• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة6)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة6)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 28/8/2012 ميلادي - 10/10/1433 هجري

الزيارات: 14221

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

باب الغسل من الجنابة

الحديث السادس


عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه.

 

وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركا، فيصلي فيه.

 

• قال البخاري: (باب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب من المرأة)[1].

 

•قال الحافظ: (لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره.

 

وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بان يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث.

 

وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته، بان يحمل الغسل على ما كان رطبا، والفرك على ما كان يابسا، والطريقة الأولى أرجح، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا) [2].

 

• قولها: (كنت أغسل الجنابة) أي: (المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، وفي رواية عن سليمان بن يسار قال: سالت عائشة عن المنى يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.

 

• قولها: (فيخرج إلى الصلاة) أي: من الحجرة إلى المسجد.

 

• قال الحافظ: (وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام.

 

وفيه خدمة الزوجات للأزواج.

 

واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها.

 

لا يضر، فلهذا ترجم: "باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثرها وأعاد الضمير مذكرا على المعنى، أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراده أن ذلك لا يضر.

 

وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياسا، أو أشار بذلك إلي ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض، فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه" قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره". وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي، والمراد بالأثر ما تعسر إزالته جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" أخرجه أبو داود أيضا وإسناده حسن.

 

ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته)[3]. انتهى، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (1/ 332).

[2] فتح الباري: (1/ 333).

[3] فتح الباري: (1/334).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة