• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (دخول الخلاء والاستطابة 6)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (دخول الخلاء والاستطابة 6)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 24/3/2012 ميلادي - 1/5/1433 هجري

الزيارات: 22732

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب دخول الخلاء والاستطابة (الحديث السادس)

 

16- عن ابن عباس - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الأخر فكان لا يستتر من بوله" ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: " لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".

 

• قوله: (مر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقيرين) وفي رواية: مر النبي - صلى الله عليه وسلم- بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وللبخاري في الأدب: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم- من بعض حيطان المدينة، وللدارقطني من حديث جابر: أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية.

 

• قال الحافظ: وهو يقوي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك.

 

• قوله: (فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير) وفي رواية: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : "يعذبان وما يعذبان في كبير" ثم قال: "بلى" أي وإنه لكبير، وصرح بذلك في "الأدب المفرد"، فقال: "وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير" أي: ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير، كقوله تعالى: ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: 15]

 

• قوله: (أما أحدهما فكان لا يستتر من البول) وفي رواية: "يستبرئ"، ولمسلم: "يستنزه".

 

• قال الحافظ: (فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه، لأنها من التنزه وهو الإبعاد، وقال: وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي)[1] انتهى.

 

• وقال البخاري: (باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- لصاحب القبر: "كان لا يستتر من بوله" ولم يذكر سوى بول الناس).

 

قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله: "كان لا يستتر من البول " بول الناس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان.

 

• قال الحافظ: (قوله: "من البول" اسم مفرد لا يقتضي العموم، ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل)[2].

 

قلت: الكلام للقرطبي وإنما نقله الحافظ.

 

• قوله: (وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة).

 

• قال ابن دقيق العيد: هي نقل كلام الناس. والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار، فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب[3].

 

• وقال النووي: هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار، وهي من أقبح القبائح.

 

• قوله: (ثم دعا بجريدة رطبة) وفي رواية: فدعا بعسيب رطب.

• قوله: (فشقها نصفين) وفي رواية: فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة.

 

وفي حديث جابر الطويل عند مسلم في قصة أخرى أنه - صلى الله عليه وسلم- أمر جابرا فألقى الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبي - صلى الله عليه وسلم- جالسا، وأن جابرا سأله عن ذلك فقال: "إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين".

 

• قوله: (فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا) أو "إلى أن ييبسا"[4].

 

• وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس.

 

قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح.

 

وفد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث.

 

قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده.

 

وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله: "ليعذبان".

 

• قال الحافظ: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة.

 

قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:

- إثبات عذاب القبر.

 

- وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب.

 

- ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة.

 

تتمة:

• قال ابن تيمية: (يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا، سواء الفضاء والبنيان، وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز، ولا يكفي انحرافه عن الجهة).

 

قلت: وهو ظاهر كلام جده.

 

(وبحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاء وكذلك في صلاته، قال أبو داود للإمام أحمد: أيحرك بها لسانه؟ قال: نعم، قال القاضي: ونقل بكر بن محمد: يحرك به شفتيه في الخلاء؟ قال القاضي: بحيث لا يسمعه وقال: مالا يسمعه لا يكون كلاما فيجري مجرى الذكر في نفسه، ولا تبطل الصلاة في الرواية عنه وفاقا للقاضي وجعلها أولى الروايتين.

 

قال أبو العباس: أما مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاء، فإن الحمد لله ذكر لله، ونص أحمد أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة لكن لا يجهر به كما يجهر خارج الصلاة ليس أنه لا يسمع نفسه.

 

وأما مسالة الخلاء: فيحتمل أن يكون ما قال القاضي، ويحتمل أن الروايتين معناهما الذكر الخفي عن غيره كما في الصلاة، ويحتمل أن يكون في المسالة روايتان إحداهما في نفسه بلا لفظ، والثانية باللفظ.

 

ويكره السلت والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر بالمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة.

 

ويجزئ الاستجمار ولو بواحدة في الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار.

 

ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم- في ذلك تقدير، والأفضل الجمع بينهما، ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح.

 

وليس له البول في المسجد ولو في وعاء).

 

وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد: (هذا يشبه البول في قارورة في المسجد، ومنهم من نهى عنه، ومنهم من يرخص فيه للحاجة فأما اتخاذه مبالا فلا.

 

ولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها.

 

وليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا.

 

ويحرم منع المحتاج إلي الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء وإلا فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكنى داره والانتفاع بما حوته ولا أجرة لذلك، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، ويمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق أو فساد ماء أو تنجيس وإن لم يكن بهم ضرورة ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم[5] والله أعلم.



[1] فتح الباري: (1/ 321).

[2] فتح الباري: (1/ 322).

[3] فتح الباري: (1/ 319).

[4] فتح الباري: (1/ 322).

[5] الفتاوى الكبرى: (5/300).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة