• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 7)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 1/1/2012 ميلادي - 6/2/1433 هجري

الزيارات: 21458

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الطهارة (7)

الحديث السابع

 

7- عن حمران مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنه- أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فافرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه".

 

• قوله: (أن عثمان دعاء بوضوء) وهو بفتح الواو: اسم للماء المعد للوضوء، وبالضم الذي هو الفعل.

 

• قال الحافظ: وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به.

 

• قوله: (فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات) وفي رواية: "فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما".

 

• قال الحافظ: (وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا).

 

• قوله: (ثم أدخل يمينه) فيه الاغتراف باليمين.

 

•قوله: (ثم تمضمض واستنشق واستنثر).

 

• قال الحافظ: (ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد. نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري، وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان، واتفقت الروايات على تقديم المضمضة.

 

• قوله: (ثم غسل وجهه) فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق، وقد ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء، لأن اللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك بالفم، والريح يدرك بالأنف، فقدمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض، احتياطا للعبادة)[1].

 

• قوله: (ويديه إلى المرفقين ثلاثا) أي كل واحدة، وفي رواية لمسلم: تقديم اليمنى على اليسرى. والتعبير في كل منهما بثم وكذا القول في الرجلين.

 

• قوله: (ثم مسح برأسه) وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء.

 

• قوله: (ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا) وفي رواية: ثم غسل رجليه، وفي رواية: ثم غسل كل رجل، وفي رواية: ثم غسل كل رجله.

 

• قال الحافظ: (وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل).

 

• وقال ابن دقيق العيد: هذا صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح.

 

• قوله: (ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا) وفي رواية: من توضأ مثل هذا الوضوء، ولمسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا.

 

• قوله: (ثم صلى ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء[2].

 

• قوله: (لا يحدث فيهما نفسه).

 

• قال الحافظ: المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه، لأن قوله: "يحدث" يقتضي تكسبا منه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه.

 

وقال: من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب. ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقا، ورقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث: "لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا". وهي في "الزهد" لابن المبارك أيضا و "المصنف" لابن أبي شيبة، ومنها ما يتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيا أشبه أحوال الدنيا، وان كان من متعلقات تلك الصلاة فلا.

 

• قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه).

 

• قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية)[3] انتهى.

 

• قال النووي: (هذا الحديث أصل عظيم في صفة، الوضوء وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة؛ وفيه دليل على أن غسل الكفين في أول الوضوء سنة وهو باتفاق العلماء[4].

 

• قال الحافظ: (وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم، والترغيب في الإخلاص، وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا في عدم القبول، ولاسيما إن كان في العزم على عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها، ووقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : "لا تغتروا" أي: فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها؛ فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك)[5]. انتهى.

 

وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها".

 

قال عروة: الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ﴾ [البقرة: 159].

 

قال الحافظ: (وليس ذلك اختلافا وإنما هما حديثان متغايران)[6].

 

قوله: "حتى يصليها" أي يشرع في الصلاة الثانية.

 

قوله: "قال عروة: الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا ﴾ [البقرة: 159] يعني: الآية التي في البقرة إلي قوله: {اللاعنون} كما صرح به مسلم.

 

ومراد عثمان - رضي الله عنه- أن هذه الآية تحرض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، قال: وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة، خشية عليهم من الاغترار، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (1/ 259).

[2] فتح الباري: (1/ 260).

[3] الفتح: (1/260).

[4] شرح النووي على مسلم: (3/ 106).

[5] فتح الباري: (1/ 313، 314)

[6] فتح الباري: (1/ 261).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة