• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: من أعتق شركا له في عبد

حديث: من أعتق شركا له في عبد
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 20/5/2023 ميلادي - 29/10/1444 هجري

الزيارات: 8267

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

 

العتق في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.

 

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ [البلد: 11 - 16].

 

قوله: (من أعتق شركًا له في عبد)، وفي رواية: "من أعتق عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرًا قوم عليه ثم يعتق"، وفي رواية: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد، وكان له من مال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق"، قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، قال أيوب: لا أدري بشيء، قاله نافع، أو شيء في الحديث.

 

وقال البخاري: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء[1]، وساق الحديث.

 

قال الحافظ: وقد رواه الدارقطني من طريق الزهري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان له شرك في عبد أو أمة الحديث، قال: وقد قال إمام الحرمين إدراك كون الأمة في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق، والله أعلم.

 

قال الحافظ: وإنما قيد المصنف العبد باثنين والأمة بالشركاء اتباعًا للفظ الحديث الوارد فيهما، وإلا فالحكم في الجميع، سواء قال، وخرج بقوله: أعتق ما إذا أعتق عليه بِأَنْ وَرِثَ بَعْضَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِقَرَابَةٍ فَلَا سِرَايَةَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ[2].

 

قوله: (شركًا) في رواية: شقصًا، وفي رواية: نصيبًا، والكل بمعنى.

قوله: (قوم عليه قيمة عدل)، زاد مسلم: لا وكس ولا شطط.

 

قال الحافظ: واتفق من قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميع ما يباع عليه في الدَّين على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دين بقدر ما يملِكه، كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء، وهو كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا قال، وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك، عُتق كله، قال ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق، فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية: إنه يعتق في الحال.

 

قال الحافظ: وفي رواية النسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ: من أعتق عبدًا وله فيه شركاء، وله وفاء، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته، قال: واستدل به على أن من أتلف شيئًا من الحيوان، فعليه قيمته لا مثله، ويلتحق بذلك ما لا يكال ولا يوزن عند الجمهور، وقال ابن بطال: قيل: الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد، لتتم شهادته وحدوده، قال: والصواب أنها لاستكمال إنقاذ المعتق من النار.

 

قال الحافظ: وليس القول المذكور مردودًا، بل هو محتمل أيضًا، ولعل ذلك أيضًا هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء[3].



[1] صحيح البخاري: (3/ 189).

[2] فتح الباري: (5/ 151).

[3] فتح الباري: (5/ 153).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة