• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه

حديث: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 21/1/2023 ميلادي - 28/6/1444 هجري

الزيارات: 12066

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه

 

عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه"، قالها ثلاثًا.

 

قوله: (وذكر قصة) هي ما روى البخاري ومسلم عن أبى قتادة - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيتُ رجلًا من المشركين علا رجلًا من المسلمين، فاستدرتُ حتى أتيتُه من ورائه حتى ضربتُه بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل عليَّ، فضمَّني ضمة وجدت منها ريحَ الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني فلحِقتُ عمر بن الخطاب، فقلت: ما بال الناس، قال أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبُه، فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلًا له عليه بيِّنة فله سلبُه، فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، فقال رجل: صدَق يا رسول الله، وسلبُه عندي، فأرضِه عني، فقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: لاها الله إذا يعمِد إلى أسد من أسد الله يقاتل، عن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - يعطيك سلبه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق فأعطاه، فبعت الدرع، فابتعت به مَخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثَّلته في الإسلام.

 

وقال البخاري: باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلًا فله سلبه، من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه[1].

 

قال الحافظ: السلب هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور، وعن أحمد لا تدخل الدابة، وعن الشافعي يختص بأداة الحرب، قال: وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة، واتفقوا على أنه لا يُقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتَله، والحجة له قوله في هذا الحديث: له عليه بينة، فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يُقبل، ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يُكتفى به[2].



[1] صحيح البخاري: (4/ 111).

[2] فتح الباري: (6/ 247).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة