• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

شرح حديث: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبكفي بنيك

شرح حديث: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبكفي بنيك
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 19/3/2022 ميلادي - 15/8/1443 هجري

الزيارات: 41092

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث:

"خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبكفي بنيك"

 

عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبكفي بنيك".

 

قولها: (إن أبا سفيان رجل شحيح وفي لفظ: رجل مسيك).

 

قال الحافظ: (والشح: البخل مع حرص، والشح أعم من البخل؛ لأن البخل يختص بمنع المال، والشح بكل شيء، وقيل: الشح لازم كالطبع، والبخل غير لازم.

 

قولها: (فهل علي في ذلك من جناح؟) في رواية: فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا.

 

قوله: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)، وفي رواية: "لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف".

 

قال القرطبي: قوله: خذي أمر إباحة بدليل قوله: لا حرج، والمراد بالمعروف القدر الذي عُرف بالعادة أنه الكفاية.

 

قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يُعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء، ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تُباح فيها الغيبة، قال: وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر، وفيه أن من نسب إلى نفسه أمرًا عليه فيه غضاضة، فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك، وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول أن صوتها عورة، ويقول: جاز هنا للضرورة، وفيه وجوب نفقة الزوجة، وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء، قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث حجة على أصحابنا.

 

قال الحافظ: وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة، والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر أو الزمانة، قال: واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه، جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقِّه بغير إذنه، وهو قول الشافعي وجماعة، وتسمى مسألة الظفر، واستدل به على أن للمرأة مدخلًا في القيام على أولادها وكفالتهم، والإنفاق عليهم، وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع، قال: واستدل به الخطابي على جواز القضاء على الغائب)[1].

 

قال الحافظ: كل حكم يصدر من الشارع، فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة، فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين؛ يعني مسألة الظفر، ومسألة القضاء على الغائب)[2]، والله أعلم.

 

وقال في الاختيارات: ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه، جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات؛ مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، وإن كان سبب الحق خفيًّا يحتاج إلى إثبات، لم يجز، وهذه الطريقة المنصوصة عن الإمام أحمد وهي أعدل الأقوال[3].

 

وقال البخاري: باب القضاء على الغائب[4]، وساق الحديث.

 

قال الحافظ: (أي في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق حتى لو قامت البيِّنة على غائب بسرقة مثلًا، حُكم بالمال دون القطع، قال ابن بطال: أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وجماعة - الحكم على الغائب، واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا أن طالت غيبته أو انقطع خبره.

 

قال ابن قدامة: واحتج مَن منَع بحديثٍ عليٍّ رفَعه: (لا تَقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر)، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين، وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه، فإذا غاب فلا تسمع، وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته، لم يكن الحضور واجبًا عليه، وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب؛ لأن حجته إذا حضر قائمة، فتسمع ويعمل بمقتضاها، ولو أدى إلى نقض الحكم السابق، وحديث علي محمول على الحاضرين، وقال ابن العربي: حديث علي إنما هو مع إمكان السماع، فأما مع تعذُّره بمغيب، فلا يمنع الحكم كما لو تعذَّر بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر، وقد عمل الحنفية بذلك في الشُّفعة والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب)[5]؛ انتهى والله أعلم.



[1] فتح الباري: (9/ 508، 509).

[2] فتح الباري: (9/ 511).

[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 635).

[4] صحيح البخاري: (9/ 89).

[5] فتح الباري: (13/ 171، 172).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة