• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

السنة عند تزوج البكر على الثيب

السنة عند تزوج البكر على الثيب
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 20/2/2021 ميلادي - 8/7/1442 هجري

الزيارات: 14290

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

السنة عند تزوَّج البكر على الثيب

 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: من السُّنة إذا تزوَّج البكر على الثيب، أقام عندها سبعًا وقسَّم، وإذا تزوَّج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسَّم.

 

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفَعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.

 

قوله: (من السنة)؛ أي: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: إذا تزوَّج البكر على الثيب، في رواية: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب؛ أي يكون عنده امرأة، فيتزوج معها بكرًا، وقال ابن عبدالبر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أم لا، وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب.

 

قال الحافظ: (وفيه حُجة على الكوفيين في قولهم أن البكر والثيب سواء في الثلاث، وعلى الأوزاعي في قوله للبكر: ثلاث، وللثيب يومان، قال: وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يُكمل لها السبع، فإنه إذا أجابها سقط حقَّها من الثلاث، وقضى السبع لغيرها، لِما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تزوَّجها أقام عندها ثلاثًا، وقال: فإنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئتِ سبَّعتُ لك، وإن سبَّعتُ لك سبَّعت لنسائي"، وفي رواية له: (إن شئتِ ثلَّثت ثم دُرْتُ"، قالت: ثَلِّثْ.

 

وقال الحافظ: يُكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة، وسائر أعمال البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي، وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض الفقهاء، فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة، وهذا ساقط منافٍ للقواعد.

 

قوله: (قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم).

 

قال الحافظ: كأنه يشير إلى أنه لو صرَّح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان صادقًا، ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أَولى، قال: وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبدالوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرَّح برفعه)[1].

 

تتمة:

قال في الاختيارات: وتجب خدمةُ زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوَّع ذلك بتنوُّع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القروية ليست كخدمة الضعيفة؛ قال: وللزوج منع الزوجة من الخروج من منزله، فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريض مَحرم لها، أو شهود جنازته، قال: يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع، وهذا المبيت يتضمن سُنتين؛ إحداهما المجامعة في المنزل، والثانية في المضجع، وقوله تعالى: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء: 34]، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يَهجُر إلا في المضجع"، دليلٌ على وجوب المبيت في المضجع، ودليل على أنه لا يَهجُر المنزل.

 

قال: ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة، وكلام القاضي في "التعليق" يدل عليه، وكذا الكسوة، قال: ولو سافر بإحداهنَّ بغير قرعة، قال أصحابنا: يأثم ويقضي، والأقوى أنه لا يقضي، وهو قول الحنفية والمالكية، وقال: قال أصحابنا: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين، ويستحق أن يكونا من أهلهما، ووجوب كونهما من أهلهما، هو مقتض قول الخرقي، فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة، وهذا أصح، فإنه نص القرآن، ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة، وأيضًا فإنه نظر في الجمع والتفريق، وهو أَولى من ولاية عقد النكاح، ولا سيما إن جعلناهما حاكمين كما هو الصواب، ونص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وهو قول علي وابن عباس وغيرهما، ومذهب مالك؛ انتهى.

 

وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة؛ متفق عليه[2].



[1] فتح الباري: (9/ 314، 315).

[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 561، 563).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة