• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: نهى عن الشغار

حديث: نهى عن الشغار
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 23/1/2021 ميلادي - 9/6/1442 هجري

الزيارات: 31103

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى عن الشغار


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.

 

والشغار: أن يزوِّج الرجل ابنته على أن يزوِّجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.

قوله: (نهى عن الشغار)، وفي رواية: عن نكاح الشغار.

 

قوله: (والشغار: أن يزوج الرجل ابنته) على أن يزوجه الآخر ابنته، في رواية قال عبيدالله بن عمر: قلت لنافع: ما الشعار؟ فذكَره، وعند مسلم عن أبي هريرة: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوِّجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي، وزوِّجني أختك وأزوِّجك أختي، وأخرج عبدالرزاق عن أنس مرفوعًا: لا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوِّج الرجلُ الرجلَ أُختَه بأخته، وروى البيهقي عن جابر مرفوعًا: نهى عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه، وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح من حديث أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول: زوِّج هذا من هذه، وهذه من هذا بلا مهر؛ قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي، فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال، قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهنَّ كالبنات في ذلك، والله أعلم.

 

قال الحافظ: قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية: عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور[1]؛ انتهى.

 

قال في الاختيارات: وعلة بطلان نكاح الشغار اشتراط عدم المهر، فإن سموا مهرًا صحَّ[2].



[1] فتح الباري: (9/ 163).

[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 541).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة