• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 15/12/2018 ميلادي - 6/4/1440 هجري

الزيارات: 15674

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده.

 

وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.

 

الاعتكاف: هو المقام في المسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة، وهو قربة وطاعة، قال الله تعالى: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [الحج: 26]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون ﴾ [البقرة: 187].

 

وهو في اللغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه، برًّا كان أو غيره، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52].

 

والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرًا، فيلزم الوفاء به، ويصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، ويجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة، ولا يبطل اعتكافه بذلك، ويستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ويجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه؛ كحاجة الإنسان والنفير، ولخوف الفتنة.

 

• قولها: (كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده).

 

• قال ابن دقيق العيد: وحديث عائشة فيه استحباب مطلق الاعتكاف، واستحبابه في رمضان بخصوصه، وفي العشر الأواخر بخصوصها، وفيه تأكيد هذا الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومة، وبما صرَّح به في الرواية الأخرى من قولها: "في كل رمضان"، وبما دل عليه من عمل أزواجه من بعده، وفيه دليلٌ على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم؛ انتهى.

 

• قوله: (وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة، جاء مكانه الذي اعتكف فيه).

 

• قال ابن دقيق العيد: (إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس، والدخول في أول ليلة منه، وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار وغيره، أقوى منه في هذه الدلالة، ولكنه أُوِّل على أن الاعتكاف كان موجودًا، وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، إلا أنه كان ابتداءَ دخول المعتكف، ويكون المراد بالمعتكف ها هنا الموضع الذي خصَّه بهذا أو أعدَّه له؛ كما جاء: "أنه اعتكف في قبة"، وكما جاء: أن أزوجه ضربن أخبيةً، ويشعر بذلك ما في هذه الرواية: "دخل مكانه الذي اعتكف فيه" بلفظ الماضي)[1].

 

• وقال البخاري: باب اعتكاف النساء، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباءً، فيصلي الصبح، ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً، فأذنت لها فضرَبت خباءً، فلما رأته زينب ابنة جحش، ضربت خباءً آخرَ، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: "ما هذا" فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البر ترون بهن"، فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرًا من شوال[2].

 

• قال الحافظ: (قوله: فيصلي الصبح ثم يدخله، وفي رواية: كان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل، واستدل بهذا على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار)[3]؛ انتهى.

 

• قال ابن قدامة: (وإن أحب اعتكاف العشر الأواخر تطوعًا، ففيه روايتان (إحداهما) يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين، لما روِي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواسط من رمضان، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: "من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر"؛ متفق عليه، ولأن العشر بغير هاء عدد الليالي، فإنها عدد المؤنث؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [الفجر: 2]، وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين، (والرواية الثانية)، يدخل بعد صلاة الصبح، قال حنبل: قال أحمد: أحب إلي أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر، ثم يدخل معتكفه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق، ووجهه ما روت عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه، متفق عليه، وإن نذر اعتكاف العشر، ففي وقت دخوله الروايتان)[4]؛ انتهى.

 

• وقال الموفق في "المغني": (وللمرأة أن تعتكفَ في كل مسجدٍ، ولا يُشترَطُ إقامةُ الجماعة فيه؛ لأنها غيرُ واجبةٍ عليها، وبهذا قال الشافعي، وليس لها الاعتكاف في بيتها، وقال أبو حنيفة والثوري: لها الاعتكاف في مسجد بيتها، وهو المكان الذي جعلته للصلاة منه)[5]؛ انتهى، والله أعلم.



[1] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 293).

[2] صحيح البخاري: (3 /63).

[3] فتح الباري: (4 /275).

[4] الشرح الكبير لابن قدامة: (3 /129).

[5] المغني: (6 /217).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة