• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

العفو في القصاص

العفو في القصاص
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 25/4/2017 ميلادي - 28/7/1438 هجري

الزيارات: 18513

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العفو في القصاص


قوله: (وإذا قطع الجاني إصبعاً عمداً فعفا المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء، فالسراية هدر...) إلى آخره[1].

 

قال في "المقنع": "وإذا قطع إصبعاً عمداً فعفا عنه، ثم سرى إلى الكف أو النفس، وكان العفو على مال، فله تمام الدية، وإن عفا على غير مال فلا شيء له على ظاهر كلامه، ويحتمل أن له تمام الدية.

وإن عفا مطلقاً انبنى على الروايتين في موجب العمد، وإن قال الجاني: عفوت مطلقاً أو عفوت عنها، وعن سرايتها، قال: بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها، فالقول قوله مع يمينه، وإن قتل الجاني العافي فلولية القصاص أو الدية كاملة.

وقال القاضي: له القصاص أو تمام الدية[2].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (وإذا قطع إصبعاً...) إلى آخره.

أما القصاص فلا يجب، وبه قال أبو حنيفة[3] والشافعي[4].

وحكي عن مالك[5]: أنه يجب.

ثم ينظر، فإن كان عفا على مال فله الدية كاملة، وإن عفا على غير مال وجبت الدية إلا أرش الجرح الذي عفا عنه، وبه قال الشافعي[6].

وقال أبو حنيفة[7]: تجب الدية كاملة.

 

ولو كان الجرح الذي عفا عنه لا يوجب قصاصاً كالجائفة فسرى إلى النفس، فلوليه القصاص؛ لأن القصاص لم يجب في الجرح فلم يصح العفو عنه، وله العفو عن القصاص، وله كمال الدية.

قوله: (وإن عفا على غير مال...) إلى آخره؛ لأن العفو حصل عن الإصبع، فوجب أن يحصل عن الذي سرى إليه.

قوله: (على ظاهر كلامه) وبه قال أبو يوسف ومحمد[8].

قوله: (ويحتمل أن له تمام الدية)، وهذا المذهب[9]، قدمه في "المغني" و"الشرح" ونصراه، وبه قال الشافعي[10]؛ لأن المجني عليه إذا عفا عن الإصبع فوجب أن يثبت له كمال الدية ضرورة أنه غير معفو عنه"[11] انتهى.

قال في "تصحيح الفروع": "وهو الصواب؛ لأن إرادة العفو عما يحدث مشكوك فيه، والأصل عدم الإرادة"[12].



[1] الروض المربع ص472-473.

[2] المقنع 3/ 362-363.

[3] فتح القدير 8/ 318، وحاشية ابن عابدين 7/ 621.

[4] تحفة المحتاج 8/ 419، 8/ 448، ونهاية المحتاج 7/ 287، 7/ 311.

[5] الشرح الصغير 2/ 402-403، وحاشية الدسوقي 4/ 254-255.

[6] المهذب 2/ 243.

[7] فتح القدير 8/ 284-285، وحاشية ابن عابدين 6/ 599.

[8] فتح القدير 8/ 284-285، وحاشية ابن عابدين 6/ 599.

[9] شرح منتهى الإرادات 6/ 53، وكشاف القناع 13/ 293.

[10] تحفة المحتاج 8/ 449 و450، ونهاية المحتاج 7/ 313.

[11] حاشية المقنع 3/ 362-363، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 211-212.

[12] تصحيح الفروع 5/ 670.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة