• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

منع المرأة نفسها حتى تقبض صداقها

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 5/7/2016 ميلادي - 29/9/1437 هجري

الزيارات: 14990

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فساد التسمية للجهالة

منع المرأة نفسها حتى تقبض صداقها

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وللمرأةِ قبل دخولٍ مَنْعُ نفسها حتى تقبض صَدَاقَهَا الحالّ...) إلى قوله: (فإن أَعْسَرَ الزوجُ بالمهر الحالّ فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم)[1].

 

قال في "المقنع": "وللمرأة مَنْعُ نفسها حتى تقبض مهرها، فإن تبرَّعت بتسليمِ نفسها ثم أرادت المنع فهل لها ذلك؟ على وجهين[2].

 

وإن أَعْسَرَ بالمهر قبل الدخُّول فلها الفسخ، وإن أعسر بعدَه فعلى وجهين[3]، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم"[4].

قال في "الحاشية": "قوله: (وللمرأة منع نفسها...) إلى آخره، مُراده: الحال، وحكاه ابن المنذر[5] إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم؛ لأنه في إجبارها على تسليم نفسها أولاً خطر وإتلاف البُضْعِ والامتناع من بذل الصَّدَاق، فلا يمكن الرجوع في البُضْعِ بخلاف المبيع الذي يُجْبَر على تسليمه قبل تسليم ثمنه.

 

تنبيه: هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع، فأما إذا كانت لا تصلح لذلك: فالصحيح من المذهب: أن لها المطالبة به أيضاً، اختاره ابن حامد وغيره، ورجَّح المُصنِّفُ في "المغني" خِلافه.

 

وقال الشيخ تقي الدين: الأَشْبَه عندي: أن الصغيرة تستحقُّ المطالبة لها بنصف الصَّدَاق؛ لأن النصف يُسْتَحق بإزاء الحبس، وهو حل بالعقد والنصف الآخر بإزاء الدخول فلا تستحقه إلا بالتَّمْكِين.

 

فوائد: لو كان المهر مُؤجَّلاً لم تملك منع نفسها، لكن لو حلَّ قبل الدخول فهل لها منع نفسها؟ فيه وجهان:

أحدهما[6]: ليس لها ذلك، وهو الصحيح، جَزَمَ به في "المغني" و"الشرح"؛ لأن التسليم قد وجب عليها وحيث قلنا: لها منع نفسها، فلها أن تسافر بغير إذنه، قطع به الجمهور ولها النفقة على الصحيح من المذهب[7] وإن كان معسراً بالصَّدَاق؛ لأن امتناعها بحق، وعلَّلَه الإمامُ أحمد بأن الحبس من قِبَلِهِ، ولو قبضته ثم سلَّمت نفسها فبان مُعِيباً فلها مَنْعُ نفسها على الصحيح من المذهب[8]، اختاره المُصَنِّفُ والشارح؛ لأنها إنما سلَّمَت نفسها ظنّاً أنها قد قبضت صداقها.

 

قوله: (فإن تبرَّعت بتسليم نفسها...) إلى آخره:

أحدهما: ليس لها ذلك وهو المذهب [9] اختاره ابن بطَّة وابن شاقلا وجزم به في "الوجيز"، وبه قال مالك[10] والشافعي[11] وأبو يوسف ومحمد[12]؛ لأن التسليم استقر به العِوَضُ برضا المسلم فلم يكن لها أن تمنع نفسها بعد ذلك، كما لو سلَّم البائع المبيع.

 

والثاني[13]: لها ذلك، اختاره ابن حامد، وبه قال أبو حنيفة[14]؛ لأنه تسليم يُوجبه عليها عقد النكاح فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها كالأول.

 

قوله: (وإن أَعْسَرَ بالمهر...) إلى آخره، مراده: إذا كان حالّاً وهو المذهب[15]، كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، وفيه وجه: لا فسخ لها، اختاره ابن حامد.

 

قال المصنف: وهو الصحيح؛ لأنه دَيْن فلم يُفْسَخ بالإعسار به كالنفقة الماضية، والفرق بينه و بين الثمن: أن الثمن كل مقصود البائع والعادة تعجيله والصَّدَاق فضلة ونِحْلَة ليس هو المقصود في النكاح؛ ولذلك لا يفسد النكاح بفساده، ولا بترك ذِكره، والعادة تأخيره.

 

قوله: (وإن أَعْسَرَ بعده...) إلى آخره، هما مبنيان على منع نفسها إن قلنا: لها منع نفسها بعد الدخول فلها الفسخ كما قبل الدخول، وإن قلنا: ليس لها منع نفسها فليس لها ذلك كما لو أفلس بدينٍ آخر، والأشهر: أن الحُرَّة مُكَلَّفة[16] الفسخ بعده ما لم تكن عالمة بعُسْرَتِهِ، نقل ابن منصور: إن تزوج مُفلِساً ولم تعلم المرأة لا يُفَرَّق بينهما إلا أن يكون قال: عندي عرض([17])، وقال غيره: فلو رضيت بالمُقَامِ مع عُسْرتِه ثم أرادات الفسخ بعد ذلك لم يكن لها على الأصح"[18].

 

وقال ابن رشد: "الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصَّدَاق والنفقة: واختلفوا في الإعسار بالصَّدَاق، فكان الشافعي[19] يقول: تُخَيَّر إذا لم يدخل بها، وبه قال مالك[20]، واختلف أصحابه في قدر التَّلَوُّم له فقيل: ليس له في ذلك حَدٌّ، وقيل: سنة، وقيل سنتين.

وقال أبو حنيفة[21]: هي غَرِيم من الغُرَمَاء، لا يُفَرَّق بينهما ويُؤخذ بالنفقة، ولها أن تمنع نفسها حتى يُعطيها المهر.

 

وسبب اختلافهم: تغليب شَبَه النكاح في ذلك بالبيع، أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء تشبيهاً بالإيلاء والعُنَّة.

 

وأما الإعسار بالنفقة فقال مالك[22] والشافعي[23] وأحمد[24] وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة: يُفرَّق بينهما، وهو مرويٌّ عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب.

وقال أبو حنيفة[25] والثوري: لا يُفرَّق بينهما، وبه قال أهل الظاهر[26].

 

وسبب اختلافهم: تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العُنَّة؛ لأن الجمهور على القول بالتطليق على العِنِّينِ[27]، حتى لقد قال ابن المنذر[28]: إنه إجماع، وربما قالوا: النفقة في مُقابلة الاستمتاع، بدليل أن النَاشِزَ لا نفقة لها عند الجمهور[29]، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار، وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا: قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنحل إلا بالإجماع أو بدليلٍ من كتابٍ أو سنةٍ فسبب اختلافهم: مُعَارَضة استصحاب الحال للقياس"[30].

 

وقال في "الاختيارات": "وتعليل أصحابنا توقف الفسخ على الحاكم باختلاف أهل العلم؛ فإنه إن أُريد: كل خيارٍ مُختلف في وقوعه يتوقف على الحاكم، فخيار المُعْتَقَة تحت حُرٍّ مُختلفٌ فيه، وخيارها بعد الثلاث مُختلف فيه وهما لا يتوقفان على الحاكم...

 

إلى أن قال: ولو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما تارة وبحكم الحاكم أُخرى، أو بمجرد فسخ المستحق ثم الآخر إن أمضاه، وإلا أمضاه الحاكم لتَوَجَّه، وهو الأقوى"[31].

 

وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "فصل: والمهر واجب، وتُكره المُغَالَاة فيه، ويصح ولو خاتماً من حديدٍ أو تعليم قرآن.

ومن تزوَّج امرأةً، ولم يُسَمِّ لها صَدَاقاً، فلها مهر نسائها إذا دخل بها.

 

ويستحب تقديم شيءٍ من المهر قبل الدخول، وعليه إحسان العِشْرَة وعليها الطاعة، ومن كانت له زوجتان فصاعداً عَدَلَ بينهن في القَسْمِ وما تدعو الحاجة إليه، وإذا سافر أَقْرَعَ بينهن.

 

وللمرأة أن تهب نُوْبَتَهَا أو تُصالِح الزوج على إسقاطها، ويُقيم عند الجديدة البِكرِ سبعاً والثيِّب ثلاثاً، ولا يجوز العزل، ولا إتيان المرأةِ في دُبُرِهَا"[32].



[1] الروض المربع ص400.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 305. وشرح منتهى الإرادات 5/ 283، وكشاف القناع 11/ 517.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 308. وشرح منتهى الإرادات 5/ 283، وكشاف القناع 11/ 517 - 518.

[4] المقنع 3/ 97 - 98.

[5] الإجماع (353). وشرح فتح القدير 2/ 472، وحاشية ابن عابدين 3/ 151 - 152 والشرح الصغير 1/ 411، وحاشية الدسوقي 2/ 297. وتحفة المحتاج 7/ 379، ونهاية المحتاج 6/ 338. وشرح منتهى الإرادات 5/ 281، وكشاف القناع 11/ 516.

[6] شرح منتهى الإرادات 5/ 282، وكشاف القناع 11/ 517.

[7] شرح منتهى الإرادات 5/ 282، وكشاف القناع 11/ 516.

[8] شرح منتهى الإرادات 5/ 282، وكشاف القناع 11/ 517.

[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 283، وكشاف القناع 11/ 517.

[10] الشرح الصغير 1/ 411، وحاشية الدسوقي 2/ 297 - 298.

[11] تحفة المحتاج 7/ 381، ونهاية المحتاج 6/ 339.

[12] فتح القدير 2/ 474، وحاشية ابن عابدين 3/ 152.

[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 305.

[14] فتح القدير 2/ 474، وحاشية ابن عابدين 3/ 151 - 152.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 283، وكشاف القناع 11/ 517 - 518.

[16] كذا في الأصل والمبدع، وجاء في حاشية الأصل: "لعله: تملك".

[17] كذا في الأصل، وفي المبدع: "عوض".

[18] حاشية المقنع 3/ 97 - 98، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 21/ 302 - 308.

[19] تحفة المحتاج 8/ 340، ونهاية المحتاج 7/ 215.

[20] الشرح الصغير 1/ 412، وحاشية الدسوقي 2/ 299.

[21] فتح القدير 3/ 324، وحاشية ابن عابدين 3/ 604 - 605.

[22] الشرح الصغير 1/ 521، وحاشية الدسوقي 2/ 518.

[23] تحفة المحتاج 8/ 335 - 336، ونهاية المحتاج 7/ 212.

[24] شرح منتهى الإرادات 5/ 667 - 668، وكشاف القناع 13/ 144.

[25] فتح القدير 3/ 329، وحاشية ابن عابدين 3/ 619.

[26] المحلى 10/ 91 - 92.

[27] فتح القدير 3/ 263، وحاشية ابن عابدين 3/ 522 - 524. والشرح الصغير 1/ 424 - 425، وحاشية الدسوقي 2/ 277 - 278. وتحفة المحتاج 7/ 352، ونهاية المحتاج 6/ 314. وشرح منتهى الإرادات 5/ 202 - 203، وكشاف القناع 11/ 399 - 401،

[28] قال ابن المنذر في "الإجماع" (358): "وأجمعوا على أن الرجل المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم ثم علمت أن لها الخيار".

[29] الإجماع (389). وفتح القدير 3/ 324، وحاشية ابن عابدين 3/ 604 - 605. والشرح الصغير 1/ 439، وحاشية الدسوقي 2/ 343. وتحفة المحتاج 7/ 441، ونهاية الصغير 1/ 439، وحاشية الدسوقي 2/ 343. وتحفة المحتاج 7/ 441، ونهاية المحتاج 6/ 380. وشرح منتهى الإرادات 5/ 665، وكشاف القناع 13/ 138.

[30] بداية المجتهد 2/ 48 - 49.

[31] الاختيارات الفقهية ص222.

[32] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 214.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة