• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب موقع الأستاذ الدكتور محمود بن أحمد بن صالح الدوسريد. محمود بن أحمد الدوسري شعار موقع الأستاذ الدكتور محمود بن أحمد بن صالح الدوسري
شبكة الألوكة / موقع د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات


علامة باركود

الحديث الموضوع: حكم روايته وعقوبة راويه

الحديث الموضوع: حكم روايته وعقوبة راويه
د. محمود بن أحمد الدوسري


تاريخ الإضافة: 29/3/2022 ميلادي - 25/8/1443 هجري

الزيارات: 14697

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحديثُ الموضوع: حُكْمُ رِوايَتِه وعُقوبَةُ رَاوِيه


إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

 

أمَّا بعد: فالكلام عن "الحديث الموضوع: حُكْم رِوايَتِه وعُقوبَة رَاوِيه" يُجمع في مطلبين:

المطلب الأول: حُكم رواية الحديث الموضوع.

المطلب الثاني: عُقوبة راوي الحديث الموضوع.

 

المطلب الأول: حُكم رواية الحديث الموضوع:

أجمع العلماء على تحريم رواية الحديث الموضوع، وعَدِّه كبيرة من الكبائر؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوعَّدَ فاعِلَه بأنْ يتبوَّأَ مقعده من النار[1].

 

وبالَغَ بعضُهم فحَكَم بِكُفْرِ مَنْ تعمَّد الكذبَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإراقةِ دمِه؛ كما قال أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي (ت 438)، ومال إلى رأيه – في التكفير – جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم: ناصر الدين بن المنير من المالكية، وأبو الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل من الحنابلة[2].

 

والراجح هو القول بالحرمة المغلَّظة دون التكفير، فلا تحلُّ روايةُ الموضوع لأحد عَلِمَ حالَه، وعرف أنه موضوع، إلاَّ مُبيِّنًا حالَه، ومُصرِّحًا بأنه موضوع[3].

 

الدليل: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ)[4]. وجه الدلالة: أنَّ رواية الحديث الموضوع من غير بيانٍ لحاله هو كاختلاقه، كلاهما حرام، وكلاهما يُدخلان صاحبهما في الوعيد الشديد.

 

قال السخاوي رحمه الله – تعليقًا على الحديث: (وكفى بهذه الجملة وعيدًا شديدًا في حقِّ مَنْ روى الحديثَ وهو يظن أنه كذب، فضلًا عن أنْ يتحقَّق ذلك ويتبيَّنه)[5].

 

ما جاء عن أهل العلم في ذلك:

1- قال الإمام مسلم رحمه الله: (إنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا، وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ أَنْ لاَ يَرْوِيَ مِنْهَا إِلاَّ مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَالدَّلِيلُ - عَلَى أَنَّ الَّذِى قُلْنَاهُ هُوَ اللاَّزِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ، قَوْلُ اللَّهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: 6]، وقوله: ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الْشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]. فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الآيتين أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ)[6].

 

2- وقال ابن الصلاح رحمه الله: (اعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَوْضُوعَ شَرُّ الأحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَلا تَحِلُّ رِوَايَتُهُ لأحَدٍ عَلِمَ حَالَهُ فِي أَيِّ مَعْنًى كَانَ إِلاَّ مَقْرُونًا بِبَيَانِ وَضْعِهِ)[7].

 

3- وقال ابن المُلقِّن رحمه الله: (ولا تَحِلُّ رواية الموضوع مع العلم به في أيِّ معنًى كان، إلاَّ مقرونًا ببيان وَضْعِه)[8].

 

4- وقال النووي رحمه الله: (يحرم روايةُ الحديثِ الموضوعِ على مَنْ عَرَفَ كونه موضوعًا، أو غلب على ظنِّه وضْعُهُ. فمَنْ روى حديثًا عَلِم أو ظنَّ وضْعَه ولم يُبَيِّن حالَ روايته وضعه فهو داخلٌ في هذا الوعيد، مُندرِجٌ في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم)[9].

 

بدعة الكرَّامية:

ابتدعت الكرَّامية[10] بدعةً محدثة، خرقوا بها إجماع المسلمين؛ حينما زعموا: جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في "الترغيب والترهيب" وتشبَّثوا: لدعم هذا القول الغريب المنكر – بروايات موضوعة، وادَّعوا: بأنَّ الكذب في الحديث في "الترغيب والترهيب" هو كذب للنبيِّ صلى الله عليه وسلم لا كذب عليه؛ لكونه مُقوِّيًا لشريعته، فلا يكون مشمولًا بالحرمة المستنبطة من الحديث[11].

 

الرد على بدعة الكرَّامية:

أثبت العلماء بطلان مذهب الكرَّامية في إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وفنَّدوا الشُّبه التي ادَّعاها هؤلاء المبتدعة، وبينوا سقوط كلامهم، ومن ذلك:

قال النووي رحمه الله: (لا فرقَ في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام، وما لا حُكْمَ فيه؛ كالترغيب والترهيب، والمواعظ، وغير ذلك، فكلُّه حرام، من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح، بإجماع المسلمين الذين يُعتدُّ بهم في الإجماع)[12].

 

وقال ابن حجر رحمه الله: (وقد اغترَّ قوم من الجهلة فوضعوا أحاديثَ في الترغيب والترهيب، وقالوا: نحن لم نكذب عليه، بل فَعَلْنا ذلك؛ لتأييد شريعته، وما دَرَوا أنَّ تَقْوِيلَه صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْ يقتضي الكذبَ على الله تعالى؛ لأنه إثباتُ حُكمٍ من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه، ولا يُعْتَدُّ بمَنْ خالف ذلك من الكرامية؛ حيث جوَّزوا وضْعَ الكذبِ في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسُّنة، واحتجُّوا بأنه كذبٌ له لا عليه! وهو جهلٌ باللغة العربية)[13].

 

وها هو ذا الغزَّالي رحمه الله – يرُدُّ على مَنْ أباح الكذبَ في الحديث طمعًا في ترويح الأسماع بما هو جديد، فيقول: (وقد ظنَّ ظانُّون: أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال، وفي التَّشديد في المعاصي، وزعموا: أنَّ القصد منه صحيح! وهو خطأٌ مَحْضٌ؛ إذْ قال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"[14]، وهذا لا يُرتَكَب إلاَّ لِضَرورةٍ، ولا ضرورة؛ إذْ في الصِّدق مندوحةٌ عن الكذب، ففيما ورد من الآيات والأخبار كفايةٌ عن غيرها.

 

وقولُ القائل: إنَّ ذلك قد تكرَّر على الأسماع وسقط وَقْعُه، وما هو جديدٌ فَوَقْعُه أعظم! فهذا هوَسٌ؛ إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوِمُ مَحذورَ الكذبِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الله تعالى، ويُؤدِّي فتحُ بابِه إلى أمور تشوش الشريعة، فلا يُقاوِم خيرُ هذا شرَّه أصلًا، والكذبُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يُقاوِمُها شيء، نسأل اللهَ العفوَ عنا وعن جميع المسلمين)[15].

 

ثم، إنَّ مَن ادَّعى أنه يَكْذب لرسولِ صلى الله عليه وسلم لا عليه، إنما يدَّعي نقصانَ دينِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وتفريطَه في بعض أبوابه، فجاء هو ليكمل النقص ويجبر الكسر، وهذا واللهِ لَفِسْقٌ، فإنَّ الله سبحانه قد أكمل الدِّين، وأتمَّ النِّعمة، وما فرَّط في الكتاب من شيء، بل حَفِظَه من التحريف والتأويل، وما محاولاتهم الباطلة إلاَّ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه.

 

المطلب الثاني: عُقوبة راوي الحديث الموضوع:

أحوال الراوي للحديث الموضوع: مَنْ روى حديثًا موضوعًا فلا يخلو حاله من أحد أمور ثلاثة:

الأول: أنْ يجهل أنه موضوع:

فإذا رواه - وهو جاهل بوضعه - فلا إثم عليه[16]، لكنه مقصِّر في البحث عنه، ولا يؤمن عليه العقاب في تركه البحث عمَّا يُحدِّث به؛ لقوله النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)[17]. وفي لفظ: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)[18].

 

الثاني: أنْ يعلم بوضعه، ثم يرويه مع بيان حاله:

فهذا لا شيء عليه؛ لأنه قد أُمِنَ من نسبته إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأمَّا إذا كانت روايتُه له قاصدًا بها إبانةَ حاله، فهذا مأجور؛ لنفيه الكذب على لسان النبيِّ وتحذير الناس منه، فهو من عدول خلف الأمة ومن خيارها الذين امتازوا عمن سواهم بأنهم ينفون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

 

الثالث: أنْ يعلم بوضعه، ثم يرويه من غيرِ بيانٍ لحاله:

فهذا مأزورٌ وآثم، سواء ذَكَرَ إسنادَ الموضوع أم لا؛ إذْ لا يُكتفى بإيراد الإسناد في هذا الزمان، بل لا بد من التصريح بأنه "موضوع" وكَذِبٌ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذِكْرُ الإسنادِ وعدمُه سواء؛ كما قال السخاوي: (لا تبرأ العُهدةُ في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده [أي: الموضوع]؛ لعدم الأمن من المحذور به، وإنْ صنَعَه أكثرُ المُحدِّثين في الأعصار الماضية)[19].

 

وهذا في عصر السخاوي في القرن التاسع، فما ظنُّك بعصرنا الحاضر؟! فقد كانت طريقة الاكتفاء بالإسناد معروفة لدى القدماء؛ لأنَّ علماء عصرهم يعرفون الإسناد، فتبرأُ ذِمَّتُهم من العهدة بذِكْرِ السَّند، أمَّا عصرنا هذا فقد سرت العدوى فيه من إضاعة الإسناد إلى إضاعة المتون، ولا حول ولا قوة إلا بالله[20].

 

عقوبة راوي الحديث الموضوع:

أولًا: عقوبته في الدنيا:

ذكر أهل العلم بأنه ينبغي على ولاة الأمور متابعة ومعاقبة كلِّ مَنْ روى حديثًا موضوعًا؛ بأن يُعزَّر تعزيرًا شديدًا؛ إما بالضرب أو الحبس؛ حمايةً لجناب الشريعة.

 

لمَّا عُرِضَ على الإمام البخاري رحمه الله - كتاب مكتوب فيه "حديث مرفوع موضوع"، كتب على ظهر هذا الكتاب: (مَنْ حدَّث بهذا استوجب الضَّرب الشديد، والحبس الطويل)[21].

 

ولمَّا سُئِلَ ابنُ حجر الهيتمي - رحمه الله - عن بعض الخطباء الذين يروون أحاديث مجهولة، ولا يذكرون تخريجها ولا رواتها، أجاب قائلًا: (الاعتماد في رواية الأحاديث على مُجرَّد رؤيتها في كتابٍ ليس مؤلِّفه من أهل الحديث، أو في خُطَبٍ ليس مؤلِّفها كذلك، فلا يحل ذلك، ومَنْ فعله عُزِّر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء؛ فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبةً فيها أحاديثُ حَفِظوها وخطبوا بها من غير أنْ يعرفوا أنَّ لتلك الأحاديث أصلًا أم لا، فيجب على حُكَّام كلِّ بلدٍ أنْ يزجروا خطباءَها عن ذلك)[22].

 

وقد كثر الخطباء في العالم الإسلامي اليوم، وتفشَّى في كثيرٍ منهم الجهل وقلَّة البضاعة، وبعضهم يمارس الدعوة وظيفةً يترزَّقون منها ويتكسَّبون لقمة عيشهم، فتراهم ينشرون بعضَ الأحاديث الضعيفة والموضوعة، داعين إلى البدعة، وتاركين السُّنة؛ إلاَّ مَنْ رحم ربي.

 

ثانيًا: عقوبته في الآخرة:

إذا كان الكذب مذمومًا، وهو من الكبائر، فكيف بالكذب على رسول الله [23] صلى الله عليه وسلم؛ لذا كانت عقوبته النار، جزاءً وفاقًا.

 

الأدلة:

1- عَنِ الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ[24])[25].

 

2- عن أَنَسٍ رضي الله عنه قال: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)[26].

 

3- عَنْ سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)[27]. وجه الدلالة: توعَّد النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعقاب الشديد مَنْ كذب عليه متعمِّدًا؛ بأنْ يتَّخذ لنفسه منزلًا من النار. ولا يُعرف حديثٌ اجتمع على روايته العشرةُ المبشرون بالجنة إلاَّ هذا الحديث، وقد رواه أكثرُ من مائةٍ من الصحابة رضي الله عنهم[28].

 

حُكم العمل بالحديث الموضوع:

العمل بالحديث الموضوع حرام بالإجماع؛ لأنَّه ابتداع في الدين بما لم يأذن به الله تعالى، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: (وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)[29]، ويقول أيضًا: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)[30].

 

ومما يزيدنا يقينًا بحرمة العمل بالأحاديث الموضوعة ووجوب محاربتها، وتحذير الناس منها، ما يترتَّب عليها من آثار سيئة على الأمة الإسلامية[31].



[1] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، (1/ 69).

[2] انظر: فتح الباري، (1/ 270)؛ تدريب الراوي، السيوطي (1/ 284)؛ تنزيه الشريعة، ابن عرَّاق الكناني (1/ 12).

[3] انظر: السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها، (ص 310).

[4] رواه مسلم، في (المقدمة)، باب: وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثِّقَاتِ، وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ، (1/ 6)، (ح 1).

[5] فتح المغيث، (1/ 254).

[6] صحيح مسلم، (1/ 5).

[7] مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، (1/ 98).

[8] المقنع في علوم الحديث، (ص 232).

[9] صحيح مسلم بشرح النووي، (1/ 71).

[10] (الكرَّامية): هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهم إحدى فرق المرجئة، يقولون: إنَّ الإيمان هو الإقرار باللسان دون القلب، وكانوا يُثْبِتون الصِّفات إلاَّ أنهم ينتهون فيها إلى التَّشبيه. انظر: الملل والنحل، (1/ 108)، الفَرق بين الفِرق (ص 215).

[11] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، (1/ 70)، فتح الباري، (1/ 266)، تدريب الراوي، (1/ 283).

[12] صحيح مسلم بشرح النووي، (1/ 70).

[13] فتح الباري، (1/ 199-200).

[14] رواه البخاري، (1/ 242)، (ح 1303)؛ ومسلم، (1/ 6)، (ح 5).

[15] إحياء علوم الدين، (4/ 234).

[16] انظر: توضيح الأفكار، (2/ 73).

[17] رواه مسلم، (1/ 7)، (ح 7).

[18] رواه أبو داود، (2/ 835)، (ح 4992). وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (3/ 227)، (ح 4992).

[19] فتح المغيث شرح ألفية الحديث، (1/ 254).

[20] انظر: الآثار السيئة للوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في مقاومته، (ص 116).

[21] الأباطيل والمناكير، الحسين بن إبراهيم الجورقاني، تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي (1/ 240).

[22] الفتاوى الحديثية، (ص 32).

[23] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، (1/ 70).

[24] (فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) أي: فَلْيَتَّخِذْ لِنفْسِه مَنزِلًا من النار، يقال: تبوَّأ الرجلُ المكانَ؛ إذا اتَّخذه مَسْكَنًا، وهو أمرٌ بمعنى الخبر، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التَّهكُّم، أو دعاءٌ على فاعلِ ذلك، أي: بوَّأهُ اللهُ ذلك. انظر: فتح الباري، لابن حجر (6/ 540)؛ تحفة الأحوذي، للمباركفوري (6/ 441).

[25] رواه البخاري، (1/ 242)، (ح 1303)؛ ومسلم، (1/ 6)، (ح 5).

[26] رواه البخاري، (1/ 29)، (ح 108)؛ ومسلم، (1/ 6)، (ح 3).

[27] رواه البخاري، (1/ 29)، (ح 109).

[28] انظر: مقدمة ابن الصلاح، (ص 269)؛ الموضوعات، لابن الجوزي، (1/ 56)؛ الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة، (ص 35).

[29] رواه مسلم، (1/ 339)، (ح 2042).

[30] رواه البخاري، (1/ 514)، (ح 2737)؛ ومسلم، (2/ 747)، (ح 4589).

[31] انظر: الآثار السيئة للوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في مقاومته، (ص 125).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • خطب
  • مقالات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة