• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع حضارة الكلمة / اللغة .. والقلم / الوعي اللغوي


علامة باركود

أنواع الدلالات وما تدل عليه من معان

أنواع الدلالات وما تدل عليه من معان
محمود داود دسوقي خطابي


تاريخ الإضافة: 10/12/2022 ميلادي - 16/5/1444 هجري

الزيارات: 15155

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع الدلالات وما تدل عليه من معانٍ

 

ما تؤَدِّيه الألفاظُ مِن معانٍ هي دلالات، وهي تنْقسم إلى:

دلالة العبارة

دلالة الإشارة

دلالة النَّص

دلالة الاقتِضاء

دلالة مفْهوم المُخالَفة

وهي المعنى المفهوم منَ اللفظ؛ سواء كان ظاهرًا فيها أم خفيًّا، وسواء كان مُحْكمًا أم غير محكم.

فكل ما يفهم من ذات اللفظ الذي وضع له - مهما تكن قوة وضوح اللفظ عليه - يعد من قَبِيل دلالة العبارة؛ ومثاله: قوله - تعالى -: ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [الحج: 30]، فإنه يفهم بدلالة العبارة أن شهادة الزُّور جريمة.

وهي ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته، ولكنه يجيء نتيجة لهذه العبارة، فهو يفهم من الكلام، ولكن لا يستفاد من العبارة ذاتها.

ومثاله قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3]، فيفهم منه ما يلي:

* لا يحل له دينيًّا أن يتزوج أكثر من واحدة إذا تأكد أنه لا يعدل بين أزواجه.

* العدل مع الزوجة واجب دومًا.

* ظلم الزوجة حرام.

وتسمى مفهوم الموافقة، وتسمى دلالة الأَوْلى، وتسمى القياس الجلي، وتكون إذا كانت عبارة النص تدل على الحكم في واقعة أخرى لتحقق موجب الحكم منه.

ومثاله تحريم ضرب الوالدين من قوله - تعالى -: ﴿ فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا ﴾ [الإسراء: 23]، فإذا كان قول (أف) ونهرهما حرام، فإن ضربهما حرام مِنْ باب أَوْلَى.

وهي دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره؛ ومثاله: قوله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، فإن المراد تحريم الأكل لا تحريم ذاتها، ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))؛ رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

فإن الخطأ إذا وقع لا يرفع؛ وإنما المراد رفع الإثم لا رفع الخطأ، كمن قتل غيره خطأ فيرفع عنه الإثم، لكن لا ترفع عنه الدية؛ لأنه صدر عن تقصير منه.

وهي إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه إذا قيد الكلام بقيد يجعل الحكم مقصورًا على حال هذا القيد.

ومثاله: قوله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 25].

فقد أجْمع الفُقهاء على أنَّ الأَمَة لا يصح الزواج منها إذا كان في عصمته حرة، واعتبروا إباحة الأمة مشروطة بعدم القدرة على الحرة.

وهذا عند جمهور الحنفية.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • اللغة .. والقلم
  • أدبنا
  • من روائع الماضي
  • روافد
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة