• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع العميد عبد العزيز القصيرالشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين شعار موقع العميد عبد العزيز القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية


علامة باركود

طرق تقديم الطلبات العارضة وشروط قبولها

طرق تقديم الطلبات العارضة وشروط قبولها
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين


تاريخ الإضافة: 1/6/2014 ميلادي - 2/8/1435 هجري

الزيارات: 164193

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

طرق تقديم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إليه

الطلبات العارضة، وتعددها، وحجية الحكم فيها


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا شرح للمادة (الثامنة والسبعين) من نظام المُرافَعات الشرعية، ونصُّها:

"تُقدَّم الطلبات العارضة من المدَّعي أو المدعى عليه بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهًا في الجلسة في حضور الخصم، ويُثْبَتُ في محضرها، ولا تُقْبَلُ الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة".

 

وقبل أن نشرَع في شرح هذه المادة، نُمهِّد بما يلي:

التمهيد:

أقسام الطلبات بعامة، وأنواع كل قسم، وتعريف كل نوع:

الطلبات في اللغة: جمع، مفرده (طلب)، وهو ابتغاء الشيء[1]، وسيأتي تعريفها اصطلاحًا عند تقسيمها.

 

أقسام الطلبات بعامة:

تَنقسِم الطلبات أقسامًا مِن جهة الطالب، ومن جهة الطلب نفسه أصليًّا أو عارضًا أو تبعيًّا، ومن جهة كونها موضوعية أو وقتية أو إجرائية، وبيان ذلك كالتالي:

أنواع الطلبات من جهة الطالب:

وتتنوع من هذه الجِهة ثلاثة أنواع:

1- طلبات المدعي:

وهو قول يُحدِّد به الطالب مُبتغاه من الدعوى.

 

2- طلبات المدعى عليه:

وهو قول يُحدِّد به المدعى عليه مُبتغاه في إجابته على الدعوى من ردِّها، أو مقابلتها بطلب أو ما يدفع طلب المدعي كله أو بعضِه.

 

3- طلبات الداخل في الدعوى:

وهو قول يُحدِّد به الداخل مُبتغاه من الدخول فيها؛ من الطلب لنفسه، أو انضمامه لأحد الخصمَين.

 

أنواع الطلبات من جهة كونها أصلية أو عارضة أو تبعية:

وتتنوع من هذه الجهة ثلاثة أنواع:

1- الطلبات الأصلية:

وهي الطلبات التي يُقرِّرها المدعي أو المدعى عليه في ابتداء المرافعة مما ورد في الطلبات التي افتُتحت بها الدعوى.

 

وفي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية من المادة التاسعة والسبعين: أن "الطلب الأصلي: هو ما ينصُّ عليه المدعي في صحيفة دعواه".

 

2- الطلبات العارضة:

وهي الطلبات التي تطرأ للمدعي أو المدعى عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها - مما لم يرد في الطلبات التي افتُتحت بها الدعوى أو صحيفتها - وقبل قفل باب المرافعة من زيادة في الطلب أو نقص، أو تغيير سبب أو إضافته، أو دخول طرف في الخصومة، ونحو هذه من الطلبات.

 

3- الطلبات التبعية:

وهي الطلبات التي تتبع الطلب الأصليَّ، ولا تَنفرِد عنه، كمَن يُطالب بردِّ الزائد من الأجرة تبعًا لطلبه تخفيض الأجرة.

 

والطلب التبعي لا يُقضى فيه إلا إذا قُضِي في الطلب الأصلي، بخلاف الطلب العارض، فإنه إذا لم يُمكِن الحكم فيه مع الدعوى الأصلية، استَبْقَتْه المحكمة للحكم فيه بعد تحقُّقه - كما في المادة الحادية والثمانين.

 

أنواع الطلبات من جهة كونها موضوعية أو وقتية أو إجرائية:

وتتنوَّع من هذه الجهة ثلاثة أنواع، هي:

1- الطلب الموضوعي:

وهو الذي يتعلَّق بموضوع الحق في الدعوى من إنشائه أو تعديله أو إلغائه ونحو ذلك.

 

2- الطلب المؤقَّت:

وهو الطلب الطارئ الذي يعالج أمرًا يتعلق بالدعوى بصفة مؤقتة حتى الحكم في أصل النزاع؛ كطلب النفقة المؤقتة أثناء دعوى طلب قسمة المال، وغالب ما يَرِد في القضاء المستعجل مِن هذا القبيل.

 

3- الطلب الإجرائي:

وهو ما يتعلق بسَير الدعوى، كإبلاغ الخصوم بموعد الجلسة وطلب تأجيلها، ونحو ذلك.

 

شرح المادة:

طرق تقديم الطلبات العارضة:

يتمُّ تقديم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه - حسب هذه المادة - بطريقين:

الطريق الأولى: الصحيفة:

فيتقدَّم الخصم بطلبه العارض بصحيفة، ويكون تقدُّمه بها قبل يوم الجلسة، ويتمُّ تبليغ هذه الصحيفة طبقًا لإجراءات التبليغ المقرَّرة في الأحكام العامة من الباب الأول، ومنها ما ورَد في المواد: الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والثامنة عشرة، ويَكفي تبليغُها قبل يوم الجلسة، ولا يُلتزم فيها بالمواعيد المذكورة في المادة الأربعين.

 

الطريق الثانية: المشافَهة:

فيتقدَّم الخصم بطلبه العارض مُشافهة في الجلسة نفسها بحضور خصمه، ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

 

وفي حكم الطلب الشفاهي تقديم الطلب العارض في مذكرة في الجلسة نفسِها، ويُعطى الخصم صورة عنها، وعلى كل حال فإن للخصم المقدَّم ضده الطلبُ العارض شفاهًا حقَّ طلب التأجيل للرد على هذا الطلب.

 

شروط قبول الطلب العارض:

يُشترَط لقبول الطلب العارض - بالإضافة إلى شروط الدعوى الواردة في المادة الرابعة - ما يلي:

1- أن يكون الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب:

وذلك مما جاء في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة: وعلى الخصم أن يوضِّح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها - كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة والسبعين.

 

ولا يقبل الطلب العارض إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في الموضوع والسبب معًا، ويقبل لو تحقَّق الارتباط بأحدهما - كما في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

 

وتقدير قبول الطلب العارض، ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية - من اختصاص قاضي الدعوى، وإذا لم يقبله، فعليه تسبيب ما يَصدُر منه في ذلك، ومعاملة صاحب الطلب بما تقرر في تمييز الأحكام، وهذا مما أوضحتْه الفقرتان الثامنة والتاسعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

 

2- ألا يكون الطلب العارض مناقضًا للطلب الأصلي:

وتتحقَّق المناقضة بالمخالفة بينهما على التضاد أو الاختلاف في الموضوع والسبب معًا، فإذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفةً ظاهرة، تعيَّن رفضه؛ كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه؛ لاستحقاقه المبيع بالإحياء، وذلك كما في الفقرة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة والسبعين.

 

3- أن يقدَّم الطلب العارض في وقته:

يتم تقديم الطلب العارض في أي مرحلة من مراحل السَّير في الدعوى بعد بدايتها وقبل قفل باب المرافَعة، فلا يُقبَل الطلب العارض بعد قفل باب المرافعة - كما نصَّت عليه المادة محل الشرح - ويكون قفْل باب المُرافَعة بانتهاء إجراءات التقاضي وتهيُّؤ القضية للحكم.

 

ويحق لكل واحد من أطراف النزاع تقديم الطلب العارض بعد قفل باب المرافعة في أحوال[2]، كما يحق لصاحب الطلب العارض إذا فات وقته ولم تشمله الأحوال المذكورة - رفعُه في دعوى مستقلة.

 

4- أن يكون قاضي الدعوة الأصلية مختصًّا بسماع الطلب العارض:

فلا يُسمع الطلب العارض إلا إذا كان قاضي الدعوى مختصًّا بهذا الطلب اختصاصًا نوعيًّا، ويدخُل الأدنى في الأعلى، لا العكس، فـ"إذا قُدِّم الطلبُ العارض للمَحكمة العامة - وهو ليس من اختصاصها - مع اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها، فعليها النظر والفصل فيه، بخلاف المحكَمة الجزئية، فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها، وإذا لم يُمكِن الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض، تعيَّن إحالة الدعوى للمحكمة العامة"؛ كما في الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

 

ومثاله: أن يُطالب شخص أمام المحكمة العامة بإخلاء عقار، ويَطلب معه طلبًا عارضًا بأجرتها التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال، فتسمع الدعوى والطلب العارض، بخلاف ما لو رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية في الأُجرة فلا تسمع دعوى الإخلاء؛ لخروجِها عن اختصاصها.

 

الخصم الموجه إليه الطلب العارض:

الخصم الموجه إليه الطلب العارض - كما في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة - هو من يلي:

أ) كل واحد من الخصمَين ضد صاحبه.

ب) كل واحد من الخصمين أو كلاهما ضد المتدخِّل بنفسه، أو مَن أدخله الطرف الآخر، أو من أدخلتْه المحكمة.

 

استقلال الطلب العارض أو تبعيتُه:

الطلب العارض إذا قدم مستقلاًّ بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، صار له حكم الدعوى المستقلة يلزم الحكم فيها، ولا يرد بالحكم في الدعوى الأصلية، ولا يَسقُط بترك المدَّعي دعواه.

 

وإذا قدم الطلب العارض مشافهة في الجلسة بحضور الخصوم، فيكون تابعًا للدعوى الأصلية؛ فيبقى ببقائها، ويزول بزوالها، وهذا مما أوضحتْه الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

 

تعدد الطلبات العارضة:

إذا تعدَّدت الطلبات العارضة، فإنها تُقبل إذا تحقَّق في كل منها شروط الطلب العارض - كما في الفقرة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

 

حجية الحكم في موضوع الطلب العارض:

صدور حكم في موضوع الطلب العارض سلبًا أو إيجابًا بثبوت الحق المدَّعى به أو نفْيه - يجعله حجةً، ويَمنع إقامة دعوى به مرة ثانية، مستقلاًّ أو منضمًّا إلى غيره.

 

رفض الطلب العارض دون الحكم في موضوعه وحجية الحكم فيه:

في الفقرة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة والسبعين: أنه "إذا أذِنت المحكمة بتقديم طلب عارض لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو الموضوع، ولم يتبيَّن لها ذلك إلا بعدَ النظر فيه، تعيَّن رفضُه وعدم قبوله، ولا يَمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة"، وهكذا للمحكمة رفض الطلب العارض ابتداءً وقبل السير فيه إذا تخلَّف شَرطُه.

 

وصدور حكم في الطلب العارض بعدم قبوله طلبًا عارضًا دون الفصل في موضوعه؛ لاختلال شرط من شروط قبوله كعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية - لا يكون حُجَّة في موضوع الدعوى؛ فللخصم إقامة دعوى مستقلة في موضوعه، ويكون سماع هذه الدعوى من اختصاص القاضي الذي حكم في الدعوة الأصلية أو نظَرَها، وهذا مما جاء في الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

 

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] مقاييس اللغة 3/ 417.

[2] انظر هذه الأحوال في شرح المادة السادسة والستين من كتابنا: "الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • تعريفات وعروض الكتب
  • بحوث في القضاء
  • بحوث في أصول الفقه ...
  • بحوث في التحقيق
  • بحوث في النوازل
  • بحوث في الأنظمة ...
  • مقالات
  • فتاوى
  • صوتيات
  • مرئيات
  • أحكام قضائية
  • شرح مواد من نظام ...
  • شرح مواد من نظام ...
  • محاضرات مفرغة
  • حوارات ولقاءات
  • إعلانات الدروس ...
  • تصميم
  • خطب الجمعة
  • فتاوى نور على الدرب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة