• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع العميد عبد العزيز القصيرالشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين شعار موقع العميد عبد العزيز القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / فتاوى


علامة باركود

نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها

النظر في الدعوى بدون موافقة طرفي العقد
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين


تاريخ الإضافة: 7/4/2014 ميلادي - 6/6/1435 هجري

الزيارات: 22820

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم

دون مرافقة طرفي العقد على نظرها

 

السؤال: إذا نص عقد من العقود على التحكيم، فهل يجوز للمحكمة النظر في الدعوى المقدمة إليها دون موافقة طرفي العقد على نظرها؟

الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده، وبعد:

فإنه لا يجوز تخلي المحكمة المختصة بنظر النزاع عن قضية تعاقد طرفاها على التحكيم إذا كان التحكيم غير مشروع بأن تحاكما إلى الأعراف والعادات الجاهلية محلية كانت أم دولية، أو تحاكما إلى غير الشرع، أو إلى شخص غير مؤهل للحكم.

 

أما لو تعاقد الطرفان على التحكيم المستوفي لشروطه الشرعية فإنه يجب تنفيذه عليهما.

 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض

 

السؤال: ما نوعية الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم المستعجلة؟

الجواب: تختص المحاكم المستعجلة بالنظر في الدعاوى الآتية:

1- دعاوى الجنح والتعزيرات والحدود التي ليس فيها قطع أو قتل أو رجم وهي حد السكر والقذف وزنى البكر، ومن الجنايات ما لاتزيد ديته او أرشه على ثلث الدية.

 

2- دعوى الحقوق المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال ماعدا الدعاوى التي تتعلق بالأمور الزوجية والنفقات والعقارات.

 

3- دعوى رفع الضرر ماعدا ما كان حاصلاً من العقار نفسه.

 

4- دعوى تحديد وصف الجرم الذي يوجب تعزيراً ولا فرق في ذلك بين تعزير سببه قتل او غيره باستثناء حالتين يكون النظر فيهما من اختصاص المحاكم الكبرى وهما:

الأولى: النظر في إثبات صفة القتل في القضايا التي لها سابق نظر للدعوى في المحاكم الكبرى

الثانية: النظر في تحديد نسبة الإدانة في الحوادث المرورية إذا كان الحق الخاص ينظر في المحاكم الكبرى.

علي بن سعيد بن عبدالله العمري

رئيس المحكمة المستعجلة بنجران المكلف


 

المصدر: نشر بمجلة العدل، ضمن باب (أسئلة وردود)، عدد 3، رجب1420هـ، ص235





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • تعريفات وعروض الكتب
  • بحوث في القضاء
  • بحوث في أصول الفقه ...
  • بحوث في التحقيق
  • بحوث في النوازل
  • بحوث في الأنظمة ...
  • مقالات
  • فتاوى
  • صوتيات
  • مرئيات
  • أحكام قضائية
  • شرح مواد من نظام ...
  • شرح مواد من نظام ...
  • محاضرات مفرغة
  • حوارات ولقاءات
  • إعلانات الدروس ...
  • تصميم
  • خطب الجمعة
  • فتاوى نور على الدرب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة