• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع العميد عبد العزيز القصيرالشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين شعار موقع العميد عبد العزيز القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / مقالات


علامة باركود

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث السادس)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

المصدر: نُشر هذا البحث ضمن بحوث ندوة الوقف والقضاء، وقد عُقدت الندوة في مدينة الرياض في المدة من 10-12 صفر 1426هـ

تاريخ الإضافة: 8/8/2011 ميلادي - 8/9/1432 هجري

الزيارات: 22832

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المبحث السادس

رفع طلب إثبات الوقف

 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: طريقة رفع طلب إثبات الوقف.

المطلب الثاني: طالب إثبات الوقف.

المطلب الثالث: حفظ طلب إثبات الوقف وشطبه.

 

المطلب الأول

طريقة رفع طلب إثبات الوقف

يتم رفع طلب إثبات الوقف وتوثيقه طبقاً لإجراءات المقررة عند الفقهاء بإحدى طريقين:

الطريق الأولى: المشافهة:

وهي أن يحصل صاحب الطلب بالقاضي أو الموثق مباشرة فيوثق إقراره بالوقفية.

وقد ترك العمل بهذا الآن.

 

الطريق الثانية: الكتابة:

وقد عرف القضاء الإسلامي رفع الطلب للقضاء بصحيفة، وذكر الفقهاء أن من تقدم برقعة مع خصمه سمع القاضي منه، وكان القضاة يرسمون لأعوانهم أخذ القصص من الخصوم[1]، والعمل الآن على هذا الطريق في رفع طلب إثبات الوقف.

وقد حدد نظام الرافعات الشرعية السعودي طريق رفع طلب تسجيل الوقف بموجب المادة السابعة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، ونصها: "على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.

 

ويقدم طلب تسجيل إنشاء الوقف إلى رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية  - وهي التي فيها رئيس-، وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى، ففي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة السابعة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي: أن "طلب تسجيل الوقف يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى".


وبعد تقديم الطلب للرئيس فإذا كانت المحكمة رئاسية أجيل إلى القاضي مباشرة حسب نصيبه وفقأ لنظام الإحالات، وهو الذي يتولى إجراءات النظر في الطلب حتى الفصل فيه، وفي الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة: أنه "يحال طلب تسجيل الوقف إلى القاضي مباشرة، وهو الذي يتولي إجراءاته حتى إنهائه".

وإذا كان الطلب بإثبات عقار وقف بحجة استحكام فيرفع الطلب للمحكمة العامة في بلد العقار، كطلب حجة استحكام بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المطلب الثاني من المبحث الثالث.

 

المطلب الثاني

طالب إثبات الوقف

لطلب إتباع الوقف ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: طلب إثبات وقف عقار ليس عليه حجة مسجلة:

فيقدم في هذه الحال طلب إثبات عقار الوقف بحجة استحكام من قبل الناظر عليه إذا كان خاصا أو الجهة المسؤولة عنه إذا كان عاما، إذ من مهام ناظر الوقف مراعاة مصالحه[2]، ومنها: توثيقه، وطلب استحكام عليه.

فيقدم الطلب بإثبات الأوقاف الخاصة التي ليس عليها حجة مسجلة من الناظر على الوقف.

 

وإذا كان الوقف أرضاً لمسجد أو ما يتبعه كان ذلك بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، ونصها: "إخراج حجة استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد".

 

وإذا كان الطلب على مقبرة فبطلب من البلدية- كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، ونصها:"إخراج صكوك استحكام المقابر يكون بطلب رسمي من البلدية".

ويكون تقديم طلب سائر الأوقاف بحجة الاستحكام من الناظر عليها سواء أكانت جهة حكومية أم غيرها من الأفراد.

 

الحال الثانية: إنشاء وقف عقار عليه حجة مسجلة:

إذا كان على العقار حجة استحكام أو صك إفراغ من كاتب العدل وأراد صاحبه وقفه قدم الطلب حسب المعمول به من قبل الموقف، وهو الذي يتابع إجراءاته حتى يتم الإقرار به، وبعد إثباته تزود الجهة المختصة بالصك متى كان الوقف تابعاً لها، كوقفية الأراضي مساجد أو وقفية البيوت التابعة لها للمساجد.

 

الحال الثالثة: إنشاء الوقف من غير عقار:

إذا أراد الموقف إنشاء الوقف من غير العقار تقدم بالطلب إلى المحكمة أو كتابة العدل- حسب ألاختصاص النوعي-، وهو الذي يتابع إجراءاته حتى يتهم الإقرار به وإثباته.

 

المطلب الثالث

حفظ طلب إثبات الوقف وشطبه

إذاً تقدم الطالب بطلب إثبات الوقف أو إنشائه ثم انقطع عن مواصلة طلبه قبل تدوينه في ضبط الإنهاء المخصص لذلك فيحفظ طلبه وتتوقف إجراءاته.

أما إذا تقدم الطالب بالطلب وحدد له موعد لإجراء الإثبات اللازم أو تم تدوين الطلب في ضبط الإنهاء المخصص لذلك ولم يتم إثبات الوقف أو تسجيل إنشائه وأجل إلى موعد لاحق لإكمال إجراءات الطلب وتأخر الطالب عن موعده- فيشطب الطلب معاملة له بقواعد شطب الدعوى المقررة في المادة الثالثة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

وشطب طلب الإثبات هنا يعني: رفع قيده من الجلسات وعدم عرضه في جدول الجلسات المقبلة، ولا يترتب عليه إلغاء الإنهاء ولا الإجراءات التي تمت، بل متى حرك بعد شطبه فإنه يبدأ من حيث وقف ويبنى على مجرياته السابقة.

والغرض من الشطب والحفظ عدم تراكم الإنهاءات التي أعرض أصحابها عن مواصلة السير فيها.



[1] أدب القاضي لابن القاص 1/ 170، روضة القضاة وطريق النجاة 1/ 105.

[2] دقائق أولي النهي لشرح المنتهى 2/ 502، 503 منار السبيل في شرح الدليل2/ 13.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • تعريفات وعروض الكتب
  • بحوث في القضاء
  • بحوث في أصول الفقه ...
  • بحوث في التحقيق
  • بحوث في النوازل
  • بحوث في الأنظمة ...
  • مقالات
  • فتاوى
  • صوتيات
  • مرئيات
  • أحكام قضائية
  • شرح مواد من نظام ...
  • شرح مواد من نظام ...
  • محاضرات مفرغة
  • حوارات ولقاءات
  • إعلانات الدروس ...
  • تصميم
  • خطب الجمعة
  • فتاوى نور على الدرب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة