• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع العميد عبد العزيز القصيرالشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين شعار موقع العميد عبد العزيز القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / مقالات


علامة باركود

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الخامس)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

المصدر: نُشر هذا البحث ضمن بحوث ندوة الوقف والقضاء، وقد عُقدت الندوة في مدينة الرياض في المدة من 10-12 صفر 1426هـ

تاريخ الإضافة: 8/8/2011 ميلادي - 8/9/1432 هجري

الزيارات: 26401

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المبحث الخامس

الاختصاص في إثبات الوقف

 

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاختصاص، وأنواعه، وطرقه.

المطلب الثاني: الاختصاص الدولي لإثبات عقار الوقف.

المطلب الثالث: الاختصاص الولائي لإثبات الوقف.

المطلب الرابع: الاختصاص المكاني لإثبات الوقف.

المطلب الخامس: الاختصاص النوعي لإثبات الوقف.


المطلب الأول

تعريف الاختصاص، وأنواعه، وطرقه

المراد بالاختصاص:

الاختصاص في اللغة: تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة؛ فهو ضد التعميم[1].

والمراد به في باب القضاء: قصر تولية الإمام القاضي عملًا (أي: مكانًا) ونظرًا (أي: موضوعًا) أو غيرهما في سماع الدعاوى وما يلحق بها والفصل فيها.

 

أنواع الاختصاص:

يتنوع الاختصاص ستة أنواع، وهي:

1- الاختصاص الدولي.

2- الاختصاص الولائي (الوظيفي).

3- الاختصاص النوعي.

4- الاختصاص القيمي.

5- الاختصاص المكاني.

6- الاختصاص الزماني.

 

ولم يذكر النظام السعودي الاختصاص الزماني؛ لظهوره، وعدم الحاجة إلى تفصيل أحكامه، لكن في نظام القضاء السعودي الصادر عام 1395 هـ.

إحالة القاضي إلى التقاعد متى بلغ من العمر سبعين عامًا.

فعليه، تنتهي ولايته ببلوغه هذا السن ما لم يمدد له حسب الأصول.

وكذا الاختصاص القيمي ليس له صلة بإثبات الأوقاف، فلن نتحدث عنه.

 

طرق الاختصاص:

الطرق التي يبين بها اختصاص القاضي وما يدخل في عمله ونظره وما لا يدخل فيه هي: نص التولية، والعرف وما جرى به العمل، وبيانها كالتالي:

1- نص التولية:

والمراد به: ما يبينه الإمام أو نائبه للقاضي من عمل أو نظر عند توليته.

فالإمام أو نائبه في هذا الشأن إذا عين رجلًا للقضاء يبين له اختصاصاته سواء الولائية منها أم المكانية أم النوعية أم غيرها، فيباشر القاضي اختصاصه ويدع ما عداه[2].

وجرى العمل على نص الإمام على شخص المولى واختصاصه الولائي (قضاء المظالم أو القضاء العام)، ثم ينص على تعليمات- كنظام المرافعات الشرعية وكذا نظام الإجراءات الجزائية- تكون بيانًا للاختصاص.

 

2- العرف وما جرى به العمل:

فإذا لم يكن ثم نص صريح أو ظاهر يبين الاختصاص في نص التولية وما في حكمها من التعاليم المنظمة للاختصاص- فإنه يصار إلى العرف القضائي وما جرى به العمل؛ لتفسير مجمل نصوص التولية وما في حكمها، وبيان ما سكت عنه من ذلك[3].

يقول ابن تيمية (ت: 728هـ): "عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء بعض الأمكنة والأزمنة مما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس"[4].

 

المطلب الثاني

الاختصاص الدولي بثبات عقار الوقف

المراد بالاختصاص الدولي:

هو ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيًا سواء أكان المتنازع فيه أم أحد أطرافها أم كلاهما أم محل نشوء الالتزام أو تنفيذه.

ويدخل فيه ولاية القضاء السعودي على الخصم غير السعودي إذا كان له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وهكذا إذا لم يكن له محل عام أو مختار في المملكة في أحوال محددة.

كما يدخل فيه ولاية القضاء السعودي على المواطن السعودي المقيم خارجها.

 

وقد عالجت الشريعة الإسلامية الاختصاص الدولي في ولاية القضاء منذ زمن مبكر، ففي القرآن الكريم تخيير الإمام في الحكم بين غير المسلمين بعضهم مع بعض أو الإعراض عنهم ليتحاكموا في بلادهم إذا أمكنهم ذلك ولم يكن من قبل الحقوق العامة التي يفوت أمرها بردها أو التظالم في الجراحات والدماء ونحوها، يقول- تعالى-: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: 42][5]؛ فإن اختار الإمام الحكم بينهم وجب ذلك ونفذه القضاة، وإذا رده أخذ باختصاصه في الرد، فلا يقضى بينهم.

والاختصاص الدولي المتعلق بوقفية العقار إما أن يكون مملوكًا لغير سعودي والعقار في البلاد السعودية، وإما أن يكون مملوكًا لسعودي والعقار خارج البلاد السعودية، ونفصل ذلك في العناوين التالية:

 

الاختصاص بوقفية العقار الواقع في البلاد السعودية المملوك لغير السعودي:

وقد نصت المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه: "مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بالشروط الآتية:

أ- أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.

ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.

ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.

د- أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.

هـ- أن ينص في حجة الوقف أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف.

و- أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.

وهذا يشمل إنشاء الإقرار به أو إثباته بحجة استحكام.

 

وعلى هذا تختص المحاكم بالمملكة بإثبات وقفية عقار مملوك لغير سعودي ما دام العقار واقعًا في المملكة وقد مُلِكَ له بطريق شرعي ونظامي وفقًا لقواعد تملك غير السعوديين للعقار- سوف نذكره بنصوصه في عنوان تالي إن شاء الله-، وسواء أكان مالكه يحمل عليه صكًا مستكملًا للإجراءات الشرعية والنظامية- كما في المادة السادسة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، أم أجري تسجيله طبقًا لإجراءات حجة الاستحكام - كما في المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-.

 

الاختصاص بوقفية العقار الواقع خارج البلاد السعودية المملوك لسعودي أو غيره:

العقار المملوك لسعودي أو غيره خارج البلاد السعودية لا توثق وقفيته في المحاكم السعودية، وذلك وفقًا للمادة الرابعة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، ونصها: "تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة".

فمن قوله في هذه المادة: "فيما عدا الشكاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة" يظهر عدم اختصاص المحاكم السعودية بتوثيق عقار خارج المملكة ولو كان مملوكًا لسعودي.

 

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره:

لقد جاء في المادة التاسعة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي بيان وقفية العقار المملوك لأجنبي مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار وفقًا لشروط مقررة في المادة نفسها، وقد سبق بيان ذلك في العنوان الثاني من هذا المطلب، ونسوق هنا نصوص نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره لقصرها وعلاقتها المباشرة بهذا المطلب:

"المادة الأولى:

أ- يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.

ب- إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضًا وبناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.

 

المادة الثانية:

يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.

 

المادة الثالثة:

يجوز- على أساس العاملة بالمثل- للمثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.

 

المادة الرابعة:

يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء في غير الحالات السابعة تملك العقار للسكن الخاص.

 

المادة الخامسة:

لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقًا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

 

المادة السادسة:

يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.

 

المادة السابعة:

لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:

أ- حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.

ب- المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جـ- اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.

د- الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.

 

المادة الثامنة:

أ- يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 22 والتاريخ 12/ 7/ 1390هـ.

ب- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره".

 

المطلب الثالث

الاختصاص الولائي لإثبات الوقف

المراد بالاختصاص الولائي (الوظيفي):

قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة. مثاله: اختصاص قضاء المظالم بنوع من الأقضية، واختصاص القضاء العالم بنوع آخر منها.

وقد عرف القضاء الإسلامي هذا النوع من الاختصاص، فعرف القضاء العام، وقضاء المظالم، وقضاء الحسبة[6].

وإثبات الوقف وإجراءاته يتم في الدوائر الشرعية التابعة لوزارة العدل، وذلك لدى المحاكم العامة أو كتابة العدل على ما يأتي تفصيله في الاختصاص النوعي، ولا علاقة لديوان المظالم بالنظر في إثبات الأوقاف وإجراءاتها.

وكذا ليس لولاية الحسبة في البلاد السعودية اختصاص على الأوقاف في عصرنا بإثبات ولا غيره.

 

المطلب الرابع

الاختصاص المكاني لإثبات الوقف

المراد بالاختصاص المكاني (المحلي):

قصر ولاية القاضي على مكان أو أمكنة من إقليم الدولة لا يتجاوزها.

مثاله: قصر ولاية القاضي على مدينة مكة، أو المدينة النبوية، أو الرياض، أو جدة.

فإذا خصص القاضي بمدينة أو بلدة معينة نفذ حكمه في مقيم بها وطارئ عليها، كما إنه إذا خصص بمكان معين لفصل الأقضية فيه بالمحكمة- اختص عمله بذلك[7].

 

وقد عرف القضاء الإسلامي هذا النوع من الاختصاص، ويسمى:

"الاختصاص المكاني"، أو "اختصاص العمل"[8].

وإثبات الوقف إما أن يكون على عقار وإما على غيره.

فإن كان على غير عقار أوقفه حيث شاء من محاكم المملكة من غير تقييد ببلد.

 

وإن كان على عقار لم يخل من أمرين:

الأول: أن يكون على عقار مسجل بإثبات ملكيته لصاحبه بموجب صك شرعي مستكمل للإجراءات.

الثاني: أن يكون على عقار ليس عليه صك حجة استحكام ولا صك إفراغ عن كتابة العدل.

فإن كانت الثانية فإنه يجري تسجيله وفقأ لإجراءات حجة الاستحكام- كما في المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعوديي-، ويكون النظر في إثبات ذلك من اختصاص المحكمة التي يقع العقار الموقوف في نطاق اختصاصها- كلما في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-.

أما إذا كان على العقار ملكية لصاحبه بموجب صك مستكمل للإجراءات فيثبت إنشاء الإقرار بوقفية العقار وتتم إجراءاته أمام المحكمة أو كتابة العدل- حسب الاختصاص النوعي- التي يقع العقار في نطاق اختصاصها، كلما يجوز أن يثبت وقفية العقار في بلد الموقف- كما في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، وكذا الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-.

 

وفي حال إجراء تسجيل إنشاء الإقرار بالوقفية في غير بلد العقار فإنه يثبت مضمونها على صك العقار، ويبعث بصفة رسمية إلى الجهة التي صدر منها الصك للتهميش على سجله، وذلك مما بينته الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، ونصها: "يجوز توثيق الوقف في بلد الموقف ولو كان العقار في بلدة آخر وذلك بعد التأكد من سريان مفعول الصك من واقع سجله، وتثبت الوقفية على صك العقار، ويبعث بصفة رسمية إلى الجهة التي صدر منها للتهميش على سجله".

 

نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة:

يرجع تحديد نطاق الاختصاص المكاني عند الفقهاء إلى ما يقرره المدلى وفقأ لمنشور الولاية أو التعاليم المنظمة لذلك الصادرة منه أو من نوابه- كما سبق بيانه في طرق التولية-.

ونطاق الاختصاص المكاني في الأحوال التي يلزم التقيد بها على نحو ما هو مشروح، نفس آنفا قد حددته المادة الثامنة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، ونصها: "تعد المدينة أو القرية نطاقا محليا للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها، وعند التنازع على الاختصاص المحلي- إيجاباً أو سلباً- تحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع ".

 

وقد بينت المادة المشار إليها أن القرى التي ليس بها محاكم تتبع محكمة أقرب بلدة إليها، وهي ثلاث فئات:

1- القرى داخل المنطقة الإدارية الواحدة: فهذه تتبع محكمة أقرب بلدة إليها- كما نصت على ذلك المادة آنفة الذكر.

2- القرى التي تقرب من محكمة بلدة خارج منطقتها الإدارية: فهذه تتبع محكمة أقرب بلدة إليها داخل منطقتها الإدارية- كما بينته الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة، آنفة الذكر.

3- القرى التي تقع بين محكمتين متساويتين لها في القرب في منطقة واحدة: فهذه تبقى على تبعيتها القضائية السابقة- كما بينته الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة آنفة الذكر-.

ولا تلزم التبعية القضائية للتبعية الإدارية إلا إذا أدى ذلك إلى التبعية خارج منطقتها فتتبع القرية التي ليس بها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، لكن الأماكن التي ليست تبعاً لبلده ولا قرية مشمولة بها قضائيا، فإنها إذا كانت تتبع جهة إدارية معينة، فتكون التبعية القضائية كذلك إذا كانت داخل المنطقة نفسها.

 

ومعيار القرب والبعد المعتد به في تبعية القرى على الوجه المبين آنفاً هو المسافة حسب الطرق المسلوكة عادة من أغلب الناس بالوسائل المعتادة من سيارات أو غيرها، ويبدأ قياس المسافة من آخر النطاق العمراني، فإن لم يوجد أو تعذر تطبيقه فآخر عامر البلد.

وطبقاً للمعمول به عند الاشتباه في القرب والبعد أو التدافع تشكل لذلك لجنة من الجهات ذات العلاقة.

وعند التنازع وعدم اقتناع المحكمتين المتجاورتين بنطاق الاختصاص فإنه يفصل فيه من قبل محكمة التمييز- كما تنص عليه المادة الثامنة والثلاثون-.

 

المطلب الخامس

الاختصاص النوعي لإثبات الأوقاف

المراد بالاختصاص النوعي:

قصر ولاية القاضي على نوع أو أكثر من أنواع الأقضية.

مثاله: تولية القاضي على قضايا الانكحة، أو الدماء، أو الحدود، أو المعاملات والعقود المالية بعامة أو التجارية، أو العقار أو نحو ذلك.

ويجوز قصر القاضي على بعضها أو امتداد ولايته على جميعها.

وقد عرف القضاء الإسلامي هذا النوع من الاختصاص بهذا الاسم[9].

قال النووي (ت: 676هـ): "ولو نصب قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز"[10].

وفيما يتعلق بالاختصاص النوعي لإثبات الأوقاف حسب النظم المعمول بها الآن فإن الاختصاص يتوزع بين المحاكم العامة وكتابات العدل، ولا علاقة للمحاكم الجزئية به، ونوضح فيما يلي ما تختصر به المحاكم العامة وما تختص به كتابات العدل.

 

أولاً: الاختصاص النوعي للمحاكم العامة بإثبات الأوقاف:

الأصل هو اختصاص المحاكم العامة بإثبات الأوقاف سواء بإنشاء الإقرار بها إذاً كان عليها صك استحكام أو إفراغ أو بإثبات عقارها بحجة استحكام إذا لم يكن كذلك أو كان عليها ورقة عادية، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية السعودي والتي حددت اختصاص المحاكم العامة، وجاء في الفقرة (ب) من هذه الاختصاصات: "وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به".

ومن ذلك: تسجيل الإقرار بوقفية أرض مسجد غير مخصصة في المخطط مسجداً- كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-.

أما إذا خصصت أرض مسجداً في المخطط فسيأتي أن إثبات ذلك من اختصاص كاتب العدل[11].

 

ثانيا: الاختصاص النوعي لكتابة العدل بتسجيل الأوقاف:

تختصر كتابة العدل بسماع الإقرار بالوقف في الحالين التاليتين:

أ- الوقف الذي علقه موقفه على وفاته سواء أكان أهليا أم خيريا:

ذلك أن للوقف المعلق على الوفاة حكم الوصية، فينفذ بعد موته وقفاً من الثلث[12]، ويكون تسجيله من اختصاص كاتب العدل؛ لأن له حكم الوصية في الرجوع عنه وعدم نفاذه إلا بعد الوفاة ومن الثلث- كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، ونص المقصود منها: "أما تسجيل الوصايا حال حياة الموصي فمن اختصاص كاتب العدل ".

 

أما إذا توفي الموصي وقد دونت وصيته في ورقة عادية وطلب إثباتها فإن ذلك يكون من اختصاص المحكمة العامة، لكن إذا كان الموصي به عقاراً لا حجة مسجلة عليه كان إثباته لدى المحكمة العامة وفقأ لإجراءات حجة الاستحكام- كما في المادة الثانية والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-.

 

ب- توثيق وقفية الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت منحا أم مملوكة لأشخاص:

وذلك كما في الفقرة الثانية من المادة السادسة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، ونصها: "توثيق وقفية الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحا أم مملوكة لأشخاص- من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم.

 

وولاية المحاكم العامة على توثيق الوقف المعلق والأراضي المخصصة في المخططات مساجد:

إذا لم توجد في البلد كتابة عدل قامت المحكمة العامة بعملها ووثقت الوقف المتفق والأراضي المخصصة في المخططات مساجد، وذلك مما جاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، ونصها: "يشمل اختصاص المحاكم العامة ما اختصت به المحكمة الجزئية وكتابة العدل في حال عدم وجود محكمة جزئية أو كتابة عدل في البلد".



[1] مقاييس اللغة 2/ 152، مختار الصحاح 177، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/ 171.

[2] أدب القاضي للماوردي 1/ 179، مطلب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/ 457.

[3] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2/ 161، حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلى للمنهاج 4/ 298، فتاوى ورسائل 12/ 304.

[4] الحسبة في الإسلام 8، وانظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 317.

[5] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28/ 198.

[6] انظر هذه الاختصاصات وولايتها القضائية في: الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي 65، 70،77، 80، 240، الأحكام السلطانية والولاية الدينية لأبي يعلى 60، 64، 65، 73 ، 76، 284.

[7] الهداية لأبي الخطب 1/ 122، أدب القاضي للماوردي 1/ 155، 204، شرح الزرقاني على مختصر خليل 7/ 128، المغني 11/ 481، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 463.

[8] منهاج الطالبين وعمدة المفتين148، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 462، 463.

[9] الفروق للكرابيس2 / 164، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8/ 243.

[10] منهاج الطالبين وعمدة المفتين 148.

[11] فائدة: توثيق انتقال الوقف بيعاً أو شراء من اختصاص المحاكم العامة في بلد العقار- كما في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة الخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-.

وأما توثيق إفراغ ما انتزع للمصلحة العامة من عقار الأوقاف فإنه يكون من اختصاص كاتب العدل- كما في الفقرة السابعة من اللائحة التنفيذية للمادة الخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-.

[12] المغني6/ 220، كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 250 -251، الدرر السنية في الأجوبة النجدية4/ 244.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • تعريفات وعروض الكتب
  • بحوث في القضاء
  • بحوث في أصول الفقه ...
  • بحوث في التحقيق
  • بحوث في النوازل
  • بحوث في الأنظمة ...
  • مقالات
  • فتاوى
  • صوتيات
  • مرئيات
  • أحكام قضائية
  • شرح مواد من نظام ...
  • شرح مواد من نظام ...
  • محاضرات مفرغة
  • حوارات ولقاءات
  • إعلانات الدروس ...
  • تصميم
  • خطب الجمعة
  • فتاوى نور على الدرب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة