• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع العميد عبد العزيز القصيرالشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين شعار موقع العميد عبد العزيز القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / مقالات


علامة باركود

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثالث)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

المصدر: نُشر هذا البحث ضمن بحوث ندوة الوقف والقضاء، وقد عُقدت الندوة في مدينة الرياض في المدة من 10-12 صفر 1426هـ

تاريخ الإضافة: 8/8/2011 ميلادي - 8/9/1432 هجري

الزيارات: 18753

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المبحث الثالث

تسجيل إثبات عقار الوقف بالاستحكام


وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بالاستحكام وموجبات إثبات عقار الوقف بالاستحكام.

المطلب الثاني: إجراءات إثبات عقار الوقف بالاستحكام.

 

المطلب الأول

المراد بالاستحكام وموجبات إثبات عقار الوقف بالاستحكام

لقد عرف الفقه الإسلامي إثبات الأوقاف وتوثيق عقاراتها - كما سبق في المطلب الثالث من المبحث الأول - ولكن العمل الآن في إثبات عقار الوقف يكون بالاستحكام، وهي إجراءات رسمها النظام، ولذا فإن الحديث عنها سيكون من هذه الجهة.

 

المراد بالاستحكام:

عرفت المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي الاستحكام بأنه: "طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم أبتداء".

فعلم من هذا التعريف: أن الاستحكام طلب بإثبات تملك عقار الوقف ابتداء من غير مواجهة خصم.

 

موجبات إثبات عقار الوقف بالاستحكام:

يثبت عقار الوقف بالاستحكام في الأحوال التالية:

الحال الأولى: إثبات عقار الوقف ابتداء:

يثبت عقار الوقف عن طريق الاستحكام ابتداء إذا لم يكن عليه حجة مسجلة مبنية على استحكام أو على صك إفراغ، فإذا أراد الناظر إثبات عقار الوقف كان ذلك عن طريق استحكام عليه.

 

الحال الثانية: إثبات عقار الوقف أثناء الخصومة فيه:

فإذا كان ثم خصومة في عقار للوقف وليس عليه حجة استحكام فإن على المحكمة أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظر القضية وفقًا للإجراءات المقررة لإصدار حجة الاستحكام، جاء ذلك في المادة الثامنة والخمسين بعد المائتين من نظام الرافعات الشرعية السعودي، ونصها: "إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة"، وهذا إذا كانت الخصومة في بلد العقار.

 

أما إذا كانت خارجه فإن الخصومة تفصل حيث أقيمت، ويكون إخراج الحجة في بلد العقار، وهذا مما جاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة آنفة الذكر، ونصها: "إذا كانت الخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وليس عليه حجة استحكام، وحصل فيه نزاع- فتسمع الخصومة، ويفصل فيها دون إجراءات الحجة، وينص في الصك على: أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام، ولا يستند عليه في أي إفراغ".

 

وفي الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة آنفة الذكر: "إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك على: أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام، ولا يستند عليه في أي إفراغ".

 

الحال الثالثة: إثبات وثيقة على عقار:

إذا كان على عقار الوقف وثيقة وأراد ناظر الوقف إثباتها فيكون النظر في ذلك عن طريق حجة الاستحكام- كما يقتضيه ما جاء في الحال الثانية-؛ إذ تشمله المادة الثانية والخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

 

المطلب الثاني

إجراءات إثبات عقار الوقف بالاستحكام

إجراءات إثبات عقار الوقف بالاستحكام هي نفس إجراءات إثبات العقار الطلق غير الموقوف، وقد نظمها نظام المرافعات الشرعية في الفصل الثاني من الباب الرابع عشر في تسع مواد مع ما يتبع النظام من لوائح تنفيذية، وحاصل ذلك ما يلي:

1- أن طلب إثبات العقار بالاستحكام يرفع إلى المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها - كلما في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي -.

 

2- يرفع طلب الاستحكام باستدعاء باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية، وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى، يبين فيه: نوع العقار، وموقعه، ومساحته، ووثيقة التملك إن وجدت- كما في المادة الثالثة والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، والفقرة الأولى من لائحتها التنفيذية -، ويحال الطلب إلى القاضي مباشرة، وهو الذي يتولى النظر في إجراءات الحجة حتى انتهائها - كما في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الثالثة والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي -.

 

3- تنص المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه: "قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من: البلدية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وبالنسبة لما هو خارج المدن والقرى يكتب إلى: الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة المعارف (إدارة الآثار)، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المواصلات، أو فروع تلك الوزارات والمصالح، أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء.

 

وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها، بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب المحكمة والأمارة أو المحافظة أو المركز".

 

تنبيه:

لقد صدرت أوامر وبيانات ملكية بتغيير أسماء بعض الوزارات، وفصل بعضها عن بعض، وتوزيع مهام بعضها على بعض، وبيانها على الوضع الحالي كالتالي:

أولًا: فصل المياه عن الزراعة، وإنشاء وزارة مستقلة للمياه.

ثانيًا: فصل (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) إلى وزارتين مستقلتين، تسمى الأولى: (وزارة العمل)، وتسمى الثانية: (وزارة الشؤون الاجتماعية).

ثالثًا: ضم (وكالة الآثار، المرتبطة بوزارة المعارف إلى (الهيئة العليا للسياحة)، وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.

رابعًا: إلغاء (وزارة الأشغال العامة والإسكان)، ونقل مهماتها إلى (وزارة الشؤون البلدية والقروية).

خامسًا: إلغاء (وزارة الصناعة والكهرباء)، ونقل نشاط الصناعة إلى (وزارة التجارة)، ونشاط الكهرباء إلى (وزارة المياه).

سادسًا: نقل نشاط الاقتصاد من (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) إلى (وزارة التخطيط).

 

سابعًا: تعديل أسماء بعض الوزارات، وذلك على النحو التالي:

1- تعديل اسم (وزارة المعارف) إلى (وزارة التربية والتعليم).

2- تعديل اسم (وزارة الإعلام) إلى (وزارة الثقافة والإعلام).

3- تعديل اسم (وزارة التجارة) إلى (وزارة التجارة والصناعة).

4- تعديل اسم (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) إلى (وزارة المالية).

5- تعديل اسم (وزارة البرق والبريد والهاتف) إلى (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).

6- تعديل اسم (وزارة المواصلات) إلى (وزارة النقل).

7- تعديل اسم (وزارة التخطيط) إلى (وزارة التخطيط والاقتصاد).

 

وتصبح أسماء الوزارات كالتالي:

1- وزارة الدفاع والطيران.

2- وزارة الشؤون البلدية والقروية.

3- وزارة الداخلية.

4- وزارة ا لخارجية.

5- وزارة ا لعدل.

6- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

7- وزارة المياه والكهرباء.

8- وزارة الخدمة المدنية.

9- وزارة التعليم العالي.

10- وزارة التربية والتعليم.

11- وزارة الثقافة والإعلام.

12- وزارة التجارة والصناعة.

13- وزارة البترول والثروة المعدنية.

14- وزارة المالية.

15- وزارة الحج.

16- وزارة الاقتصاد والتخطيط.

17- وزارة العمل.

18- وزارة الشؤون الاجتماعية.

19- وزارة الزراعة.

20- وزارة النقل.

21- وزارة الاتصالات ونقل المعلومات.

22- وزارة الصحة.

فعلى المحكمة مراعاة ذلك عند الكتابة إلى تلك الجهات.

 

4- تنص المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه: "يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المائة السابقة إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء أن تكتب بذلك إلى المقام السامي".

إذا مضى ستون يومًا على الكتابة إلى الدوائر المختصة ونشر الإعلان دون معارضة وجب إكمال إجراءات الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي- كما في المادة السادسة والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، وفي حال الرفع إلى المقام السامي للتوجيه فيما يتعلق بالأرض الفضاء فعلى القاضي عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء حتى يرد التوجيه من المقام السامي- كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودية-.

تنص المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه: "يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحدوده، وأن يقف عليه القاضي أو من ينيبه مع مهندس- إن لزم الأمر-، وبعد استكمال إجراءات الإثبات الشرعي تنظم حجة الاستحكام".

 

7- تنص المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه: "لا يجوز إخراج حجج استحكام لأراضى وأبنية منى وبقية المشاعر،وإذا حملت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعته، وأبرز أحد الطرفين مستندًا- فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي به المرافعة".

هذا ملخص الإجراءات، وفي النظام ولوائحه التنفيذية تفصيل يرجع إليه من أراد التوسع في ذلك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • تعريفات وعروض الكتب
  • بحوث في القضاء
  • بحوث في أصول الفقه ...
  • بحوث في التحقيق
  • بحوث في النوازل
  • بحوث في الأنظمة ...
  • مقالات
  • فتاوى
  • صوتيات
  • مرئيات
  • أحكام قضائية
  • شرح مواد من نظام ...
  • شرح مواد من نظام ...
  • محاضرات مفرغة
  • حوارات ولقاءات
  • إعلانات الدروس ...
  • تصميم
  • خطب الجمعة
  • فتاوى نور على الدرب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة