• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع العميد عبد العزيز القصيرالشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين شعار موقع العميد عبد العزيز القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / بحوث في القضاء


علامة باركود

من فقه المرافعات (7) تتمة التعريف بأبرز المؤلفات التراثية المطبوعة المتعلقة بالمرافعات (PDF)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عدد الصفحات:9
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 16/6/2015 ميلادي - 28/8/1436 هجري

الزيارات: 14058

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

من فقه المرافعات (7 / 10)

تتمة التعريف بأبرز المؤلفات التراثيَّة المطبوعة المتعلِّقة بالمرافعات

 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الحديث هنا امتدادٌ للحديث السابق الذي سبق نشره في العدد 1910 بتاريخ 21/ 7/ 1424هـ، وفيه بيان لأبرز المؤلفات التراثيَّة المطبوعة المتعلّقة بالمرافعات في مذهب المالكيَّة.

 

ولقد كان للمالكيَّة اهتمامٌ بالغٌ بالتأليف في القضاء، ويرجع ذلك إلى بسط نفوذ مذهبهم في السياسة والحكم على رقعةٍ كبيرةٍ من بلاد الإسلام، فقد انتشر المذهب في الغرب الإفريقي الإسلامي، وفي بلاد الأندلس مدّةَ حكمِ المسلمين لها.

 

وبرزت إسهامات فقهاء الأندلس إلى التصنيف في الميدان الفقهي المتعلّقة بالقضاء من إجراءات التداعي ومسائل من أحكام المعاملات التي يحتاجها القضاة.

 

ومن بواكير المُؤَلِّفين في هذا الباب عند المالكيَّة:

1- أصبغ بن الفرج (ت: 225هـ)، وله: «آداب القضاء».

 

2- محمد بن عبدالله بن عبدالحكيم (ت: 282هـ)، وله كتاب: «أدب القضاة».

 

3- أحمد بن محمد بن زياد اللخمي من قضاة قرطبة (ت: 312هـ)، وله كتاب: «الأقضية»، قال ابن سهل (ت: 486هـ) عن مسائل كتاب اللخمي هذا: «جَمَعَها أيام نظره في القضاء بقرطبة، وهو نحو سبعة أجزاء».

 

4- محمد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني ثم القرطبي (ت بعد: 360هـ)، وله كتاب «المحاضر والسجلات»، ينقل عنه ابن سهلٍ في نوازله.

 

5- محمد بن أبي زمنين المري القرطبي الفقيه المحدث (ت: 399هـ)، وله كتاب: «المنتخب في الأحكام»، أَلَّفَه لأخيه أبي بكر لما ولي القضاء في «البيرة».

 

6- سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي (ت: 402هـ)، وله كتاب: «المقنع في أصول الأحكام» في الشروط.

 

7- محمد بن أحمد المعروف بـ«ابن الباجي» (ت: 431هـ)، وله كتاب مستوعب في سجلات القضاة.

وهناك من فقهاء المالكيَّة من خَصَّ أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأليف فجمعها، مثل ابن الطلاع (ت: 497هـ)، وكتابه مطبوع متداول.

 

كما إن منهم من اعتنى بالنوازل القضائيَّة فجمعها ومزجها بمسائل من فقه الإجراءات والتقاضي فصارت فقهاً تطبيقيًّا، وهذا ما فعله القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي الجياني ثم القرطبي (ت: 486هـ) في كتابه: «الإعلام بنوازل الأحكام»، وهو مطبوع ومتداول.

 

ثم ازدهرت حركة التأليف في الأقضية والأحكام بعد القرن الخامس الهجري، فظهرت مصنفات منثورة وأخرى منظومة جَعَلَتْ من المصنفات السابقة أساساً لها وتَوَسَّعَتْ وأضافت ما دعت الحاجة إليه[1].

 

ونذكر هنا أبرز الكتب المطبوعة للمالكيَّة في هذا المجال، وهي:

1- فصول الأحكام وبيان ما مضي عليه العمل عند الفقهاء والحُكَّام:

مُؤَلِّفه: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت: 474هـ).

وقد اشتمل هذا الكتاب رغم وجازته واختصاره على أحكام متنوعة في إجراءات التداعي والبيّنات، وجُمَلاً من الأحكام الموضوعيَّة المتعلقة بالمعاملات مما تشتد الحاجة إليها من القضاة.

 

قال مُؤَلِّفه: «فإني لما رأيت ما ابتلي به الفقهاء والحُكَّام من النظر والفتوى بين الأنام في الأحكام بادرت بكتابي هذا، وخَرَّجْتُ غُرَرَ المحاضرة، ورؤوس مسائل المناظرة، مما لا يستغني الفقيه ولا الحاكم عن مطالعتها، والوقوف على أصولها، وقصدت في ذلك إلى الطريق المعتاد من الإيجاز والاختصار، وتركت التطويل والإكثار»[2].

 

وقد أطلق بعضهم على الكتاب اسم: «تخريج غُرَر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة»، وَوَهِمَ بعضهم فظن هذا الاسم لكتابٍ آخر من كتب الباجي[3].

 

وقد طُبِع الكتاب محققاً من قِبَلِ محمد أبو الأجفان، وأخرى محققاً من قِبَلِ الباتول بن علي.

 

2- الإعلام بنوازل الأحكام:

مُؤَلِّفه: أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي (ت: 486هـ).

وقد اشتمل الكتاب على مقدمات في القضاء، وآداب التقاضي، كما اشتمل الكتاب على نوازل في الأقضية، وهي جُلُّ مادة الكتاب، ويذكر في تضاعيفها بعض الأحكام الإجرائيَّة ذات العلاقة بالقضيَّة التي يُدَوِّن وقائعها، كما كشف المُؤَلِّف عن ذلك في مقدمة كتابه المذكور، وذكر فوائد سياق هذه النوازل القضائيَّة وجَمْعِها في كتاب؛ وأن ذلك ليتذكرها عند الاحتياج، وليستشهد بها عند الاحتجاج، ولبيان ما عليه العمل، والتدرب على هذه الأقضية لمن اطلع عليها، وفي ذلك فائدة للمتدرب على القضاء والفتيا أيما فائدة[4]، ثم قال: «والتجربة أصل في كل فَنٍّ ومعنى، مُفْتَقَرٌ إليه في كلِّ علم»[5].

 

وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات بتحقيقات مختلفة، فحُقِّق مرّةً من قِبَلِ محمد عبدالوهاب خلاف، وأخرى من قِبَلِ رشيد النعيمي، وثالثة من قِبَلِ نورة بنت محمد بن عبدالعزيز التويجري، والكتاب معروف باسم: «الأحكام الكبرى».

 

3- تنبيه الحُكَّام على مآخذ الأحكام:

مُؤَلِّفه: محمد بن عيسى ابن المناصف (ت: 620هـ).

اشتمل الكتاب على خمسة أبواب، وهي - عدا الخامس - تتناول القضاء وأحكامه، وإجراءاته، أما الباب الخامس فهو في الحِسْبَة.

 

وقد عالج مسائله بتوسط بين الإيجاز والإطناب وبأسلوب بليغ.

 

وقد نبَّه المُؤَلِّف إلى ذلك بقوله: «فإن هذا مختصر استخرت الله في جمعه... واجتهدت في جمع جُمَل مُنْبَثَّةٍ في كتب الفقهاء، مُجْتَثَّةٍ لخواطر النبهاء، تشتمل على آداب مأثورة، ومعارف موفورة، وتنتظم على مسائل من الفقه مفيدة، ونوازل في الاعتناء أكيدة، ونَبَّهْتُ مع ذلك على أشياء تُسُومِحَ الآن في استعمالها، وأمكن توجيه القول بجوازها واحتمالها، وأغاليط إلى ذلك ينبغي اجتنابها، ولا يتمكن صوابها، وقصرت ذلك إلى ما الحاجةُ الآن إليه، ومآخذُ القضاة موقوفة عليه... وإنما أردنا أن نجعله عُجَالةً ينتهزها التارك المُقَصِّر، ويستعين بها الناظر المُتَبَصِّر»[6].

والكتاب مطبوع في جزء واحد، أعده للنشر: عبدالحفيظ منصور.

 

4- مُعِين الحُكَّام على القضايا والأحكام:

مُؤَلِّفه: أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع (ت: 733هـ).

تناول مسائل القضاء والتقاضي والشهادات في أثنائه، وهي في النسخة التي بين يدي في الجزء الثاني من صحيفة 607 حتى صحيفة 668 طبعة دار الغرب، وتناول في بقيّته الأحكامَ الموضوعيَّة التي يحتاجها القضاة في المعاملات، والبيوع، والأنكحة، والجنايات، والحدود، وقد بدأ بالأنكحة وأحكامها، ثم ثَنَّى بالبيوع وما في حكمها إلى نهاية الكتاب.

وقد طبع الكتاب في جزءين محققاً من قِبَلِ محمد قاسم بن عياد.

 

5- العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام:

أَلَّفَه: أبو محمد عبدالله بن عبدالله بن سلمون الكناني (ت: 767هـ).

قال مُؤَلِّفه في خطبة الكتاب: «فإنه لما كانت الأحكام الشرعيَّة لها محل كبير من الدين، وعمدة في حفظ نظام أمر المرسلين، وابْتُلِيتُ بها في سنِّ عتَّاب بن أسيد[7]، وعلمت ما في قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة»[8] من الوعد والوعيد ـ لم أزل أُعْمِلُ النظر في دواوين العلماء، وأطيل البحث عن المسائل المحفوظة في ذلك عن المتقدمين والمتأخرين، حتى اجتمع لي في ذلك عدة من المسائل المفيدة، وجملة وافرة من الأحكام والنوازل الفريدة، فأردت أن أضم نشرها، وأنظم على الاختصار دُرَرَها، في ديوان يحتوي عليها، ويكون لي تذكرة عند التشوق إليها...»[9].

 

وَنَسَقُ تبويبه قريب من تبويب «مُعِين الحُكَّام» لابن عبدالرفيع، فقد بدأ بالأنكحة وما في حكمها، وثَنَّى بالبيوع وما في حكمها...إلخ الكتاب، وتناول أحكام القضاء والتقاضي والبيّنات في الثلث الأخير من الجزء الثاني، وأعقبها بالحديث عن الصلح والجراح والحدود.

 

والكتاب مطبوع في مجلدين على هامش كتاب: «تبصرة الحُكَّام» لابن فرحون (ت: 799هـ)، وهو في حاجة إلى عناية وإخراج جديد.

 

6- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا:

أَلَّفَه: أبو الحسن بن عبدالله بن الحسن النُّباهي المالقي الأندلسي (كان حيًّا: 793هـ).

 

سماه: «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا»، وقد اشتمل الكتاب على بابين:

الأول منهما: في القضاء وإجراءات التقاضي في عشرين صفحة.

 

والثاني: تراجم لقضاة مغربيين أكثرهم من الأندلس، ثم عاد المُؤَلِّف قرب نهاية هذا الباب فتناول أحكاماً في التقاضي فيما يقرب من ثلاثين صفحة، وباقي الكتاب ـ وعدد صفحاته مائتان وثمان صفحات ـ شُغِلَتْ بتراجم للقضاة، وذلك حسب طبعة دار الآفاق الجديدة ببيروت، وفي سياق هذه التراجم أورد المُؤَلِّف مواقف للقضاة تكشف عن مضاء عزائمهم في استقلال القضاء، وعدم السماح بالتدخل فيه لأيِّ شخص مهما كان منصبه[10]، مع لحظ حق الأئمة في التَّجِلَّةِ والاحترام، وتقرير الطاعة الواجبة بما لا يخل بذلك، وقد أوضح ذلك ابن عاشور (ت: 1393هـ) أحسن بيان فقال: «من هنا يتضح ما قاله أشهب: إن من واجبات القاضي أن يكون مستخفًّا بالأئمة.

 

أي: بتوسطاتهم في النوازل وشفاعتهم فيها، وفي إنفاذ الحق عليهم وعلى ذويهم، وليس المراد أنه مستخفٌّ بحقوق الأئمة في تقرير حق الطاعة»[11].

 

والكتاب موضع التعريف مطبوع بتحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ببيروت، وقد طبع باسم: «تاريخ قضاة الأندلس» مع ذكر تسمية المُؤَلِّف له: «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا».

 

7- تبصرة الحُكَّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام:

أَلَّفَه: القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم ابن محمد بن فرحون المالكي المدني (ت: 799هـ).

 

هذا الكتاب من أوسع كتب المالكيَّة وأوفاها في هذا الفنّ، وقد رتّبه صاحبه على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: في مقدمات علم القضاء من أحكام القاضي والتقاضي.

والقسم الثاني: فيما تفصل به الأقضية من البينات والأيمان ونحوها.

والقسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعيَّة.

 

قال مُؤَلِّفه في خطبة الكتاب: «ولم أقف على تأليفٍ اعتُنِي فيه باستيعاب الكشف عن غوامضه [أي: علم القضاء] ودقائقه، وتمهيد أصوله وبيان حقائقه، فرأيت نظم مهماته في سلك واحد مما تَمَسُّ الحاجة إليه، وتَتِمُّ الفائدة بالوقوف عليه، وجَرَّدْتُه عن كثير من أبواب الفقه إلا ما لا ينبغي تركه لتعلقه بأبواب هذا الكتاب؛ إيثاراً للاقتصار، واستغناءً بما أَلَّفُوه في ذلك؛ لأن الغرض بهذا التأليف ذكرُ قواعد هذا العلم، وبيان ما تُفْصَلُ به الأقضية من الحجاج، وأحكام السياسة الشرعيَّة، وبيان مواقعها»[12].

 

والكتاب مطبوع بمراجعة وتقديم: طه عبدالرؤوف سعد، وهو في جزءين ومضمومٌ في مجلد واحد.

 

8- مزيل الملام عن حكام الأنام:

أَلَّفَه: ولي الدين عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت: 808هـ)، عالم الاجتماع، والمؤرخ المشهور.

لقد كان ابن خلدون بجانب رسوخ قدمه في علمي التاريخ والاجتماع على حظٍّ وافر من الفقه المالكي والأصول، درَّس أصول الفقه، وفقه المالكيَّة، وهو من شيوخ ابن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، وتقلد قضاء المالكيَّة في مصر بتاريخ 19/ 6/ 786هـ، ثم عُزِل عنه وتركه أربعة عشر عاماً، ووليه مرَّة أخرى في رمضان عام 801هـ، ثم عُزِل عنه في منتصف المحرم عام 803هـ[13].

 

ويرجح الأستاذ فؤاد عبدالمنعم أحمد (معاصر) أن ابن خلدون كتب كتابه هذا في أواخر سنة أربع وثمانمائة للهجرة[14]، أي: قبل وفاته بأربعة أعوام.

 

وقد أسس ابن خلدون كتابه هذا على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: جعله لمُهِمَّاتِ الحكم الفاصل بين الخصوم الدافع لشرورهم.

والباب الثاني: جعله للتَّنْبِيه على مُهِمَّات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح أمورهم.

والباب الثالث: جعله للتنبيه على رذائل أخلاق وأصول تولدت من الولاية أوقعت في ذم الحُكَّام وانكساف نورهم.

 

وبالجملة فالكتاب حوى قَبَساً من الأحكام الإجرائيَّة وبخاصة تلك التي تتعلق بفهم القضيَّة وتطبيقها على النص الشرعي، ونبَّه على ما يخصّ مهمات الأكابر كما في التنبيه السادس من الفصل الثاني من الباب الثاني.

 

والكتاب قد حققه فؤاد عبدالمنعم أحمد مع دراسة عن المُؤَلِّف والكتاب، ونشره بعنوان: «ابن خلدون ورسالته للقضاة»، وليت الرسالة نشرت بالعنوان الذي سميت به نسبة الفضل لأهله وحفاظاً على تراثنا من النسيان.

 

9- تحفة الحُكَّام في نُكَت العقود والأحكام:

أَلَّفَه: أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم المالكي القيسي (ت بعد: 829هـ)، وهو أحد تلامذة الإمام الأصولي الثبت أبي إسحاق الشاطبي (ت: 790هـ).

 

لقد كتب علماؤنا العلوم، وحرروا الفنون في شتى فروعها، وابتدر يراعهم الكتابة فيها نثراً ونظماً، وكان نصيب علم القضاء منها وافراً.

 

والكتاب الذي نحن بصدد التعريف به أرجوزة نظمها مُؤَلِّفها في بيان أحكام القضاء والتقاضي، والأحكام الموضوعيَّة التي يحتاجها القاضي، وقد أوجز التعريف بها الإمام محمد بن أحمد بن مياره الفاسي (ت بعد: 1072هـ) فقال: «وقد أَلَّفَ الناس فيه [أي: في علم القضاء] قديماً وحديثاً، وسار العلماء في تبيين أصوله وقواعده سيراً حثيثاً، ما بين ناثر مطنب وموجز، وناظم قصيدة أو مرتجز، وإن من أجل ما ألف فيه من المختصرات التي أغنت عن كثير من المطولات رجز الإمام العالم القاضي الرئيس الوزير الأعظم أبي بكر محمد بن محمد، عُرِف بـ«ابن عاصم»، فهو جامع لكثير من مقاصده، محتوٍ على جم غفير من فوائده، مع سلامة نظمه، ووجازة لفظه، وقلة تعقيده، وسهولة حفظه»[15].

 

وقد اعتنى العلماء بشرح هذه المنظومة، فمنهم ابن المُؤَلِّف أبو يحيى (ت:؟)، ومياره الفاسي في «الإتقان»، والتسولي (ت: 1258هـ) في «البهجة» والكافي (ت: 1380هـ) في «إحكام الأحكام» وغيرهم.

 

وهذه الأرجوزة مطبوعة مع غيرها من المتون العلميَّة باسم «مجموع مهمات المتون»، طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، كما طبع باسم «المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفنون»، طبع دار الفكر.

 

كما طبعت في نسخة مفردة لدى مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، وطبعت هي ولاميَّة الزَّقَّاق (ت: 912هـ) في نسخة مستقلةٍ بمطبعة دار إحياء الكتب العربيَّة لأصحابها عيسى الحلبي وشركاه.

 

10- الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحُكَّام:

مُؤَلِّفه: محمد بن أحمد بن مياره الفاسي (ت بعد: 1072هـ).

هذا الكتاب أحد شروح أرجوزة العاصميَّة المسماة: «تحفة الحُكَّام».

 

وقد تتبع المُؤَلِّف أبيات الأرجوزة وشرحها شرحاً وافياً، وذكر في مقدمة شرحه: أن هذه الأرجوزة قد شرحت قبله من قِبَلِ ابن المُؤَلِّف أبي يحيى محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي (ت:؟)، ومن قِبَلِ أبي العباس أحمد ابن عبدالله المعروف بـ«اليزناسي» (ت:؟)، وأنه كتب شرحه هذا مستفيداً من الشرحين، ومضيفاً إلى ذلك فوائد يحتاج إليها الناظر، وقواعد يستعين بها المناظر، وتنبيهات وتحقيقات تزيل الشبهات[16].

 

والكتاب مطبوع في مجلدٍ واحد مكون من جزءين باسم: «شرح مياره الفاسي على تحفة الحُكَّام»، وعلى هذا الشرح حاشية الحسن بن رحال المعداني (ت: 1140هـ)، وهي مطبوعة بهامش الشرح المذكور.

 

11- البهجة في شرح التحفة:

أَلَّفَه: أبو الحسن علي بن عبدالسلام التسولي (ت: 1258هـ).

وهو أحد شروح التحفة المهمة الوافية، وقد تتبع مُؤَلِّفه أبيات التحفة فشرحها، وبيَّن المُؤَلِّف في خطبة كتابه باعثه على هذا الشرح ومنهجه فيه بقوله: «طلب مني الكثير من طلبة الوقت أن أضع لهم شرحاً عليها [أيْ: على التحفة] يشفي الغليل ويكمل المرام، ويكشف مِنْ خَفِيِّ معانيها من وراء اللثام، ويحتوي على إعراب كل ألفاظها؛ ليتدرب المبتدئ بعلم النحو الذي عليه المدار في الفهم والإفهام، وعلى بيان منطوقها ومفهوم الكلام، وعلى إبراز فرائد الفوائد وفروع تناسب المقام، مُبَيِّناً فيه ما به العمل عند المتأخرين من قضاة العدل والأئمة الكرام، مُصْلِحاً فيه ما يحتاج إلى الإصلاح من ألفاظه المُخِلَّة بالنظام، شارحاً فيه غالب وثائق الأبواب، وإن أدى ذلك إلى الإطناب؛ ليتدرب بذلك من لم يتقدم له مسيس بالفتوى من الأنام، ويهتدي إلى كيفيَّة تنـزيل الفقه على وثائق الأحكام، فأجبتهم إلى ذلك بعد التوقف والإحجام...» [17].

 

والكتاب مطبوع في جزءين.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] مقدمة محمد أبو الأجفان لتحقيق كتاب: «فصول الأحكام» للباجي 97، مقدمة محقق كتاب: «أدب القضاء» للغزي 72، مقدمة محمد عياد لتحقيق: «مُعِين الحُكَّام» 1/ 127.

[2] فصول الأحكام 116.

[3] مقدمة محمد أبو الأجفان لتحقيق الكتاب 101.

[4] الأحكام الكبرى 1/ 23، 24، 25.

[5] المرجع السابق 1/ 24.

[6] تنبيه الحُكَّام 20-21.

[7] وكانت سِنُّه إحدى وعشرين سنة.

[8] رواه أبو داود (3/ 299)، وهو برقم 3573، وابن ماجة (2/ 39)، وهو برقم 2336، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 461)، وهو برقم 5922/ 1، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 116، 117)، قال ابن عبدالهادي: «وإسناده جيد». [المحرر في الحديث 2/ 637].

[9] العقد المنظم للحكام 1/ 2.

[10] انظر من ذلك: موقف القاضي المصعب بن عمران مع العباس المرواني 45-46، وموقف القاضي سليمان بن الأسود الغافقي مع بدرون الصِّقلي 56-58.

[11] مقاصد الشريعة 97.

[12] تبصرة الحُكَّام 1/ 2.

[13] ابن خلدون ورسالته للقضاء 40، 42، 46.

[14] المرجع السابق 31.

[15] الإتقان 1/ 3.

[16] المرجع السابق.

[17] البهجة 1/ 3-4.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • تعريفات وعروض الكتب
  • بحوث في القضاء
  • بحوث في أصول الفقه ...
  • بحوث في التحقيق
  • بحوث في النوازل
  • بحوث في الأنظمة ...
  • مقالات
  • فتاوى
  • صوتيات
  • مرئيات
  • أحكام قضائية
  • شرح مواد من نظام ...
  • شرح مواد من نظام ...
  • محاضرات مفرغة
  • حوارات ولقاءات
  • إعلانات الدروس ...
  • تصميم
  • خطب الجمعة
  • فتاوى نور على الدرب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة