• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع العميد عبد العزيز القصيرالشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين شعار موقع العميد عبد العزيز القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / مقالات


علامة باركود

الجريمة والعقوبة في الإسلام (WORD)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عدد الصفحات:8
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 12/5/2015 ميلادي - 23/7/1436 هجري

الزيارات: 19265

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

اسم الكتاب: الجريمة والعقوبة في الإسلام.

المؤلف: معالي فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين.

تاريخ النشر: 1436 هـ / 2015م.

عدد الصفحات: 8.


الجريمة والعقوبة في الإسلام

جاء الإسلام بالأحكام الشرعية لجميع ما يحتاج إليه الإنسان؛ إما نصًّا أو استنباطًا، ذلك بأن مصدرها من عند الله عز وجل، الذي خلَق الخلْق، ويعلم ما يصلح لهم؛ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، وهذه الميزة تُحقِّقُ التوازن والتساوي بين الخلق، وتحمل على القناعة بأحكامها، والرضا بها عملاً وتنفيذًا، ومما شملته شريعة الإسلام أحكامُ التجريم والعقاب.

 

والجريمة عصيان وخروج عما قرَّره الشرع، مما شرع عليه العقاب، سواء أكان هذا الخروج أمرًا أم نهيًا، فمَن ترك ما أوجب الله عز وجل عليه فقد عصاه وكان فعله جرمًا، ومن عمل ما نهى الله عز وجل عنه فقد عصى الله، وكان هذا منه جرمًا، ويُعمِّمُ بعض الفقهاء فيُدخِلُ في حدِّ الجريمة كلَّ ما أوجب حدًّا، أو تعزيرًا، أو قصاصًا، أو دِيَة، وهو اصطلاح عام لا يترتب عليه أثرٌ عملي، كما أن العقوبة هي: الألم الذي يلحق بالجاني مِن قِبَل الوالي بسبب الجناية التي ارتكبها.

 

والجريمة من جهة الجزاء عليها على قسمين:

قسم الجزاء عليه دنيوي بحكم القضاء، وقسم الجزاء عليه أخروي تكون عقوبة التأثيم عند الله يوم القيامة، ولا عقاب عليه في القضاء، وغالب هذا مما لا يمكن إثباته.

 

ولقد حمى الإسلام الإنسان، وأسبغ عليه أصل السلامة من التأثيم والتجريم، حتى يثبت عكس ذلك؛ ولذا فإنه لا جريمة ولا عقاب إلا بدليلٍ.

 

والجرائم هنا منها ما هو منصوص عليه بالقرآن أو السنة بعقاب محدد، وهي: الردة بتغيير الدين، والزنا، والقذف، والحرابة، والسرقة، وشرب الخمر، ومن الجرائم ما هي تعزيرية، شُرِعتْ لحماية المجتمع مما لا نصَّ على المعاقبة فيه، وهذا ما يعرف بجرائم التعزير، وهي داخلة في عموم حماية المصلحة المقررة لحق الجماعة أو الأفراد.

 

وقد جعل الشرع جنسَ العقوبات المقدرة شرعًا أساسًا يبني عليه القاضي العقوبات غير المقدرة، سواء أكان ذلك حماية للدين، أم النفس، أم العقل، أم العِرْض، أم المال؛ فمثلاً: ما دون القذف من السب فيه عقوبة التعزير التي لا تصل إلى حدِّه، وهكذا في كل جنس من الجرائم.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • تعريفات وعروض الكتب
  • بحوث في القضاء
  • بحوث في أصول الفقه ...
  • بحوث في التحقيق
  • بحوث في النوازل
  • بحوث في الأنظمة ...
  • مقالات
  • فتاوى
  • صوتيات
  • مرئيات
  • أحكام قضائية
  • شرح مواد من نظام ...
  • شرح مواد من نظام ...
  • محاضرات مفرغة
  • حوارات ولقاءات
  • إعلانات الدروس ...
  • تصميم
  • خطب الجمعة
  • فتاوى نور على الدرب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة