• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع العميد عبد العزيز القصيرالشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين شعار موقع العميد عبد العزيز القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية


علامة باركود

آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية

آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين


تاريخ الإضافة: 27/12/2013 ميلادي - 23/2/1435 هجري

الزيارات: 23654

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصبحه، أما بعد.

 

فهذا شرح للمادة الثانية من نظام المرافعات الشرعية ونصها:

(تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

أ‌- المواد المعدلة للاختصاص في الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

ب‌- المواد المعدلة للمواعيد في الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.

ت‌-  النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ النظام).

 

الشرح

تمهيد في آثار أنواع الأحكام:

تتنوع آثار الأحكام نوعين:

النوع الأول: اقتصار الأحكام: وهو ان يكون أثرها منذ صدورها أو بعده حسبما ينص عليه النظام [المدخل الفقهي العام 11/528 (الحاشية)].

 

وإذا أطلق فمنذ صدورها، وهذا هو الأصل.

 

وهذا المبدأ -أعني: قاعدة اقتصار الأحكام منذ صدورها وعدم انعطافها على ما سبقها من أقضية منتهية وإجراءات سابقة- أمر مقرر شرعاً.

 

وأصل ذلك: ما دلّ عليه الكتاب والسنة، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15] ويقول تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 165].

 

فقد بين الله عز وجل أن مهمة الرسل البشارة والنذارة، وأنه عز -وجل- لن يؤاخذ الخلق على أمر قبل بلوغه لهم، فدل على أن العمل بالأحكام يكون بعد بلوغها للمكلف، و لا ينعطف ذلك على الوقائع السابقة لصدوره [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 12/493، 22/41، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 2/116، معالم أصول الفقه عند اهل السنة والجماعة 348].

 

وما ذلك إلا لأنه كما بقول ابن مازه (ت: 536هـ) في شرحه لأدب القاضي للخصاف 3/152: (الخطاب من الشرع إنما يثبت حكمه في حق المكلف إذا بلغه).

 

وعلى هذا قرر العلماء أن الانتقال من حكم كلي معدول عنه إلى حكم آخر مقرر إنما يجري على الوقائع المستقبلة لا الماضية.

 

يقول ابن قاضي سماوه (ت: 823هـ) في جامع الفصولين 1/28: (الأصل أن تبدل الرأي كانتساخ النص يعمل به المجتهد في المستقبل لا الماضي).

 

النوع الثاني: انعطاف الأحكام: وهو جريان أثرها على وقائع قبل صدورها، ويعبر عنه بعض الفقهاء بـ(استناد الأحكام)، كما يعبر عنه بعض المعاصرين بـ(رجعية الأحكام) [المدخل الفقهي العام 1/528 (الحاشية)].

 

آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي:

هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام.

 

ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق.

 

الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات:

لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فورياً على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد، وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام- جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال كالتالي:

أ‌- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

 

ب‌- وهي تعني أن أحكام الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام - محلية أم دولية أم قيمية كما هو مذكور في المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين- لا تجري على أي قضية رفعت إلى المحكمة المختصة في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً ولولم تضبط ويشرع القاضي في نظرها، بل تعامل بموجب الأحكام الصادرة في ظل النظام السابق قبل صدور هذا النظام، ولا تحال إلى المحكمة المختصة بموجب النظام الجديد، وإذا أحيلت قضية إلى المحكمة وهي غير مختصة بها في ظل النظام السابق وصدر النظام الجديد قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة بها، وقد صارت من اختصاصها؛ فإنها والحال هذه تستأنف نظره لديها ولا تحيلها، لأنها والحال ما ذكر لم ترفع إلى تلك المحكمة في ظل النظام السابق، وهذا أمر مقرر معتد به، وعليه العمل سابقاً.

 

وما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من أن المواد المعدلة للاختصاص هما المادتان الحادية والثلاثون والسابعة والثلاثون فهو من النص عليهما لأهميتهما، ولا ينفي الحكم عن بقية الاختصاص لإطلاق المادة.

 

ت‌- المواد المعدلة للمواعيد، بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام:

وتعني هذه الفقرة من المادة محل الشرح أن المواعيد التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام بتاريخ 17/6/1422هـ ولم تنته بعد فإنها تبقى صحيحة نافذة طبقاً لأحكام النظام السابق سواء في ذلك المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، ام مواعيد الجلسات القضائية مما هو مبين في المواد الثانية والعشرين، والأربعين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين.

 

فإذا بدأ الميعاد في ظل النظام السابق فإنه يستمر من جهة المدة وأحكامها على وضعه السابق، ولا ينتقل أثناء المدة لأحكام النظام الجديد، وإذا استحدث النظام الجديد ميعاداً لم ينص عليه في النظام السابق فإنه يخضع لأحكام النظام الجديد.

 

ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز لم تتغير في هذا النظام المطبق سابقاً الصادر عام 1410هـ المعمول به قبل صدور النظام الحالي.

 

ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام:

هذه الفقرة تعني أن أي نص نظامي ينشئ أو يلغي طرق الاعتراض على الأحكام لا يشمل الأحكام القضائية النهائية التي تمت في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً, فإن ما تم صحيحاً يمضي ولا ينعطف عليه النظام الحالي.

 

فالأحكام القضائية التي تكون نهائية بصدورها وصدرت في ظل النظام السابق لا تكون قابلة للاعتراض متى عدها النظام الجديد قابلة للطعن.

 

فإذا صدر حكم قضائي بالنطق به اعتد بكونه نهائياً أو قابلاً للاعتراض بتاريخ صدوره, فإذا صدر الحكم في ظل نظام سابق يَعُدُّه نهائياً بصدوره, وبعد يوم أو يومين جرى النظام الجديد الذي يعد مثله قابلاً للاعتراض – فإنه تُجرَى على الحكم القضائي الأحكام المقررة في ظل النظام السابق, فيكون نهائياً غير قابل للاعتراض.

 

ومتى صدر الحكم قبل نفاذ النظام ولكنه لم يصدق من قبل محكمة التمييز إلا بعد نفاذ النظام فإنه يكون خاضعاً للطعن بالتماس إعادة النظر؛ لأنه لم يصر نهائياً إلا بعد نفاذ النظام الجديد.

 

وقد جدَّ في نظام المرافعات الحالي - من النصوص المنشئة لطرق الاعتراض والتي لم تكن موجودة في النظام السابق - التماسُ إعادة النظر, وهي منظمة في خمس مواد - الثانية والتسعين بعد المائة, والثالثة والتسعين بعد المائة, والرابعة والتسعين بعد المائة, والخامسة والتسعين بعد المائة-, وهي لا تشمل ما كان من الأحكام نهائياً قبل نفاذ النظام الجديد, بل يطبق على تلك الأحكام العملُ الجاري قبل نفاذ النظام.

 

كما جدَّ - من المواد الملغية لطرق الاعتراض على الأحكام – المادة الخامسة والسبعون بعد المائة – كما في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة محل الشرح – الخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الحكم في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة, ونصها: «لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى, ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع, ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع».

 

ووجه كونها ملغية لطرق الاعتراض أن النظام السابق للتمييز والصادر عام 1410هـ يشمل بعمومه الاعتراض على كل حكم صدر قبل الفصل في موضوع الدعوى أو معه, وهذه المادة جاءت بمنع الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع, إلا الأحكام الوقتية والمستعجلة والحكم بوقف الدعوى فيجوز الاعتراض عليها قبل الحكم في الموضوع وفقاً للمادة الخامسة والسبعين بعد المائة. وعليه, فإن ما صار من هذه الأحكام نهائياً قبل نفاذ هذا النظام وصدر قبل نفاذه فإنه لا يكون قابلاً للاعتراض في ظل النظام الجديد.

 

وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • تعريفات وعروض الكتب
  • بحوث في القضاء
  • بحوث في أصول الفقه ...
  • بحوث في التحقيق
  • بحوث في النوازل
  • بحوث في الأنظمة ...
  • مقالات
  • فتاوى
  • صوتيات
  • مرئيات
  • أحكام قضائية
  • شرح مواد من نظام ...
  • شرح مواد من نظام ...
  • محاضرات مفرغة
  • حوارات ولقاءات
  • إعلانات الدروس ...
  • تصميم
  • خطب الجمعة
  • فتاوى نور على الدرب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة