• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع العميد عبد العزيز القصيرالشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين شعار موقع العميد عبد العزيز القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية


علامة باركود

نفاذ الإجراء الصحيح (PDF)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

الناشر:مجلة العدل
عدد الصفحات:1
عدد المجلدات:1
الإصدار:الأولى

تاريخ الإضافة: 10/4/2012 ميلادي - 18/5/1433 هجري

الزيارات: 14010

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

نفاذ الإجراء الصحيح


الحمد لله وحده، والصلاةُ والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبِه.

 

أما بعد:

فهذا شرحٌ للمادة الثالثة من نظام المرافَعات الشرعية، ونصُّها:

(كل إجراءٍ من إجراءات المرافَعات تم صحيحًا في ظلِّ نظامٍ معمول به، يبقى صحيحًا، ما لَم يُنصَّ على غيرِ ذلك في هذا النظام).

 

الشرح:

الإجراء في اللغة:

مصدر من الفعل (أجرى)، وأصله (جري) - الجيم والراء والياء - وهو انسياحُ الشيءٍ، ومنه: جرَى الماءُ؛ أي: سال[1].

 

والمراد به هنا: التصرُّفُ الذي يتَّخذه القاضي، أو أعوانه، أو الخصوم، أو غيرهم ممن لهم تعلُّق بالدعوى لأجل تسييرها وَفْقًا لأحكامها المقرَّرة في المرافَعات، شرعية أو نظامية.

 

والإجراء هنا ليس هو الشكل، بل الإجراءُ أوسعُ؛ ذلك بأن الإجراءَ عملٌ يجبُ أن تتوفر فيه شروطٌ معيَّنة - كل إجراء بحسَبه - منها الشكلُ الذي يحدِّدُه الشرع أو النظام.

 

مثال ما يتخذُه القاضي: ضرب مدَّة للخَصم لإحضار بيِّنته.

 

ومثال ما يتخذُه أعوان القاضي: تبليغ المحضر للخَصم بموعد الجلسة.

 

ومثال ما يتخذُه الخصوم: حلفُ اليمين؛ فلها إجراءاتٌ شكلية لا بد من الالتزام بها؛ ككونِها في مجلس الحكم، وبطلَبِ الخَصم، وحضوره.

 

ومثال ما يتخذه غيرُ هؤلاء: شَهادةُ الشاهد؛ فلأدائها إجراءاتٌ شكليَّة لا بد من اتباعها، كأن تكونَ في مجلس الحكم، وإذن القاضي في سماعِها عند البداءة في إلقائِها عليه.

 

وهذه المادة تعني: أن كلَّ إجراءٍ من إجراءات الدعوى منذ رفعها حتى تمامها بحُكم نهائي، تمَّ صحيحًا في ظلِّ الأنظمةِ السابقة - فإنه يبقى صحيحًا، ولا يبطُلُ شيءٌ منه؛ لأن الأحكامَ لا تنعطفُ، بل يكونُ جريانُها اقتصارًا من نفاذِها.

 

ودليل ذلك: قولُه - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 143]، فهذه الآيةُ نزلَتْ بعد نَسْخ القِبْلة من بيتِ المقدس إلى مكةَ المكرمة، وأخبر اللهُ - عز وجل - بأن ما تمَّ مِن صلاة المؤمنين قبْل نَسْخ القِبْلة فهو صحيحٌ معتدٌّ به[2].

 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "بينما الناسُ بقُبَاء في صلاة الصبحِ، إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُنزِل عليه الليلة قرآنٌ، وقد أُمِر أن يستقبل الكعبةَ فاستقبِلوها، وكانت وجوهُهم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة"[3].

 

فقد استدار المصلون لَمَّا بلَغهم خبرُ تغيير جهة الكعبة، وبنَوْا على ما مضى من صلاتِهم، فدلَّ ذلك على نفاذ ما تم صحيحًا من أقضيةٍ وإجراءات، وأن ما يستجدُّ من أحكامٍ لا ينعطفُ على ما مضى بالبطلان، بل يقتصر العملُ به على ما يستأنف منها؛ يقول النووي (ت: 676هـ) تعليقًا على هذا الحديث: "وفيه دليلٌ على أن النسخَ لا يثبُتُ في حقِّ المكلَّف حتى يبلُغَه"[4].

 

وبالله التوفيق، وصلى اللهُ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


نُشرت هذه المادة في (مجلة العدل)، العدد (25)، السنة (1426هـ)



[1] مقاييس اللغة 1/448، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/97.

[2] فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 1/151، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 1/150.

[3] متفق عليه؛ فقد أخرجه البخاري، واللفظ له 1/157، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القِبلة ومن لا يرى الإعادة فصلى إلى غير القبلة 4/1633، كتاب التفسير، باب: ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾ [البقرة: 145]، إلى قوله: ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 145]، 4/1633، وباب: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ﴾ [البقرة: 146]، إلى قوله: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [البقرة: 147]، 4/1634، وباب:﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: 149]، 6/2648، كتاب التمني، باب ما جاء في إجازة خبرِ الواحد الصَّدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض، وأخرجه مسلم 1/375، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القِبْلة من القُدس إلى الكعبة.

[4] شرح صحيح مسلم 1/90.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • تعريفات وعروض الكتب
  • بحوث في القضاء
  • بحوث في أصول الفقه ...
  • بحوث في التحقيق
  • بحوث في النوازل
  • بحوث في الأنظمة ...
  • مقالات
  • فتاوى
  • صوتيات
  • مرئيات
  • أحكام قضائية
  • شرح مواد من نظام ...
  • شرح مواد من نظام ...
  • محاضرات مفرغة
  • حوارات ولقاءات
  • إعلانات الدروس ...
  • تصميم
  • خطب الجمعة
  • فتاوى نور على الدرب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة