• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرد. أحمد إبراهيم خضر شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر / مقالات


علامة باركود

فساد الاستدلال بالنهي عن لبس المرأة النقاب في الحج

د. أحمد إبراهيم خضر


تاريخ الإضافة: 6/3/2013 ميلادي - 23/4/1434 هجري

الزيارات: 10688

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فساد الاستدلال بالنهي عن لبس المرأة النقاب في الحج

والمرأة على جواز كشفها لوجهها


اعترضت إحدى المذيعات في قناة فضائية على ارتداء النساء للنقاب، واستدلت في اعتراضها على أن النساء في الحج والعمرة كاشفات الوجوه ويراهن الرجال.


ويعرف العلماء النقاب الجائز بأنه البرقع، وهو ما يستر الوجه كاملاً عدا إحدى العينين من محجرهما؛ بحيث لا يظهر شيئًا من بشرة الوجه، وبشرط ألا يكون في العين زينة من كحل ولون ونحوهما، فيجوز للحاجة له مع أمن الفتنة، فإن لم تؤمن، فلا يجوز.


وقد ورد سؤال للعلماء في هذا الشأن مؤداه أنالمرأة المحرمة مأمورة بكشف وجهها في الحج والعمرة، فهل هذا يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة.


وكان جواب العلماء على النحو التالي:
"
لا يصح الاستدلال بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة المحرمة أن تلبس النقاب على أن وجه المرأة ليس عورة.


وبيان ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها، وإنما نهاها عن لبس النقاب، وفرق بين الأمرين، فإنها لا تلبس النقاب ولكن تستر وجهها بغير النقاب، كالإسدال أو الطرحة؛كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل المحرم أن يلبس القميص، فليس معناه أن يمشي عاريًا، بل يستر بدنه بغير القميص؛ كالإزار، والرداء؛ولهذا كانت النساء على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يغطين وجوههن في الإحرام بغير النقاب، إذا كن قريبات من الرجال.


فعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام"، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان الرُّكبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُحرمات، فإذا حاذوا بنا، سدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".



ولهذا قال من قال من العلماء: إن وجه المرأة كبدن الرجل؛ أي: إنها تستره ولكن بغير النقاب.



قال ابن القيم - رحمه الله - في "بدائع الفوائد" (3/664): "وأما المرأة المحرمة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء بالنهي عن القُفازين، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء، لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودِرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء، وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد، وكيف يزاد على موجب النص، ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارًا، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم، أو عموم أو قياس، أو مصلحة!


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي المرأة (المحرمة) عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب أخص من تغطية الوجه، لكون النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه، كما نهي الرجل عن لباس الجسم"؛ انتهى.


وبهذا يظهر أن القول بأن المرأة المحرمة أُمرت بكشف وجهها غير صحيح.


وعليه، فالاستدلال بذلك على أن وجه المرأة ليس عورة غير صحيح أيضًا؛والله أعلم.


المصدر:

"إذا كان وجه المرأة عورة، فلماذا أمرت بكشفه في الإحرام؟"، السؤال رقم 12073، مع تخريج الأحاديث، موقع "الإسلام سؤال وجواب".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • اختبارات الأعوام ...
  • كتب
  • رأي وتعقيب
  • مجموع الرسائل
  • اعترافات علماء ...
  • مواد مترجمة
  • صناعة الرسالة ...
  • مناقشة رسائل
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة