• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله آل جار اللهالشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله شعار موقع الشيخ عبد الله آل جار الله
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله / مقالات


علامة باركود

فتاوى في الصيام

فتاوى في الصيام
الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله


تاريخ الإضافة: 29/3/2025 ميلادي - 29/9/1446 هجري

الزيارات: 478

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فتاوى في الصيام


من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم:

• سأله صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال: يا رسول الله، أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم، فقال: «أطعمك الله وسقاك»؛ ذكره أبو داود، وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح «أتِمَّ صومك، فإن الله أطعمك وسقاك، ولا قضاء عليك»، وكان أول يوم من رمضان.

 

• وسُئل صلى الله عليه وسلم عن الخيط الأبيض والخيط الأسود فقال: «هو بياض النهار وسواد الليل»؛ ذكره النسائي.

 

• وسأله صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: تدركني الصلاة - أي: صلاة الفجر - وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»؛ ذكره مسلم.

 

• وسُئل صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال: «إن شئت صمت وإن شئت أفطرت»؛ ذكره مسلم.

 

• وسأله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو، فقال: إني أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر فهل عليَّ جناح، فقال: «هي رُخصة الله فمن أخذ بها فحسنٌ، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناح عليه»؛ ذكره مسلم.

 

• وسئل صلى الله عليه وسلم عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: «ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دينٌ قضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن ذلك قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر»؛ ذكره الدار قطني وإسناده حسن.

 

• وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمك دَين فقضيتِيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟»، قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك»؛ متفق عليه[1].

 

من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:

• سُئل رحمه الله عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعام، والقيء وخروج الدم والادهان والاكتحال للصائم.

 

فأجاب: أما المضمضة والاستنشاق، فمشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، ولكن قال للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»؛ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، فنهاه عن المبالغة لا عن الاستنشاق.

 

وأما السواك، فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين؛ هما روايتان عن أحمد، ولم يقُم على كراهيته دليلٌ شرعي يَصلُح أن يَخُصَّ عمومات نصوص السواك.

 

وذوق الطعام: يُكره لغير حاجة لكن لا يُفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة.

 

وأما القيء فإذا استقاء أفطَر، وإن غلبه القيء لم يفطر.

 

والادهان لا يفطر بلا ريب.

 

وأما خروج الدم الذي لا يُمكن الاحتراز منه؛ كدم المستحاضة والجروح، والذي يَرعُف ونحوه، فلا يُفطر، وخروج دم الحيض والنفاس يُفطر باتفاق العلماء.

 

وأما الكحل الذي يصل إلى الدماغ، فمذهب أحمد أنه يفطر كالطيب، ومذهب مالك نحو ذلك، وأما أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله، فلا يريان الفطر بذلك[2]، والله أعلم.

 

وقال في الاختيارَات: ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة، وهو قول بعض أهل العلم[3]، والله أعلم.

 

من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي:

• سئل من مات قبل أن يصوم الواجب عليه ما حكمه؟

فأجاب: إذا مات قبل أن يصوم الواجب عليه كمن مات وعليه قضاء رمضان، وقد عوفي ولم يَصُمه، فإنه يجب أن يُطعم عنه كل يوم مسكين بعدد ما عليه، وعند الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) إن صِيمَ عنه أيضًا أَجزَأ، وهو قوي المأخذ.

 

الحال الثاني: أن يموت قبل أن يتمكَّن من أداء ما عليه؛ مثل أن يمرض في رمضان ويموت في أثنائه، وقد أفطر لذلك المرض، أو يستمر به المرض حتى يموت ولو بعد مدة طويلة، فهذا لا يُكَفَّر عنه لعدم تفريطه، ولأنه لم يَترك ذلك إلا لعذرٍ[4].

 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه»؛ متفق عليه.

 

والحديث دليل على مشروعية صيام الحي عن الميت، وأنه إذا مات وعليه صوم واجب، أجزَأ عنه صيام وليِّه؛ قال النووي: اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان، أو قضاء أو نذر، أو غيره، هل يُقضى عنه؟

 

وللشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يَصِح عن ميت صوم أصلًا، والثاني يُستحب لوليِّه أن يصوم عنه، ويَبرَأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صحَّحه محققو أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ انتهى، والله أعلم[5].

 

من فتاوى أئمة الدعوة في نجد:

• سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن المميز متى يؤمر بالصيام؟

 

فأجاب: أما الصبي الذي لم يبلغ فهو إذا أطاق الصيام أُمر به وأدِّب عليه (أي على تركه).

 

• سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن المرأة إذا رأت الدم قبل غروب الشمس هل تعتد بصومها؟

 

فأجاب: صومها ذلك اليوم غيرُ تامٍّ.

 

• سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عمن أكل في رمضان؟

 

فأجاب: الذي يأكل في رمضان أو يشرب يؤدَّب.

 

• سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن وجود روائح الأشياء؟

 

فأجاب: روائح الأشياء إذا شمها الصائم فلا بأس بذلك، إلا الدخان إذا شمه الصائم متعمدًا لشمه، فإنه يفطر بقصد شم الدخان؛ أي دخان كان، وإن دخل في أنفه من غير قصد لشمِّه، لم يُفطر لمشقَّة التحرُّز منه[6]، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



[1] إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم جزء 4 ص 295 – 296.

[2] مجموع فتاوى شيخ الإسلام جزء 25 ص 266 – 267.

[3] الاختيارات الفقهية ص 108.

[4] الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص 85 – 86.

[5] المجموعة الجليلة ص 158.

[6] الدور السنية في الأجوبة النجدية جزء 4 ص 366 و384.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة