فتوَى لفضيلة الشيخ "أ. د. سعد بن عبدالله الحميِّد"؛ عن حُرمة الرجُل على زوجتِه إذا طلَّقها طلاقًا بائنًا لا رَجْعَةَ فيه.
رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي