• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمدأ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد شعار موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمد
شبكة الألوكة / موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات


علامة باركود

سلطة المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها

سلطة المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد


تاريخ الإضافة: 7/10/2013 ميلادي - 2/12/1434 هجري

الزيارات: 30967

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلطة المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها


ان المحكمة الإدارية العليا هي فقط محكمة قانون مثل محكمة النقض في القضاء العادي، بمعنى أنها تراقب التطبيق الصحيح للقانون من جاني المحاكم الأدنى دون أن نعيد النظر في بحث الوقائع التي قدرتها وفصلت فيها محكمة الموضوع. وقد يؤيد هذا الدور المماثل لمحكمة النقض أي دور محكمة القانون دون إعادة بحث الوقائع أن حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا تماثل حالات الطعن بالنقض (مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله). ولكن المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها في عام 1955م عمدت إلى إبراز أوجه الاختلاف بين نظام الطعن أمامها وبين نظام الطعن بالنقض، وهو اختلاف مرده أساسا إلى اختلاف طبيعة روابط القانون العام عن روابط الخاص بين الأفراد. واستنتجت المحكمة الإدارية العليا من ذلك أن سلطتها عند الفصل في الطعون المرفوعة إليها لا تقتصر فقط على مسائل القانون وحدها دون بحث الواقع أو موضوع النزاع، بل على العكس الطعن أمامها يعيد بحث المنازعة برمتها أي من حيث القانون وأيضا من حيث الواقع والموضوع، على الأقل إذا كان بحث وقائع النزاع وفمهما على الوجه الصحيح لازماً للتطبيق السليم للقانون.

 

وبناء على هذه السلطة المتسعة المدى للمحكمة الإدارية العليا في تقدير الوقائع إلى جانب القانون، على خلاف سلطة محكمة النقض المحدودة في المسائل القانونية وحدها، رتبت المحكمة الإدارية العليا عددا من النتائج أهمها:

1- أنه يجوز للطاعن إبداء أسباب جديدة أمام محكمة لو لم يرد ذكرها في صحيفة الطعن، وحتى ولو لم تتعلق تلك الأسباب الجديدة بالنظام العام (الحكم السابق). وهذا على خلاف محكمة النقض حيث لا يجوز قانونا إبداء أسباب جديدة أمامها إلا فقط في حالة تعلق تلك الأسباب بالنظام العام.

 

2- أن المحكمة الإدارية العليا لا تتقيد بالطلبات الواردة في صحيفة أو عريضة الطعن، فلها أن تتصدى لبحث طلبات ومسائل أخرى طالما أنها مرتبطة ارتباطها جوهريا بالطلب الأصلي[1].

 

عدم جواز الطعن في أحكام الحكمة الإدارية العليا:

الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. وهذا بديهي حيث أن المحكمة هي العليا أي قمة التنظيم القضائي لمجلس الدولة. وترتيباً على ذلك لا يجوز الطعن في أحكامها حتى بطريق التماس إعادة النظر. فالمشرع في قانون مجلس الدولة قرر جواز الطعن بهذا الطريق فقط بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ومحكمة القضاء الإداري. بالتالي ينتج عن ذلك بمفهوم المخالفة أن أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن عن طريق التماس إعادة النظر. وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا نفسها في حكم حديث لها[2].

 

قسم الفتوى:

ويختص بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها من الإدارات المختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص التنظيمات (المادة 58).

 

قسم التشريع:

ويختص بمراجعة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية ويجتمع بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل الدولية والمنازعات بين الجهات الحكومية (المادة 66).

 

هيئة النيابة الإدارية:

ويتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية المختصة بتأديب العاملين المدنيين بالدولة ومجازاتهم إدارياً عن المخالفات الإدارية أو المالية التي تنسب إليهم هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة وتختص بالتحقيق في المخالفات المشار إليها وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسوب إليهم المخالفات الإدارية وتنظيم هيئة النيابة الإدارية القانون رقم 117 لسنة 1958م.



[1] د. محمد رفعت، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 376 - 378.

[2] حكم بتاريخ 161/11/1974م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا. السنة العشرون، ص 21.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • حوارات
  • كتب
  • مقالات
  • أبحاث محكَّمة
  • أبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة