• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمدأ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد شعار موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمد
شبكة الألوكة / موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات


علامة باركود

الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وحالات الطعن

الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وحالات الطعن
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد


تاريخ الإضافة: 30/9/2013 ميلادي - 25/11/1434 هجري

الزيارات: 64766

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وحالات الطعن


بوجه عام الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ومن محكمة القضاء الإداري هي فقط التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. أما أحكام المحاكم الإدارية فهي لا تقبل الطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا وإنما تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الاداري بوصفها محكمة استئنافية.

 

أولاً: أحكام المحاكم التأديبية وأحكام محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة تقبل الطعن امام المحكمة الادارية العليا في الحالات الثلاث التالية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

 

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.

 

3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه، سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

 

ويقدم الطعن أمام المحكمة الادارية العليا من ذوي الشأن أو رئيس هيئة مفوضي الدولة في مدى ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه (مادة 23 من قانون مجلس الدولة).

 

ثانيا: الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري بوصفها محكمة استئنافية أي الاحكام التي تصدرها في الطعون في أحكام المحاكم الادارية.

 

وأحكام محكمة القضاء الاداري بهذه الصفة تقبل الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في احدى هاتين الحالتين فقط:

الحالة الاولى: إذا صدر الحكم على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

الحالة الثانية: إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

 

ويقدم الطعن من رئيس هيئة مفوضي الدولة وحده دون ذوي الشأن، وميعاد الطعن هو دائما ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري (مادة 23 من القانون)[1].



[1] د. محمد رفعت، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 374- 375.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • حوارات
  • كتب
  • مقالات
  • أبحاث محكَّمة
  • أبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة