• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمدأ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد شعار موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمد
شبكة الألوكة / موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات


علامة باركود

محاكم أمن الدولة الدائمة واختصاصاتها

محاكم أمن الدولة الدائمة واختصاصاتها
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد


تاريخ الإضافة: 26/8/2013 ميلادي - 19/10/1434 هجري

الزيارات: 21938

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محاكم أمن الدولة الدائمة واختصاصاتها


أنشأ القانون رقم 105 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1982[1]، محاكم دائمة سميت بمحاكم أمن الدولة أختصها بالنظر في قضايا معينة حددها على سبيل الحصر نوعان.


محكمة أمن دولة عليا أو أكثر تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف مشكلة من ثلاثة من المستشارين ويكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة استئناف، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية (م 2 من القانون).


ومحكمة أمن دولة جزئية أو أكثر وتنشأ في مقر كل محكمة جزئية.


وهذه المحاكم تفترق عن محاكم أمن الدولة طوارئ في أنها دائمة وغير مرتبطة بحالة الطوارئ أو غيرها، بل إن إنشاءها كان عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بإنهاء حالة الطوارئ. ولا مشاحة في أنها تنتمي إلى القضاء الطبيعي[2] بحكم تشكيلها فهي تتشكل من قضاة عاديين لضوابط الاستقلال والحيدة[3] وإن كانت المادة الثانية من قانون محاكم أمن الدولة قد أجازت أن يضم إلى عضوية هذه المحاكم قضاة من العسكريين إلا أنهم بالنسبة لعدد القضاة العاديين، فضلا عن أن الدستور أجاز إمكانية أن يكون لها تشكيل خاص مختلف عن تشكيل المحاكم العادية وفوض الدستور المشرع في ذلك، فقد نصت المادة 171 من الدستور على أن "ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها" وذلك بعد أن ص في المادة 167 منه على المحاكم العادية إذا نصت هذه المادة على أنه "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم..." فقد دلت بذلك على تفويض المشرع في إمكانية تحديد شروط مغيرة للشروط التي فوض فيها المشرع في المادة 167 من الدستور بالنسبة للمحاكم العادية، وإلا لما كان في حاجة إلى إصدار تفويض جديد للمشروع بخصوص محاكم أمن الدولة، فضلاً عن أن أحكام هذه الحاكم تقبل الطعن فيها بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومنها طريق الطعن بالنقض مما يجعلها للضمانات المقررة في القضاء العادي[4].

 

ولا يقلل من ذلك ورود النص على عدم قبول الادعاء المدني أمامها. ويجري العمل على أن يجلس في محكمة أمن الدولة العليا نفس المستشارين الذين يجلسون في محكمة الجنايات العادية بفارق هو أن يكون رئيس محكمة أمن الدولة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف وهي ضمانة للمتهم، كما يجلس في محكمة أمن الدولة الجزئية نفس القاضي الذي ينظر الجنح العادية، فيبدأ بنظر الجنح العادية ثم ينقلب إلى محكمة أمن دولة وينظر جنح أمن الدولة، ولكن ذلك لا ينفي استقلال كل من المحكمتين.


اختصاص محاكم أمن الدولة الدائمة:

تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (34) لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية، وفي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (2) لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفي القانون رقم (40) لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفي القانون رقم (40) لسنه 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها، وكذلك الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 الخاص بشئون لتموين، والمرسوم بقانون رقم (163) لسنة 1950، الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، أو القرارات المنفذة لها، وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس.


وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة - في دائرة أو أكثر - بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تختص أيضا بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الأحداث التي تزيد إحدى هذه الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974م بشأن الأحداث، عدا المواد 25، 27، 28، 30، 38، 40، 52 منه[5]. ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه.


وترفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة، ويفصل فيها على وجه السرعة. وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها ينظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945م والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950م المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977م بشأن تأجير وبيع الأماكم والعلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتفصل المحكمة في هذه الدعوى على وجه السرعة، وتختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين (الثاني عشر) و(الثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983م، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة (المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980م).


ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980م على أن (تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا)[6].



[1] المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 25 مكرر (أ) بتاريخ 28/6/1982.

[2] د. محمد نجيب حسني، المرجع السابق، ص 771.

[3] د. أحمد فتحي سرور، محكمة أمن الدولة، بحث منشور بمجلة القضاة، العدد الأول، يناير، إبريل 1978م. والدكتور علي عبدالقادر القهوجي، محاكم أمن الدولة سنة 1992 الناشر، الفتح للطباعة والنشر ص 63 حيث يرى أنها لست من المحاكم العادية ولا الخاصة وأنها تقترب من المحاكم الاستئنافية وإن كانت لا تختلط بها.

[4] حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 4 فبراير سنة 1989 القضية رقم (12) لسنة (8) قضائية " تنازع " مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الرابع، ص 419 قاعدة رقم (9).

[5] أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 97 لسنة 1992م، وقد صدر بعد ذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م وألفى بموجبه القانون رقم 31 لسنة 1974م بشأن الأحداث. ونرى أن يستمر العمل بحكم هذه الفقرة فيما يقابلها من نصوص في قانون الطفل.

[6] د. عبدالرءوف مهدي، شر ح القواعد العامة للإجراءات الجنائية (القاهرة، دار النهضة العربية، 2002م) ص 959.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • حوارات
  • كتب
  • مقالات
  • أبحاث محكَّمة
  • أبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة