• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمدأ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد شعار موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمد
شبكة الألوكة / موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / كتب / مؤلفات


علامة باركود

مبدأ المساواة في الإسلام

أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد


تاريخ الإضافة: 9/5/2011 ميلادي - 5/6/1432 هجري

الزيارات: 206037

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مبدأ المساواة في الإسلام

بحث من الناحية الدستورية مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثة

أ.د. فؤاد عبدالمنعم أحمد


مقدمة الطبعة الأولى

إن مبدأ المساواة من أعقد مبادئ نظام الحكم في العصر الحديث، فإن مفهومه يختلف من نظام لآخر، ويتطور في النظام الواحد من فترة لأخرى.

 

وتعتبر فكرة المساواة هي الدافع الأساسي لكثير من الثورات قديمًا وحديثًا، فما أكثر ما تهفو قلوب البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم إلى نوع من التساوي في الحظوظ والأرزاق؛ ولكن التساوي بهذا المعنى يكاد يكون مستحيلًا، فالشيوعية التي هي أكثر أفكار الإنسان طموحًا نحو المساواة، تنتهي إلى القول بأن توزيع الطيبات يجب أن يتم حسب حاجة كل إنسان، كما أن العمل والإنتاج يجب أن يتم حسب كفاءة كل إنسان وطاقته، وهو تسليم بديهي بأن البشر يختلفون في طاقتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، فالتساوي بمعنى التماثل والتعادل في كل شيء أمر يخالف طبيعة الحياة وناموسها، فالحياة تقوم على التنوع والتفاوت والتضاد، كما أن المساواة كما يقول Ripert تعبر عن العدالة في صورتها الأولية ويعد القانون أكثر عدالة بالقدر الذي يجعل منه للجميع وضعًا متساويًا[1].

 

المساواة في مختلف المجتمعات:

كلما أوغلنا في الحياة البدائية للمجتمعات الأولى حيث العشيرة التوتمية نجد المساواة التامة بين أفراد العشيرة[2]، ولكن محاولة التساوي سرعان ما تضعف وتذوي كلما تطور المجتمع، وتعقدت حاجاته، وزادت حضارته، ونشأت قواعد الملكية، ونظرية تقسيم العمل، وتعاركت القبائل، فبدأت الفروق تتسع بين بني الإنسان، وتلاشت الفكرة الرئيسية فكرة التساوي أمام القانون، وحل محلها مبدأ عدم التساوي أمام القانون، فثمة قانون للأحرار وآخر للعبيد، وقانون للغائب وقانون للمغلوبين، وتحت كل قسم من هذه الأقسام تصريحات تهدر التساوي أمام القانون، فالأحرار منهم الأشراف والعامة، ولهؤلاء قانون ولأولئك قانون آخر، ولسكان البلد قانون ولغيرهم من الوافدين عليها أو المقيمين فيها من غير أهلها قانون آخر، ويرى ذلك في المجتمعات الأغريقية والمجتمع الروماني كما سنعرض.

 

عدم التساوي أمام القانون في العصر الحديث:

تكثر الصيحة في العصر الحديث، من أن مبدأ المساواة أمام القانون هو مبدأ أساسي توصل إليه البشر في عصرنا الحاضر، وليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من هذا الإدعاء ففي الأمس القريب كانت الدول الأوربية المستعمرة تكيل بمكيالين، فلأهلها قانون وللمستعمرات قانون آخر، وإذا كان الاستعمار ينحسر  فإن ما أصبح يطلق عليه اسم التمييز العنصري يحل مكانه، حيث يعطي البيض سواء في داخل الدولة الواحدة، أو في علاقات الدول مع بعضها، حقوقًا يذكرونها على السود، كما هو الحال في جنوب أفريقيا وفي روديسيا، وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

 

التجربة الإسلامية في المساواة أمام القانون:

تأتي عظمة التجربة الإسلامية في هذا الميدان، فلأول مرة في تاريخ الإنسانية شريعة وتعاليم توجه للإنسانية كلها، وتعتبر كل إنسان على ظهر البسيطة أهلًا لتقبل الحقوق والالتزام بالواجبات كأي إنسان آخر، وإن كلًا من الأصل والجنس واللون لا يمكن أن يفرق بين إنسان وآخر أمام القانون: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، "يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن اباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى" (من خطبة الرسول في حجة الوداع).

 

وهكذا نرى أول محاولة في تاريخ الإنسانية لتوكيد مساواة بني الإنسان أمام القانون على اختلاف أجناسهم وألوانهم وظروفهم الاجتماعية.

 

ولو أن التجربة الإسلامية كانت وفقًا على تقرير هذه المبادئ النظرية لما قال ذلك من ضرورة دراستها واستيعابها، ولكن ما يضاعف عظمة التجربة أنها طبقت بالفعل وسط أقوام كانت حياتهم تقوم أول ما تقوم على التمايز وفق الأصول والأنساب، وعلى إهدار حقوق الأرقاء لصالح الذكور، فقيام مجتمع يظهر فيه بلال الحبشي مع صهيب الرومي، وسلمان الفارسي مع أبي سفيان القرشي لرمز لانصهار القوميات والجنسيات والعصبيات والألوان تحت لواء واحد، وأمام قانون واحد هو قانون الإسلام.

 

ولما كانت المشكلة التي لا تزال تتحدى الإنسانية حتى اليوم هي مشكلة التمييز العنصري، تلك المشكلة التي تهدم فكرة المساواة أمام القانون فإن دراسة التجربة الإسلامية من الناحية النظرية والتطبيقية هي خير ما يعين البشرية اليوم على حل مشكلتها الأساسية.

 

ولا نستطيع أن نبين مدى عمق التجربة الإسلامية واتساع مضمونها، ومدى توفيقها إلا بالمقارنة مع ما سبقها من نظم في المجتمعات غير الإسلامية وهو ما عنينا بأخذ نماذج منه في الأزمنة القديمة في مصر وعند الإغريق وعند الرومان، وفي الديانات غير السماوية في الهند والصين وفارس وفي الديانات الكتابية السابقة على الإسلام "اليهودية والمسيحية"، وحالة العرب قبل ظهور الإسلام وبما أعقب ذلك كله من أنظمة للحكم معاصرة كالديمقراطية الغربية والنظام الماركسي.

 

منهج الدراسة:

يسلك الباحث المنهج الموضوعي التاريخي المقارن، ونعني بالموضوعية التجرد، بأن يقرأ الباحث في غير خضوع، ويفكر في غير غرور، ويقتنع في غير تعصب، ويسجل رأيه سواء شارك في غيره أو انفرد به، ونقصد بالمنهج التاريخي تتبع فكرة المساواة في الأنظمة القديمة قبل الإسلام ثم في الأنظمة المعاصرة بعد الإسلام.

 

إن الدراسة الموضوعية التاريخية المقارنة كما يقول بحق الأستاذ الكبير علي بدوي:

"تسهم إسهامًا جادًا وإيجابيًا في إعلاء شأن الفقه والتشريع، لأن البحث التاريخي يدلنا على مدى التماثل في تطور الشرائع خلال عصورها المختلفة، والبحث المقارن يبين لنا مبلغ التشابه في قواعد النظم القانونية بين شرائع الأمم المختلفة في عصر من العصور، فإذا تناول هذا البحث المقارن نظم العصر الحديث كان أداة للوقوف عن مواطن الشبه ومواضع الخلاف بين شرائع الأمم الحاضرة، وعلى قيمة اشتراك العقليات الاجتماعية في إقرار النظم القانونية وفي تهذيبها، وعلى مظاهر النقص في شريعة أمة ما من حيث درجة تمشيها مع تطور المدنية الحديثة، ومن حيث مبلغ ما قدمته من إسهام في ميدان العلم القانوني، فالقدر الذي يصل إليه كل من البحث المقارن من التوفيق بين قوانين الأمم الحديثة والذي يرجى منه سد النقص في شريعة أمة من الأمم هو القدر الذي يؤدي به وظيفته الخطيرة وهي توحيد التشريع في أمم العصر الحاضر، وهي الدرجة القصوى التي يمكن أن يصل إليها القانون في تقدمه وتطوره، والغاية التي يجب أن ينشدها الفقه الحديث، وأن ترمي إليها أساليب البحث في الشرائع المختلفة"[3]، ويقول: "إن الوسيلة الفعالة للكشف عن أسرار الشريعة الإسلامية، وإبراز مبادئها في ثوبها العصري، ووضعها في المستوى الجدير بها بين الشرائع الأخرى، يتطلب تفقه رجال القانون في علوم الشرع الإسلامي من جانب، ووقوف علماء الشريعة على مبادئ القانون العصري وأساليب بحثه من جانب آخر، فإذا تم تبادل الثقافتين الدينية والمدنية وامتزاج العقليتين الشرعية والقانونية، جاءت الجهود متضامنة والمعونة مزدوجة، وقامت الصلة بين الشريعة والقانون، وأخذ الفقه الإسلامي مكانه في العلم القانوني الحديث"[4].

 

ويجب أن نفرق بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، والغرض منها هو عدم الخلط بين الأصول الثابتة من الأحكام الشرعية القطعية الورود التي وردت في القرآن وصحيح السنة والقطعية الدلالة من حيث عدم الاختلاف على محتواها وأحكامها.. وعدم الخلط بين هذه الأصول الثابتة التي يعبر عنها بالشريعة وبين آراء الفقهاء منذ بدء الإسلام إلى عصرنا هذا في تفسير ما يحتمل الاختلاف في تفسيره، وفي الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص من الوقائع التي تجمعه اختلاف الأماكن وتطور الأزمنة وهذا ما يعبر عنه بالفقه.

 

والفقه بهذا المعنى الأخير يحوي العديد من الآراء المختلفة في المسألة الواحدة تبعًا لاختلاف الفقهاء في تفسيرهم للنص أو اجتهادهم بالرأي، وتقديرهم للمصلحة أو اختلاف الظروف والبيئات التي يعملون الآراء في ظلها.

 

وفي عصرنا هذا وفي مختلف بلاد الإسلام نواجه واجبًا أساسيًا هو صياغة حياتنا القانونية وفقًا لمنهاج الإسلام والأمر هين إذا نظرنا إلى الأحكام التي جاء بها القرآن بصورة محكمة قطعية ثابتة لأنها معدودة واضحة وان السنة منها ما يعد تشريعًا عامًا ملزمًا لنا في كل زمان ومكان ومنها مالا يعد تشريعًا عامًا مثل ما يصدر عن رسول الله مراعيًا فيه ظروف الزمان والمكان باعتباره إمامًا للمسلمين ( رئيس الدولة) فهو غير ملزم لنا في العصر الحديث دون إذن إمام العصر، وسنعرض لذلك بتفصيل في بحثنا عن مصادر الأحكام الشرعية الدستورية في العصر الحديث.

 

والواقع إننا في الاجتهاد غير مقيدين بعدما وصل إليه اجتهاد من سبقنا، إذ أن اجتهادهم قابل للخطأ والصواب، وقد اختلفت آراؤهم حتى مع اتحاد بيئاتهم وأزمانهم بل كان اجتهادهم غير ملزم لهم أنفسهم، وبعضهم غير رأيه في أكثر من مسألة لسبب أو لآخر وغنما يقيدنا في اجتهادنا القواعد الأصولية القطعية التي وردت في كتاب الله وما صدر عن الرسول باعتباره تشريعًا عامًا والتشريع الصادر أولي الأمر ف غير ما ورد في الكتاب والسنة التشريعية العامة[5].

 

إن دراسة الشريعة الإسلامية تمهيد ضروري لمرحلة الاجتهاد والنظام الإسلامي المعاصر؛ ولأنها ضرورية لفهم وتطبيق بعض أحكام القوانين الوضعية الحالية؛ ولأنها ضرورية للإسهام في حركات توحيد القانون.

 

خطة البحث:

نقسم البحث إلى خمسة أبواب هي:

الباب الأول: نبذة تاريخية عن تطور مبدأ المساواة منذ الأزمنة القديمة حتى ظهور الإسلام.

الباب الثاني: مفهوم مبدأ المساواة في الإسلام.

الباب الثالث: مشكلة الرق ومبدأ المساواة في الإسلام.

الباب الرابع: مشكلة المرأة ومبدأ المساواة في الإسلام.

الباب الخامس: بحث مقارن عن مبدأ المساواة في أنظمة الديمقراطية الغربية والنظام الماركسي.

 

خاتمة: مستقبل مبدأ المساواة:

وعلينا قبل أن نبدأ في بحثنا أن نحدد مجال البحث بتجديد تام لموضوعه، أعني ببيان مفهوم مبدأ المساواة ومضمونه، وبعبارة أخرى علينا أن نقوم بدراسة تمهيدية لمدلول مبدأ المساواة من الناحية الدستورية بوجه عام.

دراسة تمهيدية

المدلول الاصطلاحي لمبدأ المساواة الدستوري بوجه عام

يقصد بمبدأ المساواة كمبدأ من المبادئ الدستورية الحديثة أن الأفراد أمام القانون سواء دون تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعي في اكتساب الحقوق وممارستها والتحمل بالالتزامات وأدائها[6].

 

ويتضمن مبدأ المساواة أمورًا أربعة:

1- المساواة أمام القانون: يقصد بها أن جميع أفراد المجتمع يكونون بها طائفة واحدة بغير تمييز لأحد منهم على الآخر في تطبيق القانون[7].

 

2- المساواة أمام القضاء: ويقصد بها عدم اختلاف جهة الفصل في النزاع باختلاف الوضع الاجتماعي للمتقاضين، ولا يمنع ذلك تنوع جهات القضاء تبعًا لتخصصاتها[8].

 

3- المساواة في الحقوق السياسية: ويقصد بها تلك الحقوق التي يشترك الأفراد بمقتضاها- بطريق مباشر أو غير مباشر- في شئون الحكم والإدارة كحق الانتخاب، وحق الاشتراك في استفتاء شعبي، وحق الترشيح لعضوية الهيئات البرلمانية، أو لرئاسة الدولة، وحق التوظيف[9]، ويتحقق ذلك بوحدة المعاملة لجميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لممارسة كل حق من هذه الحقوق، فيتساوى جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، وأن يعاملوا نفس المعاملة من حيث المؤهلات والشروط المطلوبة لكل وظيفة من حيث المؤهل ومن حيث المزايا والحقوق والواجبات، والمكافآت المحددة لها[10].

 

4- المساواة في التكاليف والأعباء العامة: وتشمل النوعين التاليين:

أ- المساواة أمام الضرائب.

ب- المساواة في أداء واجب الدفاع الوطني.

 

أ- المساواة أمام الضرائب:

تكون بإسهام الأفراد في أداء الضريبة وفق دخولهم أو ثرواتهم ولا يتنافى ذلك مع إعفاء ذوي الدخول الصغيرة من الضريبة، وتتصاعد الضريبة على ذوي الدخول الكبيرة باعتبار أن المساواة الحقيقية هي التي تراعي أن حاجات الإنسان الضرورية المطلوب إشباعها ينبغي أن يمكن الفرد منها؛ ولذلك يعفى من أداء الضريبة ذو الدخول الصغيرة، لقصر منفعتها على إشباع حاجاتهم، أما ذو الدخول الكبيرة فإن قيمة النقود من المنفعة تتناقص بإشباعها مما يكون معه تصاعد الضريبة تحقيقًا للمساواة النفسية والعدالة الاجتماعية.

 

ب- المساواة في أداء واجب الدفاع الوطني (الخدمة العسكرية):

أن "قاعدة الغنم بالغرم"  وما تقدمه الدولة من خدمات اجتماعية للمواطنين على قدر من التساوي يقابله التزام الكافة بأداء الخدمة العسكرية إلا من ألم به داء أقعده، أما التخلص من هذا الواجب لقاء دفع فدية من المال، أو بسبب الانتماء إلى طبقة معينة، أو لأن الدور لم يصبه، أو لكونه يشغل منصبًا معينًا فإنه يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الواجبات والتكاليف العامة[11].

 

المساواة المطلقة والمساواة النسبية:

الأصل في المساواة القانونية أن يكون القانون الذي يطبق على الجميع واحدًا بدون تمييز لطائفة على أخرى، ويتطلب ذلك أن يكون القانون عامًا عمومية مطلقة، ويطبق على جميع أفراد الجماعة بغير استثناء أو تمييز، لأن في ذلك إنكارًا للامتيازات الخاصة وإتاحة الفرص المتكافئة، وتيسيرها أمام الجميع بالقانون الواحد[12]، بيد أن القانون يتضمن دائمًا شروطًا وقواعد تحكم تطبيقه على من تتوافر فيه شروطه، فإذا كان يلزم لممارسة مهنة المحاماة أن يكون المواطن حاصلًا على ليسانس الحقوق، وأن يكون غير مشتغل بالتجارة، أو بوظيفة حكومية، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية او تأديبية، وان يمارس المهنة تحت التمرين في أحد مكاتب المحامين المقيدين بالنقض أو الاستئناف مدة سنتين على الأقل تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون، أو مؤهل أعلى[13]، فلا يجوز أن يحرم منها مواطن مع توافر الشروط السابقة لكونه يهوديًا مثلًا أو لأنه أسود اللون أو لكونها أنثى أي بعبارة أخرى دون تفرقة بسبب الدين أو اللون أو الجنس SEXE.

 

ليس مدلول المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة أن يطالب أحدهما بما يطالب به الآخر، فإذا خص الشرع والقانون في بلادنا العربية الحضانة للمرأة لأولادها الصغار بالنظر لما لها من عطف وحنان وجدارة، فلا يجوز للرجل أن يطالب بهذا الحق مدعيًا المساواة في الحقوق بالمرأة[14].

 

وبناء على ذلك فالمساواة واجبة بين جميع من هم في مراكز متماثلة دون تفرقة بينهم لسبب يتعلق بأشخاصهم أو ذواتهم،  وهذه هي المساواة النسبية التي تكتفي بالعمومية النسبية لقواعده، فنصوص القوانين التي لا تتوافر شروطا إلا على طائفة محدودة أو على شخص واحد غير معين لا تنافي المساواة القانونية النسبية[15]، طالما أن الفرصة متاحة للجميع[16].

 

المساواة القانونية والمساواة الواقعية:

لا تعين المساواة القانونية - حتى في مدلولها النسبي- المساواة الواقعية (Egalite de fait) بمعنى مساواة الأفراد في حالتهم وظروفهم وميزاتهم الاجتماعية كما تتجه إلى ذلك المذاهب الاشتراكية، وكثير من الشراح وفي مقدمتهم الفقيه (إزمن Esmein) يرون أن المساواة القانونية في الأهلية والأعباء العامة أي في الحماية القانونية للحقوق الفردية، هو المعنى المقصود من نص المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1789م: "يولد الأفراد ويعيشون أحرارًا ومتساوين أمام القانون، ولا يقوم التفاوت الاجتماعي إلا للمصلحة العامة"[17] ولكن فريقًا من المفكرين وفي مقدمتهم كارل ماركس وإنجلز يقررا أن المساواة القانونية وإن أدت إلى القضاء على الامتيازات الطبقية للأشراف وكبار رجال الكنيسة غداة الثورة الفرنسية إلا أنها لم تحقق غايتها إذ هيأت لذوي القدرات والمواهب امتيازات لا تقل خطورة عن امتيازات الأشراف وكبار رجال الكنيسة في الماضي، ومكنت أصحاب رؤوس الأموال من السيطرة على الحكم واستغلال العمال وتمكين الصراع الدائم بين الطبقات الذي هو تاريخ الإنسانية "من الناحية المادية" - وفق رأي ماركس وإنجلز- وأنه لا سبيل إلى المساواة إلا بالمجتمع اللاطبقي حيث يعمل كل فرد فيه قدر جهده ولا ينال إلا قدر حاجته فينقضي الصراع، وبذلك تتحقق المساواة الواقعية[18].

 

خاتمة:

الواقع أنه لابد من مساواة واقعية  بين الأفراد فيما يتعلق بالحاجات الضرورية اللازمة لكفالة حق الحياة[19]، فلا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون بمدلوله النسبي صدور تشريعات لفئة الأجزاء والعمال تكفل لهم حدًا أدنى للأجور وقدرًا معينًا من ساعات العمل، وتقرر لهم حق الراحة والإجازة، وتعويضهم عن الإصابات أثناء العمل، وتأمين مستقبلهم وأولادهم، وإعانة العاجزين عن العمل والأرامل، وقد نصت الدساتير الحديثة على ذلك، وأصبح من صميم مبدأ المساواة أمام القانون[20].

 

الفهرس

المـــوضـــوع

الصفحة

الإهداء

3

التصدير

5

مقدمة الطبعة الثانية

7

مقدمة الطبعة الأولى

10

المساواة في مختلف المجتمعات

11

التجربة الإسلامية في المساواة أمام القانون

12

عدم التساوي أمام القانون في العصر الحديث

12

منهج الدراسة

13

خطة البحث

16

دراسة تمهيدية: المدلول الاصطلاحي لمبدأ المساواة بوجه عام

17

المساواة المطلقة والمساواة النسبية

19

المساواة القانونية والمساواة الواقعية

20

خاتمة

21

الباب الأول: نبذة تاريخية عن تطور مبدأ المساواة منذ الأزمنة القديمة حتى ظهور الإسلام

25

تمهيد وتقسيم

25

الفصل الأول: المساواة في الدول الحضارية القديمة

26

المبحث الأول: مبدأ المساواة في مصر القديمة

26

المبحث الثاني: المساواة في اليونان القديمة

30

المبحث الثالث: المساواة لدى الرومان

33

الفصل الثاني: المساواة في الديانات غير السماوية

37

المبحث الأول: المساواة في الديانة الهندية

37

المطلب الأول: المساواة في الديانة البرهميَّة

38

المطلب الثاني: المساواة في الديانة البوذية

39

المبحث الثاني: المساواة في الديانة الكنفوشيسيَّة في الصين

40

المبحث الثالث: المساواة في الديانة الزرادشتية في فارس

42

الفصل الثالث: المساواة قبل الإسلام

45

المساواة في الديانة اليهودية

45

المبحث الثاني: المساواة في الديانة المسيحية

49

المبحث الثالث: المساواة لدى العرب قبل الإسلام

51

الباب الثاني: مفهوم مبدأ المساواة في الإسلام

57

تمهيد وتقسيم

57

الفصل التمهيدي: مصادر الأحكام الدستورية في الإسلام في العصر الحديث وآراء فقهاء الشريعة ورجال القانون حول مبدأ المساواة...

59

المبحث الأول: مصادر الأحكام الدستورية في الإسلام في العصر الحديث

59

المطلب الأول: القرآن

60

المطلب الثاني: السنة

61

ما يُعدُّ من سنة الأحكام الدستورية تشريعًا عامًّا

62

السُّنن الأخلاقية والدستورية

63

المطلب الثالث: النظام الصادر من أولي الأمر في نطاق مبادئ الشريعة الإسلامية

64

المبحث الثاني: آراء علماء الشريعة والقانون الدستوري ومبدأ المساواة

67

المطلب الأول: فقهاء الشريعة القدامى ومبدأ المساواة

67

المطلب الثاني: علماء الشريعة المُحْدَثون والقانون الدستوري ومبدأ المساواة

70

خاتمة

72

مصدر حجية مبدأ المساواة

72

وحدة الأصل الإنساني

73

تسوية للفقراء بالأغنياء

74

هدم النظام الطَّبَقي بإزالة فوارق الأحساب

75

توطيد المساواة بين المسلمين بالأخوَّة

76

وحدة التكليف لكل إنسان

76

الفصل الأول: مضمون مبدأ المساواة في الإسلام

79

المبحث الأول: المساواة أمام القانون

79

المبحث الثاني: المساواة أمام القضاء

81

المبحث الثاني: المساواة في الحقوق السياسية

84

المساواة في التولية للوظائف العامة

84

اتِّهام عثمان بإيثار أقاربه في الوظائف العامة

87

أهل الشورى

87

المبحث الرابع: المساواة في الواجبات العامة

90

المساواة في الضريبة

90

المساواة في الخدمة العسكرية

94

النِّساء والخروج للجهاد

95

خاتمة

98

كفالة الحاجات الضرورية لكل فرد من المجتمع الإسلامي

98

إتاحة الفرصة لكل إنسان في المجتمع الإسلامي

99

إقرار الإسلام لسنة التفاوت بين الناس

99

الفصل الثاني: الذمِّيُّون ومبدأ المساواة

312

المبحث التمهيدي: المقصود بالذميين ودار الإسلام

102

المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على المذنبين

105

المبحث الثاني: مدى خضوع الذميين لولاية القضاء العامة

108

المبحث الثالث: مدى المساواة بين الذميين والمسلمين في الحقوق السياسية

112

تولي الوظائف العامة

112

الذميون والشورى

115

الجزية

117

الذميون والانتخاب

117

المبحث الرابع: مدى الالتزام بالأعباء العامة

117

سبب مشروعيتها

118

الخراج

119

تقدير الجزية

119

الخدمة العسكرية

120

خاتمة

120

الباب الثالث: مشكلة الرِّقِّ ومبدأ المساواة في الإسلام

125

تمهيد وتقسيم

125

الفصل الأول: الإسلام لَم يَسْتحدث نظام الرق

126

المبحث الأول: نظام الرق كان موجودًا قبل الإسلام

126

المبحث الثاني: القرآن لم يفرض الرق

129

المبحث الثالث: الرقُّ ضرورة وقْتِيَّة في صدر الإسلام

131

الفصل الثاني: الإسلام قضى تدريجيًّا على الرق

133

المطلب الأول: القيود الواردة على رقِّ أسرى الحرب

123

المبحث الأول: تضييق دائرة الروافد التي تُغذِّي الرقَّ ووَضْع القيود عليها

133

المطلب الثاني: القيود الواردة على رق الوراثة

136

المبحث الثاني: توسيع منافذ العتق

137

الحث والترغيب

138

الكفَّارات

139

المكاتَبَة

140

التدبير

141

أمُّ الوَلَد

141

مسؤولية الدولة

141

الأصل في الإنسان الحرية

142

التبعيض

142

الْمِلْك

142

العتق في حالات الْهَزل والإكراه والفقد للرشد

143

خروج الأرِقَّاء من دار الكفر

143

الإحسان إلى الرقيق

144

خاتمة

144

الإسلام لا يبيح الرق في العصر الحديث

146

الباب الرابع: مشكلة المرأة ومبدأ المساواة في الإسلام

151

الفصل الأول: الرأي القائل بأن الإسلام يَحْرم المرأة من الحقوق السياسية

153

آراء الفقهاء القدامى

153

آراء الفقهاء المُحْدَثين

154

دليل القرآن: قوامة الرجل

160

قرار النساء في البيوت

160

دليل السنة

161

دليل الإجماع والعُرْف

163

دليل القياس

163

دليل المصلحة

164

الفصل الثاني: الرأي القائل بأن الإسلام يمنح المرأة الحقوق السياسية

167

دليل القرآن

167

دليل السنة

169

الإجماع السكوتي والتاريخ الإسلامي

170

أمُّ المؤمنين عائشة والسياسة

171

اهتمام المرأة بالمستقبل السياسي لدولة الخلافة

171

أنصار عليٍّ من النساء

173

زوج عثمان والسياسة

173

الفصل الثالث: الحقوق السياسية للمرأة مشكلة اجتماعية سياسية

175

الفصل الرابع: مناقشة مختلف الآراء

180

المبحث الأول: مناقشة الرأي القائل بأن الإسلام يَحْرم المرأة من الحقوق السياسية

180

القرار في البيوت

182

مناقشة دليل السُّنة

188

مناقشة دليل الإجماع والتاريخ الإسلامي

192

مناقشة دليل القياس

194

مناقشة دليل العُرْف

195

المبحث الثاني: مناقشة الرأي القائل بأن الإسلام لا يَحْرم المرأة من الحقوق السياسية

196

مناقشة دليل القرآن

196

مناقشة دليل السنة

199

مناقشة دليل الإجماع السكوتي.......

199

مناقشة موقف عائشة السياسي

199

مناقشة الرأي القائل بأن الإسلام يُقَرِّر الحقوق السياسية للمرأة ولكن المجتمع الحديث لم يتهيَّأ

200

الحقوق السياسية هي في الإسلام واجب كفائي

205

المبحث الثالث: مناقشة الرأي القائل بأن مسألة الحقوق السياسية للمرأة مشكلة اجتماعية سياسية

205

خاتمة

205

واجب الزوجة الأساسي رعاية البيت

206

المرأة ورئاسة الدَّولة

209

المرأة والقضاء

210

المرأة والوزارة

210

المرأة والمَجالس النِّيابية

211

المرأة وواجب الانتخاب

211

الباب الخامس: مبدأ الْمُساواة في الديمقراطية الغربيَّة والنِّظام الماركسي

215

تَمْهيد وتقسيم

215

الفصل الأول: مبدأ المساواة في الديمقراطية الغربيَّة

217

المبحث الأول: نظرية القانون الطبيعي والمذهب الفردي

217

المبحث الثاني: مبدأ المساواة في فرنسا

220

مبدأ المساواة في فرنسا في النظام القديم

220

مبدأ المساواة في ثورة 1789

221

المساواة بعد 1793

223

مبدأ المساواة في عصر الجمهورية الرابعة والخامسة

224

المبحث الثالث: التَّفرقة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية ومبدأ المساواة

225

نشأة المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية

226

مظاهر الإخلال بمبدأ المساواة: حق التصويت - حق التعليم - حق السكن - حق العمل - الخدمات والمرافق

228

مبَرِّرات التفرقة العنصرية في أمريكا

231

الإسلام والتفرقة العنصرية

232

بين المجتمع الأمريكي ومجتمع الشرع الإسلامي

234

الفصل الثاني: مبدأ المساواة في الأنظمة الماركسية

238

المبحث الأول: مبدأ المساواة في مذهب ماركس

238

نقد ماركس لمفهوم مبدأ المساواة في الديمقراطية الغربية

238

مفهوم المساواة في المجتمع الشيوعي

239

نقد المساواة في مذهب ماركس

242

مقارنة بين فكر المساواة لدى روسو وماركس

246

مقارنة بين مفهوم المساواة في الإسلام وفي المذهب الماركسي

250

المبحث الثاني: مبدأ المساواة في التطبيق السوفيتي

253

المساواة في الدستور السوفيتي يوليو 8م

191

ثورة 7 م ومحاولة لينين في تحقيقَ الشيوعية

254

تطوُّر المساواة في دستور 1924

191

المساواة في الدستور 1936

254

خاتمة: مستقبل مبدأ المساواة

255

عَجْز التشريعات القديمة والحديثة عن تحقيق مبدأ المساواة

255

مبدأ المساواة في الإعلان العالَميِّ لحقوق الإنسان

258

سِيَادة مبدأ المساواة في الإسلام

259

ملحق: الإعلام الإسلامي لحقوق الإنسان

259

بيان المراجع

261

فهرس الكتاب

264


[1] Ripert (Gorgeous): Le regimes democratique et le dorit civil modern, 1948, P.85 dit "lideal cest passion de la justice, car pegalite est la forme ele mentaire, mais aussi la forme la plus semible de la justice… le droit nous apparait dautant plus juste quil fait atous une condition egale realiser legalite, cest done lute pour le triumph de la justice".

[2] والعشيرة هي جماعة من الأفراد يعتقدون أن هناك رابطة قوية تربط بينهم جميعًا ولك رباطة هذه القربى لا تقوم على أساس صلات الدم وإنما على أساس انتمائهم جميعًا إلى توتم واحد (Totem).

أما التوتم فهو عبارة عن حيوان أو نبات تعتقد الجماعة (العشيرة) أنها تولدت منه، أي أنه بمثابة الجد الأعلى للجماعة كما يعد بمثابة شارة (embleme) بل ومعبود للجماعة، والعشيرة التوتمية هي أول صورة  من صور العائلة بل وأول صورة من صور الأنظمة السياسية في تاريخ البشرية، والنظام السياسي للعشيرة يقوم على أسس المساواة التامة بين أفراد العشيرة، ولكنه نظام لا يعرف الحرية الفردية، فالفرد منذ ميلاده سجين الجماعة إذ أنها (أي الجماعة) تفرض عليه عاداتها ومعتقداتها، والملكية الخاصة غير معروفة في العشيرة، والثروة ملك مشاع للعشيرة (أي لأفرادها جميعًا) وكذلك بها شيوعية في المسؤولية فجميع أفراد العشيرة مسئولون (إذ أنهم يطالون بالثأر) عن جرم يرتكبه أحد أفرادها ضد فرد من أفراد عشيرة أخرى، وكذلك تعرف الشيوعية الجنسية (في علاقات الرجال والنساء) وهي تعبد نفسها بعبادة التوتم، ولقد بلغ التطرف في العمل بمبدأ المساواة غلى حد عدم الاعتراف بسلطة لملك أو لرئيس من الرؤساء، كل ما في الأمر أن الشيوخ أصحاب النفوذ يكونون مجلسًا لإدارة الأملاك المشاعة للعشيرة، كما يدير مختلف شئونها بصفتهم ممثلين للتوتم معبرين عن إرادته  لأن السلطة المعترف بها هي لتلك "القوة العليا" التي حلت في التوتم" نقلًا عن أستاذنا الدكتور عبدالحميد متولي: القانون الدستوري والأنظمة السياسية، طبعة 1966، ص56-57 ولزيادة التفصيل انظر له البحث "أصل نشأة الدولة" منشور بمجلة القانون والاقتصاد 0العدد الثالث والرابع سبتمبر 1948) تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة ص703-707.

[3] الأستاذ علي بدوي: أبحاث للتاريخ العام للقانون، الجزء الأول، تاريخ الشرائع، الطبعة الثالثة ص4،6.

[4] المرجع السابق.

[5] الدكتور جمال الدين عطية: تراث الفقه الإسلامي ومنهج الاستفادة منه على الصعيدين الإسلامي والعالمي، ص11-18 طبعة بيروت 1967م.

[6] Esmin: Eleanents de droit corastimtrtionrae! Français et eompare, Tome, I,1921, P. 545.

[7] أستاذنا الدكتور عبدالحميد متولي في رسالته للدكتوراه في:

La démocratie et la représenuntion dex interels en France, ed Paris, 1931, P. 89, 90.

[8] إزمن: القانون الدستوري الفرنسي والمقارن، الجزء الثاني، ص525،526، طبعة باريس 1921م، والأستاذ الدكتور السيد صبري: مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الرابعة، 1949م، ص242.

[9] الأستاذ الدكتور عبدالحميد متولي: مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة، طبعة 1966م، ص854، والأستاذ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية، الجزء الأول، طبعة 1970، ص403.

[10] Pierre Carcelle el Georges mas: Les Principes généux du droit a -pplieables a la fonction publique, La Revue admiustrative, Il année N. 66 P. 615.

[11] الأستاذ الدكتور عثمان خليل عثمان: القانون الدستوري (المبادئ الدستورية العامة والنظام الدستوري المصري) طبعة 1955، ص107 والأستاذ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) 404-406.

[12] لاسلكي (هارولد): أصول السياسة، الجزء الثاني، ترجمة محمود فتحي عمرو إبراهيم لطفي عمر، ومراجعة الأستاذ الدكتور بطرس غالي، من مطبوعات الثقافة والإرشاد القومي، ص21،22.

[13] الأستاذ الدكتور عبدالوهاب العشماوي ومحمد العشماوي: قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن، الجزء الأول، طبعة 1376 هـ- 1957م، ص323-326، وقانون 17 لسنة 1983م المعدل بالقانون لسنة 1992م، بإصدار قانون المحاماة المواد 2،10،13،14،15،24، 25، 26،31.

[14] الأستاذ الدكتور صبحي محمصاني (المحامي وعضو المجتمع العربي بدمشق): الدستور والديمقراطية (مبادئ القانون الأساسي والعلم السياسي وتطبيقاتها في لبنان وسائر البلاد العربية)، طبعة 1952م، بيروت ص58.

[15] الأستاذ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية، الجزء الأول، النظرية العامة، النظم السياسية، طبعة 1970 ص408: حيث ورد ما نصه "العمومية النسبية مرادفة للتجريد، ويكون القانون عامًا عمومية نسبية متى لم يحدد الشخص أو الأشخاص بالذات الذين يستفيدون به، أي متى كان قانونًا مجردًا، وبذلك يكون القانون الذي يحدد مرتب شيخ الأزهر، أو الذي يقرر معاشًا استثنائيًا للضباط من رتبة فريق في الجيش الذين استشهدوا في حرب معينة، يكون قانونًا لأنه لا يحدد شخص المستفيد بالذات، وإن كان تطبيقه، لا يشمل سوى شخص واحد أو عدد محدود جدًا من الأشخاص فالعمومية النسبية تتحقق بتجريد القانون عن ذكر الأشخاص المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.

[16] جريفز: أسس النظرية السياسية ترجمة عبدالكريم أحمد ومراجعة الدكتور عبده عبدالملك جودة، طبعة 1961 ص199.

[17] أزمن: القانون الدستوري الفرنسي والمقارن، الجزء الأول، ص545.

[18] كارل ماركس وانجلز: بيان الحزب الشيوعي، طبعة موسكو، 1968م، ص40.

[19] لاسكي (هارولد): أصول السياسة، الجزء الثاني، (المرجع السابق ذكره) ص33 فيقول: "إن المساواة السياسية لا يمكن أن تكون حقيقية إلا إذا صحبتها مساواة اقتصادية واقعية".

بيرنز "دليل": المثل السياسية ترجمة لويس اسكندر ومراجعة الدكتور محمد أنيس، طبعة 1964م، حيث ورد ما نصه في ص174 "الرأي الحديث.. يقرر حدًا أدنى لكل مخلوق بشري حق الغذاء والكساء دون أن يكون ذلك وفقًا على مصالح غيره... وتلك الضرورات التي يجب أن تتوفر له حتى يكون عاملًا صالحًا لأداء عمله".

[20] معظم الدساتير الأجنبية التي صدرت بعد الحرب العالمية الأولى سادت فيها النزعة الاشتراكية فالدستور المكسيكي، و دستور "فيمار"، والدستور الأسباني تضع على عاتق الدولة التزامًا بالعمل على رفاهية الأفراد، ورفع مستواهم المادي والأدبي فالدستور المكسيكي كان يضع على عاتق رب العمل أن يوفر للعمال مسكنًا صحيًا مناسبًا، وان ينشئ المدارس، ويقدم الخدمات اللازمة للمجموع.

ولزيادة التفصيل يراجع الأستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد فهمي: الديمقراطية الجديدة في الدستور المصري الأخير (دستور 1956)، المحاضرة السادسة من المحاضرات العامة في العام الجامعي 56/57، مطبعة جامعة الإسكندرية، من صفحة 7 إلى 10.

Georges Burdeau : Les Libertés, publique,ed paris 1966 P. 342 - 315.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
12- إعجاب
Adil - Maroc 28-12-2018 12:53 AM

أعجبني النص..

11- طلب
أحمد الراعي - Yemen 04-01-2017 07:12 AM

أريد نسخة لوسمحتم

سكرتير التحرير:

نرجو مراجعة التعليق رقم 3

10- طلب
ghanaa hassan - sudan 16-03-2016 10:10 AM

ألتمس أرسال نسخة من البحث عبر الإيميل الخاص بي لأهميته .
وجزاكم الله خيرا

سكرتير التحرير:

نرجو مراجعة التعليق رقم 3

9- طلب نسخة كاملة
حسين يوسف - السودان 23-12-2015 01:51 PM

أريد نسخة من هذا البحث للإستفادة منها في مجال الدراسة ولكم جزيل الشكر

سكرتير التحرير:

نرجو مراجعة التعليق رقم 3، مع الشكر

8- طلب نسخة
محمد ثابت - اليمن 05-12-2015 05:27 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انا طالب جامعي واطلب منكم نسخة للبحث

سكرتير التحرير:

نرجو مراجعة التعليق رقم 3

7- طلب نسخة
وفاء كردي - الأردن 08-05-2015 10:45 AM

أريد نسخة من البحث للإستفادة منها في الدراسة

سكرتير التحرير:

نرجو مراجعة التعليق رقم 3

6- مبدأ المساواة في الإسلام
عبد الرحمن عبد القادر - الصومال 24-01-2015 04:36 PM

من فضلك أريد نسخة من البحث لأستفيد منها بدراستي ولكم جزيل الشكر

سكرتير التحرير:

نرجو مراجعة التعليق رقم 3

5- طلب
محمد علي الحسن الطيب - السودان 21-09-2014 11:45 AM

أريد نسخة من البحث للإستفادة منها في الدراسة

سكرتير التحرير:

نرجو مراجعة التعليق رقم 3

4- طلب نسخة
مهدي شعلان المطري - اليمن 08-07-2014 02:35 AM

أريد نسخة من هذة المادة ولكم مني جزيل الشكر والتقدير بأقرب فرصة لوسمحت

سكرتير التحرير:

نرجو مراجعة التعليق رقم 3

3- طلب نسخة من هذه الرسالة
محمد المهدي - الجزائر 27-03-2014 02:37 AM

السلام عليكم كيف حالك يا دكتور أتمنى أن تكون بخير من فضلك إني أطلب منك أن ترسل عبر البريد الإلكتروني نسخة من هاته الرسالة ولكم منا في الأخير جزيل الشكر والتقدير والاحترام في أسرع وقت ممكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سكرتير التحرير:

أخي الكريم.. مؤلف هذه المادة لا يطّلع على مواده على الإنترنت بعد نشرها على الألوكة.. وهو يُعطينا المواد على ورق ونحن نكتبها ثمّ ننشرها.. وبإمكانك الاستفادة من المتوافر لدينا وما نشرناه.. وهذه المادة لا تتوفر لدينا كاملة، ومرحباً بك.

1 2 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • حوارات
  • كتب
  • مقالات
  • أبحاث محكَّمة
  • أبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة