• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الشروط في النكاح


علامة باركود

شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح

شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 3/3/2012 ميلادي - 9/4/1433 هجري

الزيارات: 164836

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السابعة

(شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح)

 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحْبه أجمعين.

 

أمَّا بعد:

فمَرْحَبًا بكُم مستمعيَّ الكِرام في حلقة جديدةٍ مِن حلقات فقه الأسرة، وقدْ ذكرتُ فيما سبق أنَّ لعقْد النكاح أربعة شروطٍ لا بد مِن توفُّرها:

الأول: تعيينُ الزوجَين، والشرط الثاني: رضا كُلٍّ مِن الزوجَين بالآخر، والشرط الثالث: أنْ يعقِدَ على المرأة وليُّها، وقد سبق الحديث عَنْ هذه الشروط بما تيسَّر.


أمَّا الشرط الرابع لعقْد النكاح فهو: الشهادة على عقْد النكاح؛ أي: أنْ يشهد على عقْد النكاح شاهدان.

 

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]؛ فأَمَر الله تعالى بالإشْهاد على الرَّجْعة، والرَّجْعة: إعادة نكاحٍ سابقٍ، فإذا كان مأمورًا بالإشهاد على الرَّجعة، فالإشهاد على العقْد ابتداءً مِن باب أَوْلَى؛ لأنَّ المُراجَعة زوجته، وهذه أجنبيَّة منهُ.

 

ويُروَى في ذلك حديثٌ ضعيفٌ: ((لا نكاحَ إلاَّ بوليٍّ مُرْشِدٍ وشاهدَي عدلٍ))؛ أخرجه البَيْهَقي، والشافعي، وضعَّفَه ابن حَجَر في "تلخيص الحَبِير"، ولأنَ الإشهاد من إعلان النِّكاح وإعلانه مطلوبٌ، ولخطورة هذا العقْد؛ حيث يترتَّب عليه مَحرَميةٌ، وإرثٌ، ونَسَبٌ، وغير ذلك، ولذا وُضع فيه مِن الشروط ما لم يُوضع في غيره، ولأنَّه يتعلَّق به حقُّ غير المتعاقدَيْن، وهُم الأولاد، فاشتُرطت الشهادة فيه لئلاَّ يجْحده أبوه فيضيع نسَبه[1]، وهذا هو القول الأوَّل في المسألة.

 

والقول الثاني لأهْل العلم في حُكْم الإشهاد على عقْد النِّكاح: أنَّه ليس بشرطٍ؛ لأنَّ عقْد النكاح كغيرِه مِن العُقود؛ فهو عقْدٌ يستبيحُ به الإنسان الاستمتاع بهذه الزوجة، كعقْد البيْع ونحوه، وقالوا: أمَّا الإشهاد على الرَّجْعة فإنما أُمِر به لئلاَّ يحصُلُ نِزاعٌ بيْن الزوجين، فيَدَّعي الزوج مثلاً أنَّه راجَعها وتُنكِر هي ذلك، فربما قُضِي بعدَم الرجوع وأُبِيحت لزوجٍ آخرَ مع أنَّه قدْ راجَعها؛ فيكُون في هذا مفسدة، أمَّا النكاح ابتداءً فليس فيه نِزاعٌ[2].

 

وأجابوا عَن الحديث المروي في اشتراط الإشهاد بأنَّه حديثٌ ضعيفٌ لم يَثْبُت، قال ابن المنْذِر - رحمه الله تعالى -: "لا يثْبتُ في الشَّاهدَيْن في النكاح خبرٌ".

 

وقال ابن عبدالبَرِّ - رحمه الله تعالى -: "وقد رُوِيَ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْن عدلَيْن)) مِن حديث ابن عباس، وأبِي هريرة وابن عُمَرَ، إلا أنَّ في نقْلَةِ ذلك ضعفًا".

 

واستدلَّ القائلون بعدَم اشتراط الإشهاد بإعتاق النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - صَفِيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ، وأنَّه تزوَّجَها بغير شهودٍ؛ ففي "صحيح البخاري" ومسلم وغيرهما عن أنَسٍ - رضي الله عنه -: "في قصَّة أُمِّ المؤمنين صفية - رضي الله عنها - لما اشتراها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بَعْدَ خَيْبر، وتساءلَ المسلِمون عَنْ حالها؛ هلْ تزوَّجَها وصارت إحدى أمهات المؤمنين، أو أنَّها مما مَلَكت يمينه؟"، ولفْظُ مسلمٍ: "قال الناس: لا ندري أتزوَّجها، أم اتخذها أُمَّ ولدٍ؟ قالوا: إنْ حجَّبَها فهي امرأته، وإنْ لم يُحَجِّبْها فهي أُمُّ ولدٍ، فلمَّا أراد أنْ يَرْكبَ حجَّبَها فقعدتْ على عَجُزِ البَعِيرِ، فعرِفوا أنَّه قد تزوَّجَها".

 

فقد استدلُّوا على تزويجها بالحجاب، ويُفهَم مِنْ ذلك أنَّه لم يُشهِد على تزوُّجِه بها، ولكن قد يُجاب عن هذا الدليل بأنَّه ربما أشْهد بعضَ الصحابة، أو يكُون مِنْ خصائصه - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

وفي المسألة قولٌ ثالثٌ وهو: أنَّه يُشترط إمَّا الإشهاد وإمَّا الإعلان؛ أي: إظهار النكاح وإشهاره، وأنَّه إذا وُجِدَ الإعلانُ كفى[3]؛ لأنَّه أبْلغ في اشتهار النكاح، وأبْلغ في الأمن مِن اشتباهه بالزِّنا؛ لأنَّ في عدم الإشهاد والإشهار محظورًا؛ وهو أنَّه قد يَزْنِي بامرأةٍ ثمَّ يدَّعِي أنَّه قد تزوَّجها، وليس الأمر كذلك، فاشتُرط الإشهاد لهذا السبب، فإذا وُجِدَ الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أَوْلَى، قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في "مجموع الفتاوى"[4]: "ومِن شعائر النكاح إعلانه؛ كمَا قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أعلِنُوا النِّكاح واضرِبوا عليه بالدُّفِّ))؛ ولهذا يَكفِي في إعلانه الشهادةُ عليه عنْد طائفةٍ مِن العلماء، وطائفة أخرى تُوجِب الإشهاد والإعلان، فإذا تواصوا بكتمانه بطل"، انتهى

.

ومن الأدلَّة على وُجوب إعلان النكاح ما يُروى عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((أعلِنُوا النكاح))[5]؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه، ولفظ ابن ماجه: ((أعلِنُوا النكاح واضرِبوا عليه بالغرْبَال))، وضعَّفَه الترمذي والبُوصِيري والحافظ في "التلخيص"، وأَمَّا لفظة: ((أعلِنوا النكاح))، فقد حسَّنَها الألباني -رحمه الله تعالى - في "الإرْواء".


وقالوا أيضًا: إنَّ نكاح السِّرِّ يُخشَى منه المفسدة، فلربما وقَعَا في الحرام ثُمَّ ادََّعَيَا الزواجَ، وأَتَيَا بشاهدَي زُورٍ على ذلك، وقد عَلِمْنا أَنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ قد احتاطت للأعراض والأنْساب، وضَبَطَتْ هذا البابَ رعايةً للمَصلَحة ودَرْءَا للمفسدة.


والخُلاصة في مسألة اشتراط الإشهاد على عقد النكاح، أنَّهَا على أحوالٍ ثلاثة:

الأول: أَنْ يحصُلَ إشهادٌ وإعلانٌ، فهذا لا شكَّ في صحَّته.


الثاني: أَنْ يحصُلَ إشهادٌ بِلاَ إعلانٍ، أو إعلانٌ بلا إشهادٍ، ففي صحة النكاح نَظَرٌ لَدَى بعضِ العلماء.


الثالث: أَلا يحصُلَ إشهادٌ ولا إعلانٌ؛ فالنكاح غيْرُ صحيحٍ؛ لأنَّه فاتَ الإعلانُ وفاتَ الإشهاد.


والذي أُوصِي به في هذه المسألة وأمْثالها ممَّا يتعلق بالنكاح وتوابعه ممَّا يقع فيه الخلافُ بين العلماء، أَنْ يُعتنَى بتحقيق الأَحْوَطِ في المسألة مُراعاةً للخلاف، ولأَنَّه لا مَضرَّةَ في تحصيل ما أَوْجَبَه العلماء كُلُّهم على اختلاف أقوالهم في هذه المسألة، ولا سِيَّما إذا كان القول معمولاً به في بلد المسلم إفتاءً وقضاءً.


ويُشتَرط في الشاهدَيْن أَنْ يَكُونا ذَكَرَيْنمُكَلَّفَيْن، وأَن يَكُونا عدلَيْن؛ أي: مستقيمَين دِينًا ومُروءةً ولو عدالة ظاهرة، وأَنْ يَكُونا سَمِيعَين ناطقَين؛ قال الإمام الزُّهري - رحمه الله تعالى -: "مضَت السُّنَّةُ أنَّه لا تَجُوز شهادة النساء في النكاح".

 

وغيرُ المُكلَّف ليس من أهْل الشهادة؛ كالصبي، والمجنون، والأصمُّ لا يَسمع العقْد فيَشهد به، والأَخْرَسُ لا يَتمكَّن مِن أداء الشهادة، وقيل: "إِنَّ الأصمَّ، والأَخْرَسَ إذا كان يُمكِنهما أَنْ يُعبِّرا عمَّا شَهِدا به بكتابة، أو بإشارة معلومة، فإنَّ شهادتَهما تصحُّ؛ لأنَّ المقصود مِن اشتراط السَّمع التحمُّل، ومِن اشتراط النُّطق الأداء، فإذا كان هذا هو المقصود فمتى توصَّلنا إلى تحمُّلٍ صحيحٍ وأداءٍ صحيحٍ ولَو عَنْ طريقِ الكتابةِ، فإنَّ ذلك كافٍ، والله تعالى أعْلم.


نسألُ اللهَ تعالى أَنْ يوفقَّنا جميعًا إلى صالح القول، والعمل، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمدٍ.


أهَم المَراجع:

• "المغنِي".

• "الشرح الكبير".

• "حاشية ابن قاسم".

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "الإنصاف".

• كتب التخريج.

• "الموسوعة الكويتية".



[1] وهذا المذْهب.

[2] روايةٌ في المذْهب، وقول مالك، وأبى حنيفة.

[3] بعض الحنابلة، ويُنسبُ لشيخ الإسلام، ويميلُ إليه ابن عثيمين.

[4] (32 / 94).

[5] أخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء في إعلان النكاح (1089)، وابن ماجه في النكاح/ باب إعلان النكاح (1895) عن عائشة - رضِي الله عنها - واللفظ لابن ماجه: ((أعلنوا النكاح، واضرِبوا عليه بالغربال))، وضعَّفه الترمذي، والبُوصيري في "زوائد ابن ماجه"، والحافظ في "التلخيص" (2122).

تنبيه: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أعلنوا النكاح)) هذه الجملة حسَّنها في "الإرواء" (993).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة