• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الوليمة


علامة باركود

الوليمة (4)

الوليمة (4)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 6/11/2012 ميلادي - 21/12/1433 هجري

الزيارات: 18838

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الرابعة والعشرون

(الوليمة 4)

 

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحبه أجمعين.


أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدة من حلقات برنامجكم "فقه الأسرة"، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديثَ عن أهمِّ المسائل المتعلِّقة بوليمة العُرس، وقد ذكرت منها في الحلقات الماضية ثمان مسائل، منها أنَّه ينبغي على الداعي للوليمة أنْ يعمَّ بدعوته جميع عَشِيرته أو جِيرانه أو أهل حِرفته أغْنياءهم وفُقَراءهم، فلا يخص الأغنياء دون الفقراء؛ لأن اختصاص الأغنياء بالدعوة إلى الوليمة دُون الفقراء مكروهٍ؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((شرُّ الطعام طعامُ الوليمة؛ يُدعَى لها الأغنياء ويُترَك الفقراء))؛ أخرجه البخاري.

 

وأمَّا مقدار وليمة العرس فقد أجمَعَ العُلَماء على أنَّه لا حَدَّ لأكثرها ولا لأقلِّها، فما تيسَّر أجزأ، والمستحبُّ أنْ تكون على قدْر حال الزوج، وذكرت أنَّه يستحبُّ لمن دُعِي إلى وليمةٍ فحضرها أنْ يأكُل منها.

 

أمَّا المسألة التاسعة: فهي حُكم الغناء والضَّرب بالدُّفِّ في وليمة العُرس.

مستمعيَّ الكرام، اهتمَّت الشريعة الإسلاميَّة بأمْر النِّكاح، فأمرَتْ بإعلانه بشتَّى الوسائل تفرقةً بينه وبين السِّفاح، كما أنَّ وليمة العُرس من المناسبات السَّعيدة التي تُفرِحُ الناس ويسعَدُون بالاجتماع فيها؛ ولذا جاءَ في الشَّريعة الإسلاميَّة الإذن بإعلان الفرح باستعمال الدفوف، والابتهاج بالعُرس والغِناء فيه، وقد ذهَب جمهورُ الفقهاء إلى إباحة الضَّرب بالدُّفِّ في العُرس لإعلان النِّكاح؛ لما رواه محمد بن حاطب الجُمحي قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فصلُ ما بين الحَرام والحَلال الدف والصوت في النِّكاح))؛ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وأخرجه النسائي، فقد دَلَّ الحديث على جَواز الضرب بالدُّفِّ والغناء المباح الذي يتَّفق مع الكَرامة والشيم العربيَّة الإسلاميَّة.

 

وعن عائشة - رضِي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (أعلِنُوا النِّكاح واجعَلُوه في المساجد، واضرِبُوا عليه بالدُّفوف))؛ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، فقد أمَر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بإعلان النِّكاح وإشهاره بالضَّرب عليه بالدُّفِّ.

 

وفي "صحيح البخاري" عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنها زفَّت امرأةً إلى رجلٍ من الأنصار فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا عائشة، ما كان معكم لهوٌ؟ فإنَّ الأنصار يُعجِبهم اللهو)).

 

فضرب الدُّفِّ في النِّكاح مشروعٌ، ولكنَّ ذلك مضبوطٌ بضَوابِط شرعيَّة لا بُدَّ من العمل بها؛ إذ إنَّ الأصل أنَّ ضربَ الدُّفِّ نوعٌ من المعازف، وقد جاء في الشَّريعة النهيُ عن استِعمال المعازف في أدلَّةٍ كثيرة، منها ما أخرجه البخاريُّ عن أبي مالكٍ الأشعري - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ليكونَنَّ في أمَّتي أقوامٌ يستحلُّون الحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازف)).

 

وقد ذكَر أهلُ العِلم أنَّ لاستعمال الدُّفِّ في العُرس ضوابطَ، منها:

1) الاقتصارُ على استعمال الدُّفِّ،دون غيرِه آلات اللهو، والدُّفُّ هو ما كان الجلدُ فيه على وجهٍ واحد منه، وأمَّا الطبل والطار فهو ما كان الجلد فيه موضوعًا على كلا الجهتين، وقد يكونُ نحاسًا أو حَديدًا ونحو ذلك، وما كان على هذا الوضع كان صوته أقوى.

 

2) كما اشتَرَطَ الفُقَهاء في الدُّفِّ ألا يكون فيه حلقٌ ولا صنوج، ممَّا يُقوِّي صوتَه.

 

3) أنَّ الإذْن في ضرب الدُّفِّ في العرس خاصٌّ بالنساء دُون الرجال؛ قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "والأحاديث القويَّة فيها الإذْن في ذلك للنساء - أي: ضرب الدفِّ - فلا يلتحق بهنَّ الرجال؛ لعُموم النهي عن التشبُّه بهنَّ".

 

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى-: "ولكن رخَّص النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في أنواعٍ من اللهو في العُرس ونحوه كما رخَّص للنساء أنْ يضرِبنَ بالدُّفِّ في الأعراس والأفراح، وأمَّا الرجال على عهده فلم يكن أحدٌ على عهده يضربُ بدفٍّ ولا يصفقُ بكفٍّ، بل ثبت عنه في الصحيح أنَّه قال: ((التصفيقُ للنِّساء والتَّسبيح للرجال))، ولعن المتشبِّهات من النساء بالرجال والمتشبِّهين من الرجال بالنساء، انتهى كلامُه - رحمه الله تعالى.

 

أمَّا الغِناء في النكاح فهو مشروعٌ أيضًا، ولكنَّه بضوابط شرعيَّة منها:

1) أنْ يكون بكلامٍ طيِّب مباح، خالٍ ممَّا يثيرُ الشهوة والفتنة.

 

2) وأنْ يكون خاصًّا بالنساء فقط.

 

3) وألا يُصاحِبَه شيء من المعازف والآلات الموسيقيَّة عدا الدف؛ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في "فتح الباري": "ولا يلزم من إباحة الضَّرب بالدُّفِّ في العُرس ونحوه إباحةُ غيرِه من الآلات كالعود ونحوه".

 

وممَّا تصنعُه النساء في وليمة العُرس أحيانًا الرقص، "ولا بأسَ به بشرط أنْ يكونَ ذلك في محيط النساء فقط، وبصوتٍ لا يرتفع ولا يتجاوز مكانهنَّ، وألا يبدو شيءٌ من عورة المرأة في حالة الرَّقص كسِيقانها وذراعيها وعضُدَيْها، وإنما يبدو منها ما جَرَتْ عادة المرأة المسلمة بكشْفه في حضرة النساء"؛ (صالح الفوزان).

 

والمسألة العاشرة ممَّا يتعلق بوليمة العُرس مسألةٌ جميلة أشار إليها الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - حيث قال في صحيحه: "باب ذهاب النساء والصِّبيان إلى العُرس، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "أبصَرَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نساءً وصبيانًا مُقبِلين من عرسٍ، فقام مُمتَنًّا فقال: ((اللهمَّ أنتُم من أحبِّ الناس إليَّ))، وقد قال الحافظ في "الفتح" في شرحه: "قولُه: باب ذهاب النساء والصِّبيان إلى العُرس، كأنَّه ترجم بهذا لئلا يتخيَّل أحدٌ كراهة ذلك، فأراد أنَّه مشروع بغير كَراهة".


ولا ريب أنَّ الصِّبيان من أكثر الناس استِمتاعًا بولائم العُرس، إلا أنهم قد حُرِمُوا غالبًا في بعض مجتمعاتنا من حُضورها، فلنعلمْ أنَّ لهم حقًّا في الفرَح والاستِمتاع، ولنساعدهم على ذلك حسَب الإمكان.


مستعميَّ الكرام، هذا ما تيسَّر ذِكرُه من المسائل المتعلِّقة بوليمة العُرس وأحكامها، نسألُ الله تعالى بمنِّه وكرمِه أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفَعُنا، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.


والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

•   •   •


أهم المراجع:

• "حاشية ابن قاسم على الروض".

• "سبل السلام".

• "الفتح".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• كتب الحديث وشروحها.

• بحث: "وليمة العرس وآدابها"؛ د. آمال يس عبدالمعطي البنداري، من موقع الفقه الإسلامي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة