• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الوليمة


علامة باركود

الوليمة (3)

الوليمة (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 23/10/2012 ميلادي - 7/12/1433 هجري

الزيارات: 23947

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثالثة والعشرون

(الوليمة 3)

 

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدة من حلقات برنامجكم "فقه الأسرة"، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديث عن أهمِّ المسائل المتعلِّقة بوليمة العُرس، وقد ذكرت منها خمس مسائل، ومنها أنَّ وقت وليمة العُرس موسع، يبدأ من عقد النِّكاح، إلى انتهاء أيَّام العُرس، بحسَب اختِلاف الناس وأعرافهم، وأنَّ إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس واجبةٌ؛ لأمر النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بذلك في أحاديث كثيرة؛ منها قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فُكُّوا العاني، وأَجِيبوا الداعي، وعُودوا المريض))؛ أخرجه البخاري.


وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أَجِيبوا الدَّعوة إذا دُعِيتم))؛ رواه مسلم.


وذكرت أنَّ هذا الوجوب مشروطٌ بأنْ يخصَّه الداعي بالدعوة، وألاَّ يكون الداعي مسبوقًا، وألا يكون في الوليمة منكرٌ; كخمرٍ وأغانٍ محرَّمة ومعازف.

 

أمَّا المسألة السادسة من مَسائل وليمة العُرس وأحكامها؛ أنَّه ينبغي على الدَّاعي للوليمة أنْ يعمَّ بدعوته جميعَ عشيرته أو جِيرانه أو أهل حِرفته أغنياءَهم وفقراءَهم، فلا يخص الأغنياء دُون الفقراء؛ لأنَّ اختِصاص الأغنياء بالدَّعوة إلى الوليمة دُون الفقراء مكروهٌ؛ لما رواه أبو هريرة - رضِي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة يُدعَى لها الأغنياء ويُترَك الفقراءُ))؛ أخرجه البخاري.


فالشرُّ الكائنُ في الطعام إنما جاءَ من جهة صاحب الوليمة حين دَعا إليها الأغنياءَ دُون الفقراء، وذلك من عادات الجاهليَّة.


المسألة السابعة: ما مقدار وليمة العُرس؟

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: "أجمَعُوا على أنَّه لا حَدَّ لأكثرها ولا لأقلِّها"، فما تيسَّر أجزأ، والمستحبُّ أنْ تكون على قدر حال الزوج، أقلها للمتمكِّن شاة، ولغيره ما قدر عليه؛ استِدلالاً بما رواه أنسٌ - رضي الله عنه - قال: "ما أَوْلَمَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على شيءٍ من نسائه ما أَوْلَمَ على زينب، أَوْلَمَ بشاةٍ"؛ أخرجه البخاري.


ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعبدالرحمن بن عوف - رضِي الله عنه -: ((أَوْلِمْ ولو بشاةٍ))؛ متفق عليه.


وبأيِّ شيءٍ من الأطعمة أَوْلَمَ به جاز؛ لما رُوِي عن صفيَّة بنت شيبة - رضِي الله عنها - قالت: "أَوْلَمَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على بعض نسائه بمدَّيْن من شعير"؛ أخرجه البخاري.


فقد دلَّ الحديث على أنَّ الوليمة تحصل بأيِّ شيءٍ من الأطعمة ولو مدَّيْن من شعير، كما أَوْلَمَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على بعض نسائه بتمرٍ وسمن؛ كما في حديث أنس - رضي الله عنه - قال: "أقام النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بين خيبر والمدينة ثلاثًا يبني عليه بصفيَّة بنت حُيَيٍّ، فدعوت المسلمين إلى وليمتِه، فما كان فيها خبزٌ ولا لحمٌ، أمَر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمتَه"؛ أخرجه البخاري.


فقد دلَّت الأحاديث بمجموعها على أنَّ الوليمة تحصل بأيِّ شيءٍ من الأطعمة، حسَب حال الزواج من اليُسر أو العُسر، وقد تنوَّعت ولائمُ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بين لحمٍ وشعيرٍ وتمرٍ، وهذا الاختلاف ليس مَرجِعُه تفضيلَ بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العُسر واليُسر.


وقال بعض أهل العلم (ابن عثيمين): إنَّ الوليمة من النَّفقة الراجعة إلى العُرف، فتسنُّ بما يقتضيه العُرف، للمُوسِر قدره وللمُقتر قدره، لكنْ بشرط ألا تصل إلى حَدِّ الإسراف أو المباهاة، فإنْ وصلت إلى حَدِّ الإسراف أو المباهاة، صارَتْ محرَّمةً أو مكروهةً؛ رُوِي عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - "نهى عن طعام المُتَباريَيْن أنْ يُؤكَل"؛ أخرجه أبو داود والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه ووافقه الذهبي، والمتباريان: هما المتعارضان بفعليهما ليُرَى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء.


ويجدر التنبيه إلى أنَّ المبالغة في تَكثِير طَعام الوليمة على وجْه البذخ والإسراف لا يجوزُ، وقد نُهِينا عن الإسراف في المأكل والمشرب والملبس؛ قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31]، وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كُلُوا وتصدَّقوا والبَسُوا في غير إسرافٍ ولا مَخِيلة))؛ أخرجه النسائي "المجتبى".


ومن الخطأ البيِّن أنْ يكون مآلُ تلك الأطعمة واللُّحوم إلقاءَها في الزِّبالات وإهدارَها; فهذا ممَّا تنهَى عنه الشريعة، ولا تستسيغُه العقول السليمة، ويُخشَى على فاعله، ومَن رَضِيَ به من العُقوبة وزَوال النِّعمة، والواجبُ الاقتصادُ في الطعام بما يَكفِي الضيوف، وما فضَل بعدهم فيُمكِن تسليمه للمُحتاجين أو التَّنسِيق مع الجمعيَّات الخيريَّة التي تعتَنِي بفائض الولائم وتُسلمه للمحتاجين.

 

المسألة الثامنة: هل يجبُ على مَن دُعِي إلى الوليمة وحضَرَها أنْ يَأكُل من الطعام، أو أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب؟

والجواب أنَّ الأكل من الوَلِيمة ليس بواجبٍ ولكن يستحب؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا دُعِي أحدُكم إلى طعامٍ فليجب، فإنْ شاء طعم، وإنْ شاء ترك))؛ رواه مسلم.


فقد أفاد قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنْ شاء)) التخييرَ بين الأكل وعدمه، وفي حديثٍ آخَر ورَد الأمر بالأكل؛ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا دُعِي أحدُكم فليُجِبْ، فإنْ كان صائمًا فليصل، وإنْ كان مُفطرًا فليطعم))؛ رواه مسلم.


فعملاً بدليلي التخيير والوُجوب الواردين في الحديثين يُقال باستحباب الأكل من الوليمة لمن كان مُفطرًا، ولأنَّ في الأكل من الوليمة تطييبًا لنفس الدَّاعي وجبرًا لخاطِرِه.


وذهب بعضُ العلماء إلى أنَّ الأكل فرضُ كفايةٍ على مَن حضر لا فرض عين، فإذا قام به مَن يكفي، ويجبر قلب الداعي، فالباقي لا يجبُ عليهم الأكل؛ لأنَّه لو أجمع كلُّ الحاضِرين على عدَم الأكل فإنَّ هذا ممَّا يستقبحُ عادةً، ويكون فيه جلب المفسدة، وتعريض الطعام المهيَّأ للتَّلَفِ وعدم الاستفادة منه.


أمَّا لو دُعِيَ إلى وليمةٍ في نهارٍ وهو صائمٌ، فإنَّ الصوم لا يُسقط إجابة الدعوة، فتجبُ إجابة الدعوة لمن عُيِّنَ لها وإنْ كان صائمًا، ولا يعتبر صومه عُذرًا له في الامتناع عن الحُضور؛ استِدلالاً بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا دُعِي أحدُكم إلى طعامٍ فليُجِبْ، فإنْ كان صائمًا فليصل))؛ أخرجه الترمذي وحسَّنَه.


فإنْ كان صومُه فرضًا لم يفطر ودعا للقوم بالبركة، وقال: إنِّي صائم، وكان بالخيار بين المقام والانصِراف، وإنْ كان صومه تطوُّعًا، فهو مخيَّرٌ بين الفِطر وعدَمِه ولا يجبُ عليه، فإنْ شقَّ على الداعي امتناعه عن الأكل أفطر؛ جبرًا لخاطر الداعي وتطييبًا لقلبه؛ لأنَّ له الخروج من الصوم؛ لما رُوِيَ عن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قال: صنعتُ للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - طعامًا، فلمَّا وُضِعَ قال رجلٌ: أنا صائمٌ، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دعاك أخوك وتكلف لك أفطر فصُمْ مكانه إنْ شئت))؛ أخرجه البيهقي، وحسَّنَه ابن حجر والألباني.


فدَلَّ الحديث على استِحباب الفِطر إنْ كان الصوم تطوُّعًا، وكان في الفطر تطييبٌ لنفس أخيه المسلم وإدخالٌ للسُّرور على قلبه، وإنْ كان لا يشقُّ على صاحب الطعام فإتمام الصوم أفضلُ؛ لأنَّه عبادةٌ فلم يلزمه مُفارَقتها.


مستمعيَّ الكرام، هذا ما تيسَّر بيانُه في الحلقة، على أمَل أنْ نلتقي في الحلقة القادمة على خيرٍ، أستَودِعُكم الله تعالى، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

• • •

أهم المراجع:

• "حاشية ابن قاسم على الروض".

• "سبل السلام".

• "الفتح".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• كتب الحديث وشروحها.

• بحث: "وليمة العرس وآدابها"؛ د. آمال يس عبدالمعطي البنداري، من موقع الفقه الإسلامي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة