• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / عشرة النساء


علامة باركود

عشرة النساء (6)

عشرة النساء (6)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 22/12/2012 ميلادي - 8/2/1434 هجري

الزيارات: 16248

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثلاثون

(عشرة النساء 6)
تعدد الزوجات (1)

 

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدة من حَلقات برنامجكم "فقه الأسرة"، وفيها وفي حلقاتٍ تَلِيها نُواصل الحديثَ - بإذن الله تعالى - عن أحكام العِشرة بين الزوجين، وسبَق ذِكر عَشر مسائل في أحكام العِشرة بين الزوجين.


أمَّا المسألة الحادية عشرة: فهي عن تعدُّد الزوجات وحُكمه، وأهمِّ شُروطه.

فقد أباح الله تعدُّد الزوجات وقصَرَه على أربع؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].


وإباحة تعدُّد الزوجات من مَحاسِن هذه الشَّريعة وصَلاحيتها لكلِّ زمان ومكان; لما فيه من تحقيق المصالح للرجال والنساء والمجتمعات.


وتبرُز المصلحة للفرد والمجتمع في إباحة تعدُّد الزوجات في أمورٍ منها:

1) لو تبيَّن أنَّ الزوجة عقيمٌ لا يمكن أنْ تحمل، ونعلم أنَّ تحصيل الذُّريَّة من المقاصد المهمَّة في الزواج، فهل يُطلِّق الزوج زوجتَه العقيم ويتزوَّج غيرَها، أو يُبقيها في عِصمته ويتزوَّج أخرى؟

لا شكَّ أنَّ الأصلح لنفسه ولزوجته الأولى أنْ يُبقيها في عِصمته ويتزوَّج أخرى.


2) لو توقَّفت الزوجة عن الإنجاب لكبر السن، والزوج يَرغَبُ في الذُّريَّة فيُمكنه الزواج بأُخرى؛ تحقيقًا للمصلحة، وإبقاءً للزوجة الأولى.


3) أنَّ من المعلوم ما يعتَرِي المرأة من الحيض والنِّفاس؛ ممَّا يمنَعُ من الاستِمتاع، أو تكون الزوجة عاجزةً عن إشْباع حاجة زوجِها؛ لظُروفٍ صحيَّة أو غير ذلك، فإباحة التعدُّد مَخرَجٌ شرعيٌّ يُمكِّن الزوج من المحافظة على زوجته الأولى.


4) أنَّ من المعلوم كثرةَ عدد النساء، مع ما يعتَرِي الرِّجال من الأخْطار التي تُقلِّل عددهم؛ كأخطار الحُروب والأسفار، وقصْر الرجل على امرأةٍ واحدة ربما ترك كثيرًا من النِّساء لا عائلَ لهنَّ، وقد يُفضِي هذا إلى حِرمانهنَّ من مُتعة الحياة وزِينتها، فلا ينَلنَ ما في الحياة الزوجيَّة من مُتعة وسُرور، ويُحرمن من نعمة الذُّريَّة.


5) في إباحة تعدُّد الزوجات تحصيلٌ لمقصد مهم من مَقاصِد الشَّريعة في تكثير النَّسل، وتحقيق مُباهاة النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بأمَّته يوم القيامة؛ أخرَجَ أبو داود وغيرُه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تزوَّجُوا الوَدُود الوَلُود؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بكم الأُمَم)).


والخلاصة أنَّ إباحة تعدُّد الزوجات من مَحاسِن التشريع الإسلامي، مُراعاةً لظُروف الرجال والنساء والمجتمع، فسُبحان الحكيم العليم.


وممَّا ينبغي للمسلم أنْ يعلم يقينًا أنَّ أحكام الشريعة الإسلاميَّة جاءت صالحة للمجتمع المسلم في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، فربُّنا تعالى يقول: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، ويجبُ على المسلم أنْ يُذعِن لحكم ربه، وأنْ يقول كما قال المسلمون المتَّقون: "سمعنا وأطعنا"، وألا يكون كالمنافقين الذين يقبَلُون من الأحكام ما وافَق أهواءهم، ويَردُّون ما عارضها، ولنعلم أيها الإخوة والأخوات أنَّ حُكم الله تعالى مُقدَّمٌ على كلِّ الأحكام والمفاهيم والقوانين؛ يقول تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، فلنحذر من أنْ نُحكِّم عقولنا فيما جاء النَّصُّ القطعي في إثباته وتشريعه، فضلاً عن أنْ نطعن في أحكام الله تعالى وشريعته، أو أنْ نرفضها بسبب ما قد يظنُّه بعضُ الجهَّال من عدم مُلاءمتها للعصر الحاضر، ووالله الذي لا إله إلا هو إنَّه لم يردْ في شرع الله تعالى حُكم قطعي إلا وله مصلحةٌ راجحةٌ، سواء عَلِمناها أم جهلناها؛ يقول تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [القصص: 68].


مستعميَّ الكرام، لَمَّا شرع الله تعالى تعدُّد الزوجات، لم يترُكْه مهملاً دون قيدٍ ولا شرط، بل سَنَّ له حُدودًا، واشترط له شُروطًا، لا بُدَّ من مراعاتها ممَّن عزَم على التعدُّد.


أمَّا شروط التعدُّد فهي ثلاثة شروط:

1- ألا يزيد عدد الزوجات عن أربع نساء.

2- أنْ يستطيع الإنفاق على الزوجات جميعًا.

3- أنْ يستطيع العدل بين زوجاته.


أمَّا الشرط الأول: فهو ألا يزيد عددُ النساء اللاتي يتزوَّج بهنَّ عن أربع زوجات؛ لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]، وقد روَى أهلُ السُّنَنِ أنَّ غيلان بن سلمة الثقفي أسلَمَ وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اختَرْ منهم أربعًا وفارِق سائرهنَّ))، وهذا الشرط مجمعٌ عليه بين المسلمين.


الشرط الثاني لتعدُّد الزوجات: أنْ يستطيع الإنفاق على جميعِ زوجاته اللاتي في عِصمته؛ قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34]، وقال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق: 7]، فالنَّفقة على الزوجة واجبةٌ بالإجماع، سَواء كان في عِصمته واحدة أو أكثر؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: ((فاتَّقُوا الله في النِّساء؛ فإنَّكم أخَذتُموهن بأمان الله، واستحلَلتُم فُروجهنَّ بكلمة الله، ولكم عليهنَّ ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرَهُونه، فإنْ فعَلنَ ذلك فاضرِبوهنَّ ضربًا غير مُبرِّح، ولهنَّ عليكم رِزقهنَّ وكِسوتهنَّ بالمعروف))؛ رواه مسلم.

 

قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: "اتَّفق أهل العِلم على وجوب نَفقات الزوجات على أزواجهنَّ إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن".

 

الشرط الثالث لتعدُّد الزوجات: استِطاعة العدل بين زوجاته في المبيت والسَّكن والنَّفقة؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3]، فاشترط العدل بينهنَّ في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو ماديٌّ من غير تفرقةٍ بين غنيَّة وفقيرة، أو جميلة وقبيحة، أو صغيرة وكبيرة.


واشترط عدم الجور في المعاملة، فإنْ خاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهنَّ جميعًا حرم عليه الجمعُ بينهن.

 

وقد ورَد الوعيد في حقِّ مَن جار ومالَ إلى إحدى زوجاته؛ فعن أبي هُريرة أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن كانت له امرأتان فمالَ إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقُّه مائلٌ))؛ رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجه.


نسألُ الله تعالى بمنِّه وكرَمِه أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يَرزُقنا السَّعادة في الدُّنيا والآخِرة، ونسأله - جلَّ جلالُه - أنْ يهَبَ لنا من أزواجنا وذُريَّاتنا قرَّة أعيُن، إنَّه سميعٌ مجيب، وإلى لقاءٍ قادمٍ - بإذن الله تعالى - نكمل فيه ما يتعلَّق بأحكام التعدُّد وأهم مسائله.

 

والحمدُ لله ربِّ العالمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة