• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / النفقات


علامة باركود

النفقات (4)

النفقات (4)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 23/8/2014 ميلادي - 26/10/1435 هجري

الزيارات: 13969

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة (65)

النفقات (4)


الحمد لله، والصَّلاة والسلام على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستَمِعيَّ الكرام في بَرنامَجِكم: "فقه الأسرة"، وما زال الحديث موصولاً عن مسائل النَّفقات، وأهمِّ أحكامها، وسبقَ التذكير بأنَّ النفقة شرعًا: كفايةُ مَن يمونه بالمعروف قُوتًا ومَسكنًا، وتوابع ذلك، وأنَّ أسباب النَّفقة التي تُوجِب النفقة ثلاثةٌ:

1 - النِّكاح.

2 - والقَرابة.

3 - والمِلْك.

 

وسبقَ الحديث عن السَّبب الأول مِمَّا له علاقة بِنَفقة الزوجة، وأنَّها واجبة على زوجها بشروطٍ وضوابط مَضى تفصيلها.

 

وفي هذه الحلقة أعرِضُ لكم - مستمعِيَّ الأفاضل - ما يتعلَّق بالسبب الثاني المُوجِب للنَّفقة، وهو: القرابة، فتَجِب نفَقةُ القريب على أقاربه في حالات محدَّدة بيَّنتْها الشريعة الإسلاميَّة، فما المراد بالأقارب؟ وما الشُّروط التي تُوجِب على القريب نفقةَ قريبه؟ والقريب إمَّا أن يكون من عمودَيِ النَّسب، وهما والِدَا المنفِق وأجدادُه وإن علَوْا، وأولاده وإن نزَلوا، أو ألاَّ يكون من عمودَيْ نسبِه؛ كالأخِ والعمِّ وأولادهم، ولا بدَّ من توفُّر ثلاثة شروط لوجوب النفَقة فيهم جميعًا:

الشرط الأوَّل: أن يكون المُنفَق عليه منهم فقيرًا، لا يملكُ شيئًا، أو لا يملك ما يَكْفيه، ولا يقدر على التكسُّب.

 

فالفقر هنا نوعان: فقر مال، وفَقْر عمل.

ففقر المال: ألاَّ يجد مالاً.

وفقر العمل: ألاَّ يجد كسبًا؛ إمَّا لكونه ضعيفًا لا يستطيع العمل، أو لكونه لا يجد عملاً.

 

أمَّا إن كان غنيًّا بِماله أو بكسبه، فإنَّه لا نفقةَ له؛ لأنَّه إن كان غنيًّا بماله، فالمال عنده، وإن كان غنيًّا بكسبه، فإنَّنا نُلزِمه بأن يكتسب، وألاَّ يكون عالةً على غيره، وإن كان غنيًّا بِكَسْبه، فإننا نُلزمه بأن يَكتسب، وألاَّ يكون عالةً على غيره.

 

والشرط الثانِي: أن يكون المنفِقُ غنيًّا، عنده ما يَفْضل عن قوته وقوتِ زوجتِه، أمَّا في حال الفقر فإنَّه لا يجب على القريب أن ينفق على قريبه؛ لأنَّ الإنفاق على نفسه أَولى، و﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7].

 

والشرط الثالث: أن يكون المنفِقُ والمنفَقُ عليه على دينٍ واحد:

فلا يَلزم المسلِمَ أن ينفق على قريبه الكافر حتَّى لو كان أباه أو أمَّه؛ لأنَّ الله تعالى قطعَ الولاية بين المسلمِ والكافر، ولعدم التَّوارث أيضًا؛ فإنَّه لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ.

 

أمَّا لو أَعطى المسلمُ قريبه الكافرَ شيئًا، فهو صِلَة غير واجبة؛ قال الله تعالى في الوالِدَين المشركَيْن: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: 15].

 

والصِّلةُ ليست كالإنفاق؛ لأنَّ الصلة تحصل بِما عدَّه الناس صلةً ولو بالهدية وما أشبهها، وأمَّا الإنفاق فإنَّه يلتزم بجميع مُؤْنة المنفَق عليه.

 

وهناك شرطٌ رابع لوجوب النفقة يَلزم توفُّره إذا لَم يكن القريبُ من عمودَيِ النَّسَب، وهو أن يكون المنفِق وارثًا للمُنفَق عليه، فيشترط أن يكونَ المنفِق وارثًا للمنفَق عليه بفرضٍ أو تَعْصيب، والدليل على اشتراط الإرث: قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾... إلى قوله: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: 233]، والشَّاهد في الآية: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾؛ أيْ: لزوم الإنفاق على الرَّضيع، فلَم يَقُل: "وعلى القريب"، فدلَّ ذلك على اعتبار صِفَة الإرث، وأنَّه لا بدَّ من أن يكون المنفِقُ وارثًا للمنفَق عليه، وليس معنى ذلك أنَّه لا تجب صِلَتُهم، والصِّلة شيء، والإنفاق شيءٌ آخَر، فلا بدَّ من صلتهم بِما يعدُّه الناس صلةً بالقول، والفعل، والمال.

 

وقد بيَّن العلماءُ أنه في حال وجوب النَّفقة على القريب من غير عمودَيِ النَّسب، فإن نفقتَه عليهم على قَدْر إرثهم؛ لأنَّ الله تعالى علَّق وجوب النفقة بالإرث، "والحكم يَدُور مع عِلَّته"، فبِقَدر الإرث يُلزم بالنَّفقة، ومثال ذلك: رجلٌ فقير، له أمٌّ مُوسِرة، وجَدٌّ موسر، فهنا يكون على الأمِّ ثلثُ النَّفقة، وعلى الجدِّ الباقي، وهو الثُّلثان؛ لأنَّه لو مات ميتٌ عن أمِّه وجَدِّه من قبل أبيه لوَرِثه كذلك؛ للأمِّ الثلث، وللجدِّ الباقي.

 

وأما الوالد فتجب عليه نفقة ولده كاملةً، ينفرد بها؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لِهند - رضي الله عنها -: ((خُذِي ما يَكفيكِ وولَدكِ بالمعروف))، فدلَّ هذا الحديثُ على انفراد الأب بنفقة ابنه، ولقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وقولِه تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، فأوجبَ على الأب نفقةَ الرَّضاع دون أمِّه.

 

والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولَدِهم: قوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء: 36]، ومن الإحسانِ: الإنفاقُ عليهما، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين.

 

وأمَّا مقدار النَّفقة الواجبة فكما سبَق، وأنه في حال صلاح الأمور بين القريب المنفِق وقريبه المنفَقِ عليه فلا نِزاع هنا في أنه يُعطِيه ما شاء، لكن لو تنازَعا وحصل بينهما مُشاحَّة واختلاف، ولَم يَرضَ القريبُ بِما يُنفقه عليه قريبُه، ووصل النِّزاع إلى الحاكم - أيِ: القاضي - ففي هذه الحال يُنظَر في تقدير النَّفقة الواجبة، حسب ما يتَعارف عليه الناسُ باختلاف أحوالهم، واختلاف حال الأقارب - المنفِق، والمنفَق عليه - من غِنًى أو فقرٍ أو توسُّطِ حال.

 

أما السبب الثالث الموجب للنفقة، فهو: المِلْك، فيجب على من يَمْلك بهيمةً علْفُها وسَقْيها وما يُصلِحها؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((كفى بالمَرْء إثْمًا أن يُضيِّع من يَقُوت))؛ رواه أحمد وأبو داود وغيرهم.

 

ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((عُذِّبت امرأةٌ في هِرَّة حبسَتْها حتَّى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمَتْها، ولا هي أرسلَتْها تأكل من خشاش الأرض))؛ متَّفق عليه.

 

فدلَّ هذا الحديثُ على وُجُوب النَّفقة على الحيوان المملوك؛ لأنَّ السببَ في دخول تلك المرأة النَّار، تَرْكُ الهِرَّة دون إنفاق، وإذا كان هذا في الهرَّة، فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أَوْلَى.

 

مستمعيَّ الأفاضل، هذا ما تيسَّر ذِكْرُه من مسائل النَّفقة الواجبة، ويتَّضِح جليًّا من أحكامها ما اشتملَتْ عليه الشريعة الإسلامية الغرَّاء مِن رفقٍ بالناس، وإعطاءٍ للحقوق، دون مَنٍّ ولا أذًى، وأن المُجتمع المسلم قائمٌ على التكافل والتعاون، والصِّلَة، وخصوصًا بين الأقارب، والواجبُ على المسلم أن يَمْتثل أمر ربِّه تعالى، وأن يقوم بما أوجبه الله تعالى نحو أقاربه؛ ففي ذلك الخيرُ والفلاح في الدُّنيا والآخرة.

 

نسأل الله تعالى أن يَهدي قلوبنا، وأن يُفَقِّهنا في ديننا، وأن يَقِيَنا شُحَّ نفوسنا، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة