• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / النفقات


علامة باركود

النفقات (3)

النفقات (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 20/8/2014 ميلادي - 23/10/1435 هجري

الزيارات: 13346

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة (65)

النفقات (3)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم: فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديث عن مَسائل النَّفقات، وقد سبَق التذكير بأنَّ النفقة شرعًا: "كفاية مَن يمونُه بالمعروف قُوتًا ومَسكنًا، وتوابع ذلك"، وأنَّ أسباب النفقة ثلاثة: النكاح، والقرابة، والمِلك.


وقد شرَعْنا في استعراض أهمِّ المسائل المتعلِّقة بالسبب الأوَّل وهو النكاح، وذكرت أنَّ نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها بالكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول، وسبقت الإشارة إلى هذه الأدلَّة في الحلقة الماضية، واتَّفق العلماء على أنَّ نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها إذا تحقَّقت الشُّروط الموجبة لذلك، وقد سبق بيانُ هذه الشروط.


ومن المسائل المتعلِّقة بالنَّفقة على الزوجة أنَّ حقَّ الزوجة في النفقة ثابتٌ لا يسقُط؛ فمَن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضرًا ولم يُنفق عليها، لزمته نفقة ما مضى؛ لأنَّه حَقٌّ يجبُ مع اليسار والإعسار، فلم يَسقُطْ بِمُضِيِّ الزمان؛ لأنَّ نفقة الزوجة من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقُط بمضيِّ الزمان، إلا إذا أنفقت على نفسها تبرُّعًا، وسامحته عمَّا أنفقت من مالها، فهو حَقٌّ لها، ولها أنْ تسقطه.


وهنا مسألةٌ في امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته: هل للزوجة طَلَبُ مفارقة زوجها بسببِ عدمِ الإنفاقِ عليها؟

والجواب: أنَّ ذلك على حالين:

الحال الأولى: إذا كان الزوج حاضِرًا: فقد ذهَب جمهورُ الفقهاء إلى أنَّ الزوج إذا كان حاضِرًا مُوسِرًا وله مالٌ ظاهر، فإنَّ للزوجة أنْ تستوفي حقَّها منه عن طريق المطالبة والقضاء، وليس لها حقُّ طلب التفريق.


كما ذهبوا إلى أنَّه إذا أعسَرَ الزوج بالنفقة ورضيت بالمقام معه، فلها أنْ تبقى معه؛ لأنَّ الحقَّ لها، ومتى رضيت بالبَقاء مع زوجها حتى وإنْ لم يُنفِق عليها فإنَّ الحق لها في ذلك.


ولو أعسر الزوج ولم يُمكِنْه الإنفاقُ على زوجته ولم ترضَ زوجتُه بالبقاء معه، فللمرأة حقُّ طلب التفريق بينها وبين زوجها لعَجزِه عن الإنفاق، فإنِ امتنع عن الإنْفاق عليها، فرَّق الحاكم بينهما في قول بعض العلماء، (وإليه ذهَب المالكيَّة، وهو الأظهر عند الشافعيَّة، والصحيحُ عند الحنابلة)، وهو مرويٌّ عن عمر وأبي هُرَيرة وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم، مُستَنِدين في ذلك إلى قوله - عزَّ وجلَّ - : ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، فقد أمَر سبحانه بإمساك الزوجة بالمعروف، أو التسريح بإحسان، وعدَم إنفاق الزوج عليها تفويتٌ للإمساك بالمعروف، فيتعيَّن الثاني، وهو التسريح بالإحسان.


ولما روي أنَّ عمر - رضي الله عنه - كتَب إلى أمراء الأجناد فيمَن غاب عن نسائه من أهل المدينة، فأمرهم أنْ يَرجِعوا إلى نسائهم، إمَّا أنْ يُفارقوا، وإمَّا أن يبعَثوا بالنفقة، فمَن فارق منهم فليبعث بنفقةِ ما ترك.


وذكر الإمام مالك - رحمه الله تعالى - في "الموطأ" أنَّه بلَغَه أنَّ سعيد بن المسيب كان إذا لم يجدِ الرجلُ ما ينفق على امرأته فرَّق بينهما، قال مالك: وعلى ذلك أدركتُ أهل العلم ببلدنا، ولأنَّه إذا ثبت الفسْخ بالعجز عن الوطء، والضَّرر فيه أقلُّ، فلأنْ يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقومُ البدن إلا بها أَوْلَى.


وذهَب بعضُ أهل العلم في هذه المسألة إلى أنَّ الزوج إذا أعسر بالنفقة، فليس لزوجتِه طلبُ الفسخ؛ لأنَّ هذا ليس باختياره، ولكن لا يمنعها من التكسُّب؛ لأنَّه إذا كان يُنفِقُ عليها له الحق أنْ يمنعها من التكسب، فإذا كان لا ينفق فليرخص لها في التكسب، والله تعالى أعلم، (قال ابن عثيمين: وهذا قول قوي، وإليه ذهب أبو حنيفة - رحمه الله).


الحال الثانية: إذا كان الزوج غائبًا: فإذا غابَ الزوج ولم يُنفق على زوجته، ولم يترُك لها نفقةً، ولم يُوكل أحدًا بالإنفاق عليها، ولم تستَطِعِ المرأة أنْ تستَدِين عليه، فإنَّ لها طلبَ التفريق بينها وبين زوجها الغائب، (وهذا هو المشهور عند المالكيَّة، ووجهٌ عند الشافعيَّة، وهو المذهب عند الحنابلة إنْ لم تستطع الاستدانة عليه)؛ لما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه كتَب إلى أُمَراء الأجناد فيمَن غابَ عن نسائه من أهل المدينة، فأمرهم أنْ يرجعوا إلى نسائهم، إمَّا أنْ يفارقوا، وإمَّا أنْ يبعثوابالنفقة، فمَن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك، ولأنَّه لما تعذَّر الإنفاق عليها من ماله أو بالاستدانة، كان لها الخيار بالفسخ كحال الإعسار، ولأنَّ في عدم الإنفاق ضررًا يمكن إزالته بالفسخ، فكان لها حقُّ طلبه.


أمَّا لو قدرت على أنْ تَأخُذ من ماله ولو دُون علمه، فإنَّ لها أنْ تأخُذ قدرَ كفايتها؛ قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه: "باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أنْ تأخُذ بغير عِلمه ما يكفيها وولدَها بالمعروف"، ثم ساق الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ هندًا بنت عتبة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخَذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: ((خُذِي ما يَكفيك وولدَك بالمعروف)).


والمعروف هو الذي لا يخرُج عن الحدود الشرعيَّة والأمور المعتادة بين الناس.


وقبل أنْ أختم الحديث عن نفقة الزوج على زوجته، أُذكِّر إخواني المسلمين بأنَّ الإنفاق على الزوجة والعيال عبادةٌ عظيمة، لها عندَ الله تعالى أجرٌ جزيل.


قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه:

"باب فضل النفقة على الأهل"، ثم ساق حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إذا أنفَقَ المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبُها، كانت له صدقة))، ثم ذكَر حديث أبي هريرة - رضِي الله عنه - أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((قال الله: أنفِقْ يا ابن آدم أُنفِقْ عليك)).


ثم ساق حديثَ سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال له: ((ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةٌ، حتى اللقمة ترفعها في فِي امرأتك)).


وأخرج النسائي عن المقدام بن معديكرب - رضي الله عنه - أنَّه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((ما أطعَمتَ نفسَك فهو لك صدقة، وما أطعمتَ ولدك فهو لك صدقة، وما أطعَمتَ زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة)).


وثبت أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم كان يعزلُ نفقة أهله سنةً، ثم يجعل ما بقي ممَّا أفاء الله تعالى في الكراع والسلاح في سبيل الله.


فليكن لنا فيه صلَّى الله عليه وسلَّم الأسوةُ الحسنة، فاحتَسِبِ الأجرَ أخي المسلم فيما تُنفِقُه على زوجتك وعيالك، وطِبْ به نفسًا، وإيَّاك والمنَّة به، أو إلحاق الأذى بعد بَذْلِه، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ [البقرة: 264].


نسألُ الله تعالى الفقهَ في الدِّين، والتوفيقَ إلى صالح القول والعمل، والله تعالى أعلمُ.

••••


أهم المراجع:

• متون الحديث.

• شروح الحديث.

• "المغني".

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم".

• "الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة