• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام التنفيذ


علامة باركود

لمحات في نظام التنفيذ (3)

لمحات في نظام التنفيذ (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 11/1/2015 ميلادي - 20/3/1436 هجري

الزيارات: 16942

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (107)

لمحات في نظام التنفيذ (3)

 

إخوتنا المستمعين الكرام، كلٌّ منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي.

 

فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟

فقه التقاضي:

والقضاء في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام، وفصل الخصومات.

 

فقه التقاضي:

وقد مر معنا سابقًا أن القضاء الإسلامي مبنيٌّ على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمدٌّ من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.

 

فقه التقاضي:

أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي.

من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور: عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي.

 

فقه التقاضي:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعيَّ الأفاضل في برنامجكم: "فقه التقاضي".

 

وكنا في الحلقتين الماضيتين قد دلفنا إلى نظام التنفيذ السعودي الصادر في تاريخ 13 من شهر شعبان لعام 1433 للهجرة، مبينًا ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، ومُفصلًا في آليات التنفيذ، ومُوضحًا اختصاصات قُضاة وإدارات التنفيذ والأموال التي تكون محل التنفيذ.

 

وتنفيذ الحكم القضائي أمرٌ مهم، له ارتباطه الوثيق بالقضاء، بل هو الثمرة المقصودة من نصب القضاة، وإنشاء المحاكم، والمقصودُ بتنفيذ الأحكام في الأنظمة القضائية: إجبارُ المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيام به على نفقته، أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة، ونزع ملكيتها، وبيعها جبرًا عنه، لاستيفاء حق الدائن من قيمتها، وقد جاء نظام التنفيذ في ثمانٍ وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبوابٍ واثني عشر فصلاً.

 

وأنهينا في الحلقتين الماضيتين المرور على الفصول الثلاثة الأولى من الباب الأول من النظام، ووقف بنا الحديث عند الأموال محل التنفيذ، التي يسوغ إيقاع التنفيذ عليها، وهي مفصلةٌ في الفصل الرابع بعنوان: الأموال محل التنفيذ.

 

ففي المادة العشرين: جميع أموال المدين ضامنةٌ لديونه .. جميع أموال المدين ضامنةٌ لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدمُ نفاذ ما يقوم به من تصرفٍ في أمواله المحجوزة، وهذا نصٌّ عامٌّ يجعل جميع أموال المدين ضامنةً لديونه التي يستحقها الآخَرُ في ذمته، وتفصل المادة الحادية والعشرون في بيان الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها لخصوصيتها.

 

ونص المادة: لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

أولًا: الأموال المملوكة للدولة.

 

ثانيًا: الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا.

ويقدِّر قاضي التنفيذ مقدار كفايته ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن.

 

ثالثًا: وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا.

ويقدِّر قاضي التنفيذ مقدار كفايته ما لم تكن الوسيلة مرهونةً للدائن.

 

رابعًا: الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.

 

خامسًا: ما يلزم المدين لمزاولته مهنته أو حرفته بنفسه.

 

سادسًا: مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته، وتوضح المادة الثانية والعشرون أنه يجوز للمحجوز على أمواله بأي حالٍ كانت عليها إجراءات الحجز: إيداعُ مبلغٍ من النقود يفي بالدَّين في حساب المحكمة، يُخصصُ للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة.

 

وأنه لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدَّين المطالب به ما لم يكن المال المحجوز غير قابلٍ للتجزئة، وأما الباب الثاني من نظام التنفيذ، فهو مخصصٌ للحجز التحفظي على أموال المدين.

 

وأما الباب الثاني من نظام التنفيذ فمخصصٌ للحجز التحفظي على أموال المدين.

 

والمقصود بالحجز إجراءات رسمها النظام، بموجبها يوضع مالُ المدين خارج يده حتى يؤدي ما عليه.

 

والحجز نوعان:

حجزٌ تنفيذي لا يقبل التأجيل.

وحجزٌ تحفظي؛ أي: احتياطي.

جاء في المادة الثالثة والعشرين: يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع سلطةُ الأمر بالحجز التحفظي وَفْقًا لأحكام القضاء المستعجل.

 

وفي المادة الرابعة والعشرين: للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامةٍ ثابتٌ في المملكة، أو خشي الدائن لأسبابٍ مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.

 

وفي المادة الخامسة والعشرين: لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة؛ ضمانًا للأجور المستحقة.

 

وفي المادة السادسة والعشرين: لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحُوزه، متى كانت هناك دلائل واضحةٌ تؤيد ادعاءَه.

 

وفي المادة السابعة والعشرين: للدائن بدينٍ مستقرٍّ حالٍّ للأداء، ولو لم يكن بيده حكمٌ قابلٌ للتنفيذ: أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقةً على شرط، وما يكون له من أموالٍ أو أعيانٍ منقولةٍ في يد الغير.

 

وفي المادة التاسعة والعشرين: لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمرٍ من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفِها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

 

وفي المادة الثلاثين: إذا كانت الدعوة بالحق مرفوعةً أمام المحكمة أو الجهة المختصة اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمرِ بالحجز التحفُّظي.

 

وفي المادة الحادية والثلاثين: يجب أن يُبلغ المحجوز على أمواله والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيامٍ على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عُد الحجز مُلغًى، ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المُشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عُد الحجز مُلغًى.

 

وفي المادة الثانية والثلاثين: يجب على طالب الحجز أن يُقدِّم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقرارًا خطيًّا موثقًا من كفيلٍ مقتدر، أو ضمانًا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله، وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غيرُ مُحقٍّ في طلبه.

 

مستمعي الأفاضل، ما مضى كله منصبٌّ على إجراءات الحجز التحفظي - أي: الاحتياطي - على أموال المدين، وأما كيفية تنفيذ الأحكام على هذه الأموال فمحله الباب الثالث من هذا النظام، الذي جاء بعنوان: إجراءات التنفيذ.

 

وبه نبدأ حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى!

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

 

فقه التقاضي:

من إعداد وتقديم: فضيلة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي.

القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصولٍ جامعة، وقواعد كلية، ومبادئ راسخة، تُسهم في تحصيل مصالح العباد، وحفظ حقوقهم، وتجلِبُ لهم الأمنَ، وتنشر العدل في ربوع بلادهم.

 

فقه التقاضي:

سارت الأنظمةُ القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة