• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية


علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (8)

المبادئ والأصول القضائية (8)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 11/12/2012 ميلادي - 27/1/1434 هجري

الزيارات: 15833

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة العشرون

المبادئ والأصول القضائية (8)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في الحلقات الماضية عن سبعة من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلّي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام.


وفي هذه الحلقة أعرض لكم - مستمعي الأفاضل - المبدأ الثامن مُعَرِّجًا على تطبيقاته في الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، ومن الله تعالى العون والتوفيق.


المبدأ الثامن: مبدأ السهولة والتيسير في الإجراءات القضائية:

فمن الأصول العظيمة التي قام عليها دين الإسلام: مبدأ اليُسر والسماحة، واليُسر وصف رئيس، ومَعْلَمٌ بارز للشريعة الإسلامية قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، وقال سبحانه: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6]، وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا))، وفي مسند أحمد بن حنبل قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة)).


قال الإمام الشاطبي في الموافقات (1 / 520): "الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع".


ويندرج في هذا المبدأ العام والأصل الأصيل في الشريعة الإسلامية أحكامُ المرافعات في القضاء الإسلامي، فقد بني على التيسير في إجراءاته والتسهيل في طرقه، بما يوصل إلى مقصوده الأصلي، وهو: إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها، ولهذا كانت طرق المرافعات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصدر عهد الخلفاء الراشدين سهلة ميسـرة، ولكن مع طول العهد واجتراء بعض الناس على الحقوق، وابتكارهم حيلًا شتى، وظهور شهادة الزور، واستباحة بعض الخصوم النكاية بخصومهم وتحيلهم على القضاة، لذا أخذ العلماء يحتاطون في وسائل الخصومات والتعامل مع الخصوم رغبةً في تحقيق الحق وتمحيص البينات.


قال محمد بن عبد الحكم حول مسالة الشهادة على الخط:

"لا نقضي في دهرنا بالشهادة على الخط؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد قال مالك: إن الناس تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور، وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضى، ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز"[1].


ولذا ذكر العلماء في أحكام القضاء كثيرًا من الضوابط التي تضبط سير إجراءات التقاضي مما يحفظ الحقوق، ويمنع ذوي البهتان من انتهاك الحقوق.


وقد جرى نظام القضاء في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ، مبدأ السماحة والتيسير في إجراءات التقاضي والمرافعات قدر الإمكان.


والمتأمل في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، يلحظ التيسير والتسهيل في إجراءات التقاضي والبُعد عن التعقيد في موادَّ كثيرة في هذين النظامين.


وإليكم مستمعي الأفاضل نماذج منها:

• جاء المادة السابعة والثلاثين: (يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي).


• وفي المادة الخامسة والأربعين: (إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما، فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حددت لها جلسة أخرى).


• وفي المادة السادسة والأربعين: (إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين، وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن).


• وفي المادة الثانية والستين: (تكون المرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم).


• وفي المادة السابعة والستين: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).


ومؤدى ذلك: أنه في حال اتفاق المتخاصمين على صلح بينهما، فإن لهما طلب إثبات ذلك في ضبط القضية فورًا، وتصدر المحكمة صكًّا بذلك، وفي ذلك تيسير وحث على الصلح.


• وجاء في المادة الخامسة والسبعين: (للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها).


• وفي المادة السادسة والسبعين: (للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى دخاله)، ثم عددت المادة صورًا يسوغ فيها إدخال خصم آخر في القضية المنظورة، له علاقة مؤثرة فيها، وفي ذلك تيسير على المتخاصمين وتعجيل في التوصل إلى الحكم.


• وفي المادة السابعة والسبعين: (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًّا لأحد الخصوم، أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى).


• وفي المادة الثامنة والتسعين: (إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلفَ القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة).


• وفي المادة الثانية بعد المائة من نظام المرافعات: (إذا كان للخصم عُذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب مَن يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة، فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته).


• وفي المادة العاشرة بعد المائة: (إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه، أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته).


كما أخذ نظام الإجراءات الجزائية بهذا المبدأ، أعني مبدأ السهولة والتيسير في الإجراءات القضائية ويبدو ذلك في جملة من مواده، منها:

• جاء في المادة السابعة والثلاثين بعد المائة ما نصه: (يبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ، ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة إلى المحكمة فورًا وبغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية).


• جاء في المادة الأربعين بعد المائة ما نصه: (يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًّا أمامها).


• وفي المادة الثالثة والسبعين بعد المائة ما نصه: (لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا، ليضم إلى ملف القضية).


مستمعي الأفاضل:

كانت هذه إطلالة موجزة حول عناية الشريعة الإسلامية بمبدأ التيسير والتسهيل في إجراءات التقاضي، وفي حلقتنا القادمة نواصل الحديث - بإذن الله تعالى - عن المبادئ والأسس التي بُني عليها النظام القضائي الإسلامي، وعليها سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية حرسها الله تعالى، وأدام توفيقها، وزادها رفعة وتمكينًا بتحكيم شرع الله تعالى.


سائلين الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


المرجع الرئيس:

• المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور حسين آل الشيخ.



[1] شرح صحيح البخارى؛ لابن بطال (8 / 232).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة