• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الزوجان في مسكن واحد


علامة باركود

الزوجان في مسكن واحد (4)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 6/9/2014 ميلادي - 11/11/1435 هجري

الزيارات: 12906

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة (70)

الأصل اجتماع الزوجين في مسكن واحد (4) "تباعد سكنهما"


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم: فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة - مستمعيَّ الأفاضل - نستكملُ ما بدَأْناه في الحلقات الماضية من الإشارة إلى أنَّ الحياة الزوجيَّة نعمةٌ من نِعَمِ الله تعالى التي امتَنَّ بها على عِباده، ومن لوازم العشرة بين الزوجين أنْ يأوي الزوجان إلى بعضهما البعض في بيتٍ واحد وتحت سقفٍ واحد؛ ليستَمتِعا بالحِكَمِ الربَّانيَّة والمقاصد العظيمة في تشريع النكاح.


والمتأمِّل في الأدلَّة الشرعيَّة من الكتاب والسُّنَّة يلحظ عنايةَ الشرع بذلك؛ لما فيه من الأثر الحميد على الحياة الزوجيَّة.


فقد سمَّى الله تعالى النكاحَ سكنًا، وامتَنَّ على عِباده بنعمة السَّكينة في الزواج ونعمة السكن والاستِقرار في البيوت والمساكن؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]، وقال تعالى عن نعمة البيوت والسُّكنى فيها: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ [النحل: 80].


واستعرَضْنا في الحلقات الماضية جملةً من الأدلَّة الشرعيَّة الدالَّة على عناية الشرع بذلك؛ لما فيه من الأثر الحميد على الحياة الزوجية، وأنَّ الشريعة الإسلاميَّة اعتنَتْ بهذا الأصل وأوجبت على الزوجين أحكامًا تُؤكِّد ذلك.


وفي هذه الحلقة أعرض لكم - مستمعي الأفاضل - مسألة مهمَّة تتعلَّق بحكم تباعُد سكن الزوجين، ولذلك صورٌ ومسائل مُتعدِّدة، أذكُر منها مسألتين، وهما مسألتان واقعتان في زمننا المعاصر، ويكثُر الحديث فيهما، ويتعرَّض العلماء إلى حُكمهما.


فأمَّا المسألة الأولى فهي مسألة الزواج الذي يتمُّ بين رجلٍ وامرأةٍ من غير سكنٍ مُشتَرك، بأنْ يبقى كلُّ واحد يعيشُ وحدَه أو مع أسرته، أو في بلدٍ غير بلد الآخر"[1]، وقد بحث الفُقَهاء المعاصرون هذه المسألة وناقشَتْها بعض مجامع الفقه الإسلامي.


والذي دعا إلى طرْح هذه المسألة ما نادَى إليه بعض العُلَماء ممَّن وقفوا على ما يُعانِيه بعضُ المسلمين المقيمين في الدول الغربيَّة من صُعوبة تكاليف الزواج فنادوا إلى هذا الحلِّ، وأطلَقُوا عليه مصطلح "الزواج الميسر"، وأنَّه زواج شرعي مستكمل الأركان، ولكن لا يُوجَد للزوجين سكنٌ يأويان إليه معًا[2].


ومن الأسباب التي دعَتْ إلى المناداة بهذا النوع من الزواج:

1) توفير السَّكن للزوجين حديثي الزواج وحديثي العمر، ولا سيَّما مع قلَّة الدَّخل المادي للزوج.

2) اختلاف مَكان العمل؛ فقد يكونُ الزوج عاملاً في بلدٍ، والزوجةُ تعمل أو تقيمُ في بلدٍ آخَر مع أهلها.


ويذكُر الباحثون أنَّ شُروط النكاح وأركانه متوفِّرة في هذا الزواج؛ حيث يتمُّ بالتَّراضي بين الطرفين، وبإيجابٍ من الوَلِيِّ وقَبولٍ من الزوج مع شاهدين، لكنَّه يفتقد العيش المشترك؛ فيعيش كلٌّ من الزوجين في مظلَّة أسرته، أو في بلدين مُتَباعدين، ويكون لقاؤهما أحيانًا في أماكن مُتفرِّقة حسَب ظُروفهما[3].


وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذا النوع من الزواج على أقوال:

القول الأول: صحَّة هذا النكاح، وقال به جمعٌ من العلماء المعاصرين، وبه أخَذ مجمعُ الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي[4].


ومن أدلَّتهم على الجواز:

1) توافُر كلِّ أركان وشُروط عقد النكاح، الذي يعني صحة هذا العقد بإجماع أهل العلم.


2) أنَّ من حقِّ المرأة أنْ تتنازل عن حقِّها في المبيت والنفقة والمسكن؛ كما ثبت من تنازُل أمِّ المؤمنين سودة - رضي الله عنها - عن ليلتها وحقِّها في مَبِيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم معها؛ فوهبت ليلتَها لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها.


3) أنَّ في هذا الزواج مصلحةً شرعيَّةً مُعتَبرة، وهي: تجاوُز تكاليف الزواج التي قد لا يُطِيقُها كثيرٌ من الشباب، وللحدِّ من العنوسة.


4) أنَّه يُحقِّق مقصدًا مهمًّا من مَقاصِد النكاح، وهو (العفَّة)، ولا يلزم في كلِّ زواج أنْ تتحقَّق جميع المقاصد المشروعة في النكاح؛ فقد يتزوَّج عقيمٌ بقصْد تحصيل السكن والمودَّة رغم عدم إمكانيَّة الذريَّة، كما قد يتزوَّج فقيرٌ لا يجد ما يُنفِقُه على زوجته.


القول الثاني: تحريم هذا الزواج، وقال به جمعٌ من العلماء المعاصرين، ومن أدلتهم[5]:

1) أنَّه لا يُحقِّق العفة الكاملة المقصودة في عقد النكاح، ولا يُحقِّق الاستقرار التام بين الزوجين.


2) ما يترتَّب عليه من مفاسد في المجتمع، ومنها تكوين أُسَرٍ مفككة منذ بدايتها لا تنعم بالاستقرار النفسي والأُسَري.


3) ما فيه من الشَّبه بزواج المتعة الذي أجمع العلماء على تحريمه.


وبالتأمُّل في أدلَّة الفريقين يظهَرُ رجحان القول الأوَّل؛ لقوة أدلَّته، ولتحقُّق شروط عقد النكاح وانتفاء موانعه.


ويُجابُ عن اعتراضات المانعين بأنَّه لا يسلم لهم بأنَّ هذا النكاح لا يُحقِّق الاستقرار والعفَّة الكاملة، أو أنَّه يترتَّب عليه مفاسد في المجتمع بتكوين أسر مفككة؛ إذ إنَّ هذا أمرٌ محتمل قد يقعُ في هذا النوع من النكاح وفي غيره.


جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصُّه[6]:

"إبرامُ عقد زواج تتنازَلُ فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بأنْ يأتي الرجل إلى دارها في أيِّ وقتٍ شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضًا: إبرام عقد زواج على أنْ تظلَّ الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رَغِبَا في بيت أهلها أو في أيِّ مكانٍ آخَر؛ حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة، هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركانُ الزواج وشروطه وخلوُّه من الموانع، ولكنَّ ذلك خلاف الأَوْلَى".


والخلاصة - مستمعيَّ الأفاضل -:

أنَّه لو لم يستطع الزوجان العيشَ في بيت واحد؛ لصُعوبة تحقق ذلك، أو تعذُّره، فلا حرج، ما دام أنَّ جميع الشروط والأركان في هذا الزواج قد تحقَّقت، ولم يكن حيلة لمحظور، كما لو كان غطاءً لنكاح المتعة المُجمَع على تحريمه، وهو النكاح المؤقَّت بمدَّةٍ محدَّدة؛ لما في ذلك من انتهاك حُرمات الله تعالى والتلاعُب بالأعراض.


وفي جَواز ذلك تيسيرٌ على الزوجين، ومُراعاةٌ لحالهما، وإنْ كان الأصل والأَوْلَى أنْ يجتمع الزوجان في بيتٍ واحدٍ بصفة دائمة؛ تحقيقًا لمقاصد النكاح العظيمة.


والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

••••


المراجع:

• رسالة الدكتوراه للباحث (الضوابط الفقهية في العلاقات الزوجية).



[1] "بحث الأنكحة المستحدثة" ص 15.

[2] انظر: بيان الشيخ عبدالمجيد الزنداني في هذه المسألة في موقع جامعة الإيمان على الشبكة العنكبوتية.

[3] انظر: المراجع السابقة.

[4] قرار المجمع رقم 5 في الدورة 18 المنعقدة في مكة المكرمة في 10-14/3/1427هـ، وسبق ذكر نصِّه.

[5] انظر: المراجع السابقة.

[6] قرار المجمع رقم 5 في الدورة 18 المنعقدة في مكة المكرمة في 10-14/3/1427هـ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة