• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الزوجان في مسكن واحد


علامة باركود

الزوجان في مسكن واحد (3)

الزوجان في مسكن واحد (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 2/9/2014 ميلادي - 7/11/1435 هجري

الزيارات: 11165

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة (69)

الزوجان في مسكن واحد (3)


الحمد لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم: فقه الأسرة.


وفي هذه الحلقة - مستمعيَّ الأفاضل - نستكملُ ما بدَأْناه في الحلقتين الماضيتين من الإشارة إلى أنَّ الحياة الزوجيَّة نعمةٌ من نِعَمِ الله تعالى التي امتَنَّ بها على عِباده، ومن لوازم العِشرة بين الزوجين أنْ يأوي الزوجان إلى بعضهما في بيتٍ واحد وتحت سقفٍ واحد؛ ليستَمتِعا بالحِكَمِ الربَّانيَّة والمقاصد العظيمة في تشريع النكاح.


والمتأمِّل في الأدلَّة الشرعيَّة من الكتاب والسُّنَّة يلحَظُ عناية الشرع بذلك؛ لما فيه من الأثر الحميد على الحياة الزوجيَّة.


فقد سمَّى الله تعالى النكاح سَكَنًا، وامتَنَّ على عِباده بنعمة السَّكينة في الزواج ونعمة السكن والاستِقرار في البيوت والمساكن؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: 189]، قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير الآية: "﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: 189]؛ أي: ليألَفَها ويسكُن بها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]، فلا ألفةَ بين زوجينِ أعظم ممَّا بين الزوجين".


وقال تعالى عن نعمة البيوت والسكنى فيها: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ [النحل: 80].


والسَّكَنُ في اللغة يطلق على مَعانٍ؛ منها: السكينة والوقار والوداع والاطمئنان.


واستعرَضْنا في الحلقة الماضية جملةً من الأدلَّة الشرعيَّة الدالَّة على عناية الشرع بذلك؛ لما فيه من الأثر الحميد على الحياة الزوجيَّة.


وقد اعتنت الشريعة الإسلاميَّة بهذا الأصل وأوجبت على الزوجين أحكامًا تُؤكِّد ذلك.


ومن تلك الأحكام حقُّ الزوجة في مَبِيت زوجها معها، وسبق في الحلقة الماضية بيانُ حكم المبيت إذا كان للزوج زوجة واحدة فقط، وأنَّ للعلماء في ذلك رأيين، وأنَّ الراجح منهما - والعلم عند الله تعالى - أنَّ المبيت واجبٌ على مَن لديه زوجة واحدة، وأنَّ مِقدار المبيت ليلة واحدة من كلِّ أربع ليالٍ، على الراجح.


وأمَّا في حال تعدُّد الزوجات، فإنَّ المبيت واجب على الزوج في حقِّ زوجاته، وأنَّ العدل بينهنَّ في ذلك واجبٌ.


فإذا كان للرجل زوجتان أو أكثر، فيجب عليه أنْ يعدل بينهنَّ في القسم؛ فلا يجوز أنْ يبيت عند إحداهنَّ دون الأخرى.


وقد حكى إجماعَ العلماء على هذا الحُكم ابنُ رشد وابنُ عرفة المالكي وابن قُدامة وابن تيميَّة[1].


والدليل على وُجوب العدل في القسم من القُرآن الكريم: قولُ الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].


ووجهُ الاستِدلال من هذه الآية: أنَّ الله - سبحانه وتعالى - أمَر الرجل بالاقتصار على زوجةٍ واحدة إذا خاف الجَوْرَ وعدمَ العَدْلِ بين الزوجات في القسم وحُسن العشرة، وهذا دليلٌ على وُجوب التسوية في القسمة بينهنَّ.


ومن السُّنَّة: حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: ((اللهمَّ هذه قسمتي فيما أملِكُ، فلا تَلُمني فيما تملِك ولا أملِكُ))؛ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه[2].


وحديث أنس - رضي الله عنه - أنَّه قال: "كان للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم تسعُ نسوة، فكان إذا قسَم بينهنَّ لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسعٍ؛ فكُنَّ يجتمعن كلَّ ليلةٍ في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمدَّ يده إليها، فقالت: هذه زينب، فكفَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يدَه"[3]؛ رواه مسلم.


وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن كان له امرأتان يميلُ لإحداهما على الأخرى جاءَ يومَ القيامة أحدُ شقَّيْه مائل))[4]؛ (أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحَّحه الألباني في "إرواء الغليل").


يمكن أنْ يستدلَّ بهذه الأحاديث: أنَّ العدل في القسم بين الزوجات واجبٌ؛ لفعله صلَّى الله عليه وسلَّم، مع ما ورَد منه صلَّى الله عليه وسلَّم من الوعيد بعدَمِ استواء الطرفين يوم القيامة لِمَن مال لإحدى زوجاته، ولا يعدل بينهن[5].


وقد يتساءلُ أحدنا: هل المقصود بالمبيت الذي تستحقُّه الزوجة حُصول المعاشرة أو التمكُّن منها لو أراد، أو أنَّ المقصود اجتماع الزوجين وقت الراحة للأنس حتى ولو لم يحصل معاشرة؟ وبمعنى آخر: هل تستحقُّ الزوجة الحائض والنفساء للقسم والمبيت رغم حُرمة وطئهنَّ أو لا؟

والجواب: أنَّ الفقهاء اتَّفقوا على أنَّ للزوجة حقَّها من القسم - في حال وجوبه على التفصيل السابق - حتى لو كانت في حالٍ لا يمكن فيه معاشرتها لوجود المانع الشرعي؛ كالحيض والنِّفاس[6].


قال ابن قدامة في "المغني"[7]: "يقسم للمريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والمحرِمة، والصغيرة الممكن وطؤها، وكلُّهنَّ سواء في القسم، وبذلك قال مالكٌ، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلمُ عن غيرهم خلافَهم، وكذلك التي ظاهَر منها; لأنَّ القصد الإيواء والسكن والأنس، وهو حاصلٌ لهنَّ".


ومن المعلوم أنَّه يجوزُ الاستمتاع بالزوجة بما دون الوطء من أنواع الاستِمتاع من تقبيلٍ ومُعانقة ونحو ذلك فيما لو كانت في حالٍ يحرمُ فيه وطؤها في الفرْج.


ونلحَظُ في ذلك - مستمعيَّ الأفاضل - عنايةَ الشريعة الإسلاميَّة باستِقرار البيوت وتوفُّر السكن والسكينة والمودَّة فيها؛ لِما في ذلك من المصالح الشرعيَّة، فالبيت المستقرُّ المطمئنُّ يُسعِدُ الزوجين، ويُهيِّئ لهما الجو المناسب ليستمتعا بحياتهما، ويبنيا أسرتهما، ويربيا أولادهما في إطارٍ من الودِّ والمحبَّة والعِشرة الحسنى المتبادَلة بين الزوجين.


نسألُ الله تعالى أنْ يَهَبَ لنا من أزواجنا وذريَّاتنا قرَّة أعيُنٍ، وأنْ يُصلِحَ نيَّاتنا وذريَّاتنا، وأنْ يقرَّ عُيوننا بصَلاح بيوتنا.


والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

••••


المراجع:

• رسالة الدكتوراه للباحث (الضوابط الفقهية في العلاقات الزوجية).



[1] انظر: "بداية المجتهد" (ج2 / ص45)، "التاج والإكليل لمختصر خليل" 5/251، "المغني" 7/229، "الفتاوى الكبرى"؛ لابن تيمية 3/148، "حاشية العدوي" 2/66.

[2] أخرجه ابن ماجه في "سننه"، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، 1/633، والنسائي في "سننه"، كتاب العشرة، 7/64، والترمذي في "سننه"، كتاب النكاح، باب التسوية بين الضرائر، 2/304، وقال: صحيحٌ على شرط مسلم.

[3] أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات، 2/1084.

[4] أخرجه ابن ماجه في "سننه"، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، 1/633، والنسائي في "سننه"، كتاب العشرة، 7/63، وأبو داود في سننه كتاب النكاح، باب القسم بين النساء، 2/601، وصحَّحه الألباني في "إرواء الغليل"، 7/80 - 81.

[5] انظر: "بداية المجتهد" (ج2 / ص45)، "التاج والإكليل لمختصر خليل" 5/251، "المغني" 7/229، "المدونة 2/190، "المبسوط" 5/217، "أحكام القرآن"؛ لابن العربي 1/409، "بدائع الصنائع" 2/232، "الفتاوى الكبرى"؛ لابن تيمية 3/148، "تبيين الحقائق" 2/179، "حاشيتا قليوبي وعميرة" 3/300، "تحفة المحتاج" 7/447، "كشاف القناع" 5/200.

[6] انظر: "الأم" 8/287، "المدونة" 2/191، "شرح منتهى الإرادات" 3/49، "منح الجليل" 3/535، "الفروع" 5/329، "الجوهرة النيرة" 2/26، "حاشيتا قليوبي وعميرة" 3/300، "البحر الرائق" 3/235، "مغني المحتاج" 4/415، "مجمع الأنهر" 1/373، "الفواكه الدواني" 2/22.

[7] "المغني" 7/230.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة