• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / النفقات


علامة باركود

النفقات (2)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 17/8/2014 ميلادي - 20/10/1435 هجري

الزيارات: 14389

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة (64)

(النفقات - 2)

 

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيُّها المستمعون والمستمعات في برنامجكم: فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديث عن مسائل النفقات، وقد سبَق التذكير بأنَّ النفقة شرعًا: "كِفاية مَن يمونه بالمعروف قوتًا ومسكنًا، وتوابع ذلك"، وأنَّ أسبابَ النفقة ثلاثة: النكاح، والقرابة، والمِلك.


وقد شرعنا في استِعراض أهمِّ المسائل المتعلِّقة بالسبب الأوَّل، وهو النكاح، وذكرت اتِّفاق العلماء على أنَّ نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها إذا تحقَّقت الشروط الموجبة لذلك.


وقد اشتَرَط جمهورُ الفُقَهاء - الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة - لاستِحقاق الزوجة النَّفقة على زوجها أنْ تكون المرأة كبيرةً أو مطيقةً للوطء، وأنْ تُسلِّم نفسها للزوج متى طلَبَها إلا لمانعٍ شرعيٍّ، وأنْ يكون النكاح صحيحًا لا فاسدًا.


ومن شرْط وُجوب النَّفقة على الزوج ألا تكون زوجتُه ناشزًا، فإذا نشزت عنه فإنها تسقُط نفقتها، والنشوز هو: معصيتها إيَّاه فيما يجبُ عليها له، كما لو امتنعت من فِراشه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكنٍ يليقُ بها، أو خرجت من منزله بغير إذْنه، فلا نفقة لها في هذه الأحوال؛ لأنها تُعتَبر ناشزًا، لا يتمكَّن من الاستِمتاع بها، والنفقة نَظِيرُ تمكينها من الاستِمتاع في الجملة، فإنْ نشزت فلا نفقةَ لها بنُشوزها؛ لقول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].


ولقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((فاتَّقُوا الله في النساء؛ فإنَّكم أخَذتموهنَّ بأمان الله، واستَحلَلتُم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكم عليهنَّ ألا يوطئن فُرشَكم أحدًا تكرَهُونه، فإنْ فعَلنَ فاضرِبوهنَّ ضربًا غير مبرح، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف))؛ رواه مسلم، فمفهومُ هذا أنهنَّ إذا لم ينتهين لم يكن لهنَّ نفقة.


فإنْ سافرت الزوجة بإذْن زوجِها، كما لو سافَرتْ لعِلاج أو زيارةِ قريبٍ في مدينة أخرى، وأذن لها الزوج في ذلك، فإنَّ نفقتها باقية؛ لأنَّه قد أذن لها في ذلك، والأصل بَقاء النفقة مستحقَّة لها، (ابن عثيمين)؛ وذلك لأنَّ الاستمتاع حقٌّ للزوج، فإذا أسقَطَه بإذْنه لها أنْ تُسافر، فإنَّ حُقوق الزوجة من نفقةٍ وغيرها لا تسقط به؛ لأنَّ الأصل وجوبُ النفقة بمقتضى العقد، ولأنَّه لو شاء لَم يأذن لها، ولو لم يأذن لها وعصَتْه وسافرت دون عذرٍ شرعي، فهي ناشزٌ، ولا نفقة لها ما دامت ناشزًا.


ومن شرط وُجوب النفقة: استِمرار الزوجيَّة، فأمَّا إذا طلَّقها فإنْ كان طلاقها رجعيًّا، فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدَّة كالزوجة؛ لأنها زوجة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: 228].

 

وأمَّا المطلَّقة البائن بينونة كُبرى أو بينونة صُغرى فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لما في "الصحيحين" من حديث فاطمة بنت قيس: أنها طلَّقها زوجها ألبتَّة، فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا نفقةَ لك ولا سُكنى)).


إلا أنْ تكون المطلَّقة البائن حاملاً؛ ففي هذه الحالة لها النفقة بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، وقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: 6].


ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لفاطمة بنت قيس: ((لا نفقةَ لك، إلا أنْ تكوني حاملاً)).


ولأنَّ الحملَ ولد للمطلِّق فلزمه الإنفاقُ عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمِّه.


والمرأة المتوفَّى عنها لا نفقةَ لها من تركة الزوج؛ لأنَّ المال انتقل من الزوج إلى الورثة، ولا سببَ لوجوب النَّفقة عليهم، فتكون نفقتُها على نفسها من مالها إنْ كانت ذات مال، أو على مَن يمونها وتلزمُه نفقتها إذا كانت فقيرةً.


وإن كانت المتوفَّى عنها حاملاً، وجبت نفقتها في حصَّة الحمل من التركة إنْ كان للمتوفَّى تركة، وإلا وجبت نفقتُها على وارث الحمل الموسِر.


وأمَّا عن كيفيَّة النفقة ووقتها فإنَّ الأصل تقديم النفقة من مطعَمٍ ومشربٍ وملبسٍ في وقته المعتاد، وإذا اتَّفق الزوجان على دفع قيمة النفقة، أو اتَّفقا على تعجيلها، أو على تأخيرها مدَّة طويلة أو قليلة - جاز ذلك؛ لأنَّ الحقَّ لهما، فلو اتَّفقا على أنْ يسلمها كلَّ يوم عشرة ريالات بدلاً عن النفقة جاز، أو اتَّفقا على أنَّه يسلمها في أوَّل كلِّ شهر ثلاثمائة ريال، أو يسلمها آخر كل شهر ثلاثمائة ريال، فإنَّه جائز، ولو أسقطت النفقة عنه جاز؛ لأنَّ الحقَّ لها، وإنْ اختلفا فإنَّ القاضي يفرضُ النفقة الواجبة حسَب عُرف البلد والناس.


وتجبُ لها الكسوة بحسَب حاجتها وعُرف بلدها وأمثالها؛ لأنَّ الكسوة داخلةٌ في النفقة الواجبة.


وهل يلزم الزوج أنْ يحضر خادمًا لزوجته؟

والجواب: أنَّ العلماء ذكروا أنَّ الزوجة إذا كانت ممَّن تُخدَم في بيت أبيها، ولا تَخدم نفسها، إمَّا لكبَرها، أو لصِغَرِها، أو لكونها من ذَوِي القدر والجاه، فإنه يُلزَم الزوج بخادمٍ لها من النساء، أو كانت الزوجة ممَّن تخدم نفسها، ولكنَّها مريضة، أو مُصابة بشيءٍ يمنعها عن القيام بخِدمة نفسها، وكان الزوج مُوسِرًا، فيجب عليه إحضارُ خادمٍ لها من النساء؛ لأنَّ ذلك من المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].


ومن العِشرة بالمعروف أنْ يقيم لها مَن يخدمها، إذا جرَى العُرف بذلك.


أمَّا لو لم يَجْرِ عُرف الناس على إحضار خادمٍ للزوجة، فلا يلزم الزوج ذلك، حتى ولو كانت الزوجة من ذوي القدر والمكانة، ومَن أشرف وأعلى نسبًا من فاطمة بنت محمد صلَّى الله عليه وسلَّم! ومع ذلك لما شَكَتْ إلى أبيها صلَّى الله عليه وسلَّم ما تجدُه من مشقَّة العمل في بيت زوجِها لم يأمر لها بخادم.


أخرج أبو داود وغيره عَن أبي الورد عن ابن أعبُد قال: قال لي عليٌّ: ألا أُحدِّثك عنِّي وعن فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وكانت من أحبِّ أهله إليه؟ قلت: بلى، قال: إنها جرت بالرحى حتى أثَّر في يدها، واستقَتْ بالقربة حتى أثَّرت في نَحْرِها، وكنست البيت حتى اغبرَّت ثيابها، فأتى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم خدم، فقلت: لو أتيتِ أباك فسألتِه خادمًا، فأتَتْه فوجدت عنده حُدَّاثًا، فرجعت فأتَتْه من الغد فقال: ((ما كان حاجتك؟))، فسكتت، فقلت: أنا أُحدِّثك يا رسول الله، جرت بالرَّحى حتى أثَّر في يدها، وحملت القربة حتى أثَّرت في نحرها، فلمَّا أنْ جاءك الخدم، أمرتُها أنْ تأتيك فتستخدمك خادمًا يقيها حَرَّ ما هي فيه، قال: ((اتَّقي الله يا فاطمة، وأدِّي فريضةَ ربِّك، واعمَلِي عملَ أهلك، وإذا أخذت مضجَعك فسبِّحي ثلاثًا وثلاثين، واحمَدي ثلاثًا وثلاثين، وكبِّري أربعًا وثلاثين، فتلك مائةٌ، فهي خيرٌ لك من خادم))، قالت: رضيت عن الله وعن رسوله.


وأصلُ القصَّة في الصحيحين.


نسأل الله تعالى الفقهَ في الدِّين، والتوفيق إلى صالح القول والعمل، والله تعالى أعلم.

•  •  •  •

أهم المراجع:

متون الحديث.

شروح الحديث.

"المغني".

"الملخص الفقهي".

"الشرح الممتع".

"حاشية ابن قاسم".

"الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة