• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / النفقات


علامة باركود

النفقات (1)

النفقات (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 14/8/2014 ميلادي - 17/10/1435 هجري

الزيارات: 50940

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة (63)

النفقات (1)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم: فقه الأسرة.


وفي هذه الحلقة نعرضُ لمسألةٍ مهمَّة تتجلَّى فيها معاني التكافُل في المجتمع المسلم، ويظهَرُ فيها تنوُّعُ مسؤوليَّات أفراد الأسرة وذوي القَرابة.

 

حديثنا عن النَّفقات وأهم أحكامها:

والنفقة في اللغة لها مَعانٍ، منها: الإفناء، يُقال: نفق الشيء نفقًا: فَنِيَ، وأنفقته: أفنيته.


وتُطلق على الدراهم ونحوها من الأموال، والنفقة شرعًا: "كفاية مَن يمونه بالمعروف قوتًا ومسكنًا، وتوابع ذلك".


والنفقة واجبةٌ في الجملة لأصنافٍ يأتي ذكرُها - بإذن الله تعالى.


وأمَّا أسباب النفقة: فهي أحد أسباب ثلاثة: النكاح، والقرابة، والمِلك.


وأوَّل أسباب وجوب النفقة: النكاح:

وقد اتَّفق العلماء على أنَّ نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها بالشروط التي سأذكُرها - بإذن الله تعالى.


وقد ثبت وجوبُ نفقة الزوجة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول.


أمَّا من الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233].


وقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6].


فهذه الآيات واضحةُ الدلالة في وُجوب النفقة للزوجات.


وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -: "ويدخُل في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]: جميعُ الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مردَّ ذلك إلى ما يتعارفُه الناس بينهم، ويجعلونه معدودًا، ويتكرَّر"، انتهى.


وأمَّا من السُّنَّة فقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في خطبته في حجَّة الوداع: ((فاتَّقوا الله في النِّساء؛ فإنَّكم أخَذتموهنَّ بأمان الله، واستَحلَلتُم فُرُوجهنَّ بكلمةِ الله، ولكم عليهن ألا يُوطئنَ فرشَكم أحدًا تكرَهُونه، فإنْ فعَلنَ ذلك فاضرِبوهنَّ ضربًا غير مبرحٍ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف))، وغير ذلك من الأحاديث التي بيَّنت وُجوبَ نفقةِ الزوجة على زوجها.


وأمَّا الإجماع: فقد اتَّفق أهلُ العِلمِ على وُجوب نفقات الزوجات على أزواجهنَّ إذا مكَّنت المرأة زوجها منها، وكانت مُطِيقة للوطْء ولم تمتنعْ عنه لغير عُذْرٍ شرعي.


يقول ابن المنذِر: اتَّفق أهلُ العلم على وُجوب نفقات الزوجات على أزواجهنَّ إذا كانوا بالِغين، إلا الناشز منهنَّ.


وأمَّا من المعقول: فلأنَّ الزوجة محبوسةُ المنافع على زوجها، وهي القائمة ببيتِه وعِياله، فوجَب لها مُؤنَتها ونفقتها.


وأمَّا عن سبب وُجوب نفقة الزوجة: فقد اختَلَف الفقهاء في سبب وُجوب نفقة الزوجة على زوجها، هل تجبُ بالعقد وحدَه، أو بالعقد وبالتَّمكين والتسليم التام؟


والأقربُ - والله تعالى أعلم - أنَّه لا تجبُ النفقة على الزوج لزوجته إلا بالتَّمكِين من نَفسِها بعد العقد الصحيح، وهو ما ذهَب إليه جمهورُ الفقهاء.


قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله تعالى -: "إنَّ المرأة إذا سلَّمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميعُ حاجتها من مأكولٍ ومشروبٍ وملبوسٍ ومسكنٍ".


ولأنَّ النفقة تجبُ على الزوج في مُقابَلة الاستِمتاع بالزوجة في عقدٍ بنكاحٍ صحيح، فإذا وجد التسليم وجَبَتْ لها النفقة في مُقابَلته؛ كالبائع إذا سلَّم المبيع وجَب له على المشتري تسليم الثمن.


وما مقدار النفقة الواجبة؟

والجواب: أنَّه في حالِ صَلاح الأمور بين الزوجين ورضا الزوجة بما يُنفِقُه عليها زوجُها، فلا نِزاعَ هنا أنَّ له أنْ يُعطِيَها ما شاء أو ما شاءت، ولا إشكال، لكن لو تَنازَعا وحصَل بينهما مُشاحَّة واختلاف، ولم تَرْضَ الزوجة بما يُنفِقُه عليها زوجُها، ووصَل النِّزاع إلى الحاكم - أي: القاضي - ففي هذه الحال يُنظَر في تقدير النَّفقة الواجبة حسَب ما يتعارَفُ عليه الناس باختِلاف أحوالهم، واختلاف حال الزوجين من غِنًى أو فقر أو توسُّط حال، وهل المُعتَبر حال الزوج أو حال الزوجة؟


من العُلَماء مَن قال: يُعتَبر حالهما جميعًا، وحينئذٍ إمَّا أنْ يكونا غنيَّيْن، أو فَقِيرين، أو مُتوسِّطَين، أو أنْ يكون الزوج غنيًّا والزوجة فقيرة، أو العكس، فهذه خمسة أحوال.


فإذا كانا غنيَّيْن فرَض الحاكم على الزوجِ نفقةَ الأغنياء، وهي قدرُ كفاية الزوجة ممَّا تأكُل الموسرة تحت الموسر في محلِّهما، ويفرضُ لها من الكسوة ما يلبس مثلُها من الموسرات بذلك البلد، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليقُ في ذلك البلد... وهكذا، وإذا كانا فقيرين فنفقةُ فقيرةٍ من القوت والكسوة والفرش والأثاث ممَّا يليق بمثْلها في البلد، وإذا كانا مُتوسِّطين فنفقة مُتوسِّط، وإذا كان الزوج غنيًّا وهي فقيرة، أو الزوج فقيرًا وهي غنيَّة، فالواجب نفقةُ متوسطةٍ، وهي ما بين الحد الأعلى، وهو نفقة الموسرين، والحدِّ الأدنى وهو نفقة الفقيرَيْن بحسَب العُرف والعادة؛ لأنَّ ذلك هو اللائق بحالهما؛ لأنَّ الحال مُركَّبة من غنًى وفقر.


وهنا رأي آخر للعلماء، وهو أنَّ المُعتَبر حال الزوج، فإذا كان فقيرًا فليس لها إلا نفقة فقير، وإذا كان غنيًّا أُلزِمَ بنفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق: 7]، ثم بيَّن العلَّة فقال سبحانه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]، وعلى هذا فالمُعتَبر حال الزوج عند النِّزاع، فإنْ كان الزوج غنيًّا أُلزِمَ بنفقة غنيٍّ، وإن كان فقيرًا أُلزِمَ بنفقة فقير، ولم يُلزَم بنفقة غني ولا نفقة متوسط، حتى لو كانت هي غنيَّة.


ويدخُل في النفقة الواجبة على الزوج توفيرُ ماء الشربِ والطَّهارةِ والنظافةِ، ويلزَمُه مؤونة نظافة زوجته من دُهنٍ وصابون وتَوابع ذلك.


والنفقة إنما تلزَمُ الزوج نحو زوجته إذا كانت في عِصمته، وفي بيته، غير ناشز عنه، أمَّا إذا طلَّقها أو خرَجتْ عن بيته دُون إذنه، أو نشزت عليه دون عُذْرٍ شرعي، فإنَّ النفقة هنا لا تجبُ، وبهذه المسألة أبدأ الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين أستودعُكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد.

•      •       •


أهمُّ المراجع:

• "المغني".

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم".

• "الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة