• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة


علامة باركود

من أحكام ثبوت النسب

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 18/6/2013 ميلادي - 9/8/1434 هجري

الزيارات: 37398

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثالثة والخمسون

من أحكام ثبوت النسب


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فحديثُنا في هذه الحلقة عن أهمِّ الأحكام المتعلِّقة بالنَّسب وثُبوته، وقد حرصت الشريعة الإسلاميَّة على حِفظ الأنساب ورِعايتها؛ لما يترتَّب على ذلك من المصالح؛ فبمعرفة النَّسب تحصلُ صلة الأرحام، ويُعرَف سبب التَّوارُث، ويُعلَم الأحقُّ بالولاية على النفس، وغير ذلك من الأحكام؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: 13]، وليس المقصود من معرفة الأنساب التَّفاخرَ والتَّنابزَ والحميَّةَ الجاهليَّة، وإنما المقصود به التعاوُن والتواصُل والتراحُم.


وقد احتاطَ الشرع للنسب احتياطًا بالغًا؛ لأنَّ عدَم إلحاق الولد بأبيه تضييعٌ لنسبه، وربما عاش مُعَيَّرًا ممقوتًا بين الناس؛ إذ إنَّ في إثبات النسب عدةَ حُقوق: ففيه حقٌّ للولد بأنْ يجد أبًا يَرْعاه ويُنفق عليه، وفيه حقٌّ للأم؛ لأنها تُعيَّر بولدٍ لا يُعرَف أبوه، كما أنَّ فيه حقًّا للأب أيضًا، وفيه أيضًا حَقٌّ لله تعالى؛ لأنَّ في صلةَ الرَّحم والقَرابة حقًّا لله - عزَّ وجلَّ - فلذلك حرص الشارع على إلحاق النَّسب ورِعايته.

 

والنَّسب في الاصطلاح هو: القَرابة، وهي الاتِّصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادةٍ قريبةٍ أو بعيدة.


وفي المسائل الآتية بيانُ أهمِّ المسائل والأحكام المتعلِّقة بثُبوت النسب.


المسألة الأولى: إذا ولدت زوجة إنسان مولودًا يمكن كونه منه فإنَّه يلحقه نسبه، ويكون ولدًا له، وذلك كأنْ تلده على فراشه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الولد للفراش))؛ أخرجه البخاري ومسلم.


وإمكان كونه منه في حالات:

الحالة الأولى: أنْ تكون في عِصمة زوجها، وتلده بعد ستَّة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ووطؤه إيَّاها، وقد أجمع العلماء على أنَّ أقلَّ مُدَّةِ الحمل ستة أشهر.


الحالة الثانية: ألا تكون في عِصمة زوجها، وتلدَ خِلال مدَّة الحمل، حتى وإنْ طالت.


وفي تحديد أكثر مدَّة الحمل خلافٌ وتفصيلٌ لا يتَّسع المقام لذِكره؛ قال ابن رشد في بداية المجتهد: "واختلفوا في أطول مدَّة الحمل الذي يلحقُ به الوالدَ الولدُ، وهذه المسألة مرجوعٌ فيها إلى العادة والتجربة"، انتهى كلامه، ولعلَّ التقدُّم الطبي الحاصل الآن كفيلٌ ببيان أقصى مدَّة الحمل.


ويشترطُ لإلحاق الولد بالزوج أو المطلِّق في هاتين الحالتين: أنْ يكون كلٌّ منهما ممَّن يُولَد لمثله؛ بأنْ يكون قد بلَغ عشر سنين فأكثر؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مُرُوا أولادَكم بالصلاة لسبعٍ، واضرِبوهم عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع)).


فأمرُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالتفريق بين الأولاد في هذا السنِّ دليلٌ على إمكان الوطء، وهو سببُ الولادة؛ فدلَّ على أنَّ ابن عشر سِنين يمكن إلحاق النسب به، وإن لم يحكم ببُلوغِه في هذا السن؛ لأنَّ الحكم بالبلوغ لا يتم إلا بتحقُّق علاماته، وإنما اكتُفِي بإمكان الوطء منه لإلحاق النسب به؛ حِفظًا لنسب المولود، واحتياطًا له.


الحالة الثالثة: إذا طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا، وولدت زوجته خِلال مدَّة الحمل وقبل انقِضاء عدَّتها، فإنَّه يلحقُه نسب مولودها بلا شك؛ لأنَّ الرجعية في حكم الزوجات.


المسألة الثانية: ينتفي كون الولد من الزوج في حالتين:

الحالة الأولى: إذا ولدته لدون ستَّة أشهر منذ زَواجها وعاش؛ لأنَّ هذه المدَّة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فتكون حينئذٍ قد حملت به قبل أن يتزوَّجها.


الحالة الثانية: إذا طلَّقها طلاقًا بائنًا، ثم ولدت بعد مُضِيِّ أقصى مدَّة الحمل من طلاقه لها، فإنَّه لا يلحقه نسب ذلك المولود؛ لأننا نعلمُ أنها حملت بعد ذلك النكاح.


المسألة الثالثة: سبق في المسألة الأولى أنه إذا ولدت زوجة إنسان مولودًا يمكن كونه منه، فإنَّه يلحقه نسبه، ويكون ولدًا له؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الولد للفراش))؛ أخرجه البخاري.


ولذا لا ينتفي نسبُ هذا المولود إلا عن طريق اللعان، واللعان يُصار إليه إذا اتَّهم الزوج زوجته بالزنا، فإذا حملت ووضعت مولودًا، وأنكر الزوج أنْ يكون منه، فلا يُقبَل منه ذلك إلا إذا أحضر البيِّنة الكاملة على زِناها، أو لاعَنها، وسبق في الحلقة الماضية بيانُ المقصود باللعان، وأنَّه أيمانٌ مُؤكَّدات بلعن من قبل الزوج على صِدقه فيما رمَى به زوجته، وأيمان مُؤكَّدات بغضب من قبل الزوجة على نفْي ما اتَّهمها به زوجُها، فإذا تَمَّ اللعان فإنَّ المولود لا يُنسب إلى الزوج، بل يُنسب إلى أمه فقط.

 

وفائدة اللعان:

أنْ يفترق الزوجان، ويُنسب الولد إلى أمه، وقد سُتر على المرأة، فلم يعرف إنْ كانت هي الكاذبة أو هو الكاذب، ولم يعرف إنْ كان الولد ابنه حقيقةً أو لم يكن ابنه، وفي هذا من المصلحة ما فيه.

 

المسألة الثالثة: لو حصل التِباسٌ في نسبة المولود لأبيه بسبب اختلاطٍ بين المواليد في المستشفى مثلاً، أو في حال الكوارث - لا قدَّر الله تعالى - فيمكن العمل حينئذٍ بالأسباب التي تدل على نسبة المولود إلى أبيه من إعمالٍ للقيافة ونحوها ممَّا ذكره الفقهاء في القديم، وفي زَماننا يُمكِن العمل بالأساليب العلميَّة التي اكتشَفَها العلم الحديث ممَّا يقطع بانتِساب المولود إلى أبيه، ومن ذلك البَصمة الوراثيَّة، وقد صدَر قرارُ مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برقم 7 وتاريخ 26/10/1422هـ حولَ هذه المسألة، وممَّا ورد فيه: "ثانيًا: إنَّ استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بُدَّ أنْ يُحاط بمنتهى الحذَر والحيطة والسريَّة؛ ولذلك لا بُدَّ أنْ تقدم النُّصوص والقواعد الشرعيَّة على البصمة الوراثيَّة.

 

ثالثًا: لا يجوزُ شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثيَّة في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

 

رابعًا: لا يجوزُ استخدام البصمة الوراثيَّة بقصد التأكُّد من صحَّة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجبُ على الجهات المختصَّة منعه وفرْض العُقوبات الزاجرة؛ لأنَّ في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.

 

خامسًا: يجوزُ الاعتماد على البصمة الوراثيَّة في مجال إثبات النسب في الحالات التالية:

أ- حالات التنازُع على مجهول النسب بمختلف صور التنازُع التي ذكَرَها الفقهاء؛ سواء أكان التنازُع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلَّة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشُّبهة ونحوه.

 

ب- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها.

 

ج- حالات ضَياع الأطفال واختِلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذُّر معرفة أهلهم"، انتهى.

 

ثم أوصَى المجلس بأنْ تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثيَّة إلا بطلبٍ من القضاء، وأنْ يكون في مختبرات للجهات المختصَّة، وأنْ تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مُزاولة هذا الفحص؛ لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.

 

مستمعيَّ الأفاضل:

هذا ما تيسَّر ذِكرُه من مسائل ثُبوت النسب، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

 

• • •

أهم المراجع:

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم على الروض المربع".

• "بداية المجتهد".

• "الموسوعة الفقهية".

• "أحكام النسب في الشريعة الإسلامية (طرق إثباته ونفيه)"؛ قرارات مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة