• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الرجعة


علامة باركود

الرجعة (2)

الرجعة (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 21/5/2013 ميلادي - 11/7/1434 هجري

الزيارات: 26340

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة التاسعة والأربعون

الرجعة (2)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها المستمعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وقد سبَق في حلقاتٍ مَضَتْ عن أهمِّ أحكام الطلاق ومسائله، وأنَّ من محاسن التشريع الإسلامي في الطلاق تشريعَ الرَّجعة، وسبَق في الحلقة الماضية الحديثُ عن ثلاث مسائل من مسائل الرَّجعة، وأنَّ المراد بها: إعادة زوجة مطلَّقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقدٍ، أو يُقال: هي إعادة المطلَّقة إلى عِصمة الزوجيَّة بغير عقد، وأنَّ الرجعة ثابتة بالكتاب، والسُّنَّة، وإجماع أهل العلم، وأنَّ لصحَّة الرَّجعة خمسة شروط:

الشرط الأول: أنْ يكون الطلاق دُون ما يملك الزوج من العدد؛ بأنْ طلَّق دون الثلاث.

الشرط الثاني: أنْ تكون المطلَّقة مدخولاً بها؛ أي: قد جامَعَها زوجُها.

الشرط الثالث: أنْ تكون الرجعة خلال وقت العدَّة.

الشرط الرابع: أنْ يكون الطلاق بلا عوض.

الشرط الخامس: ألا يكون الطلاق قد وقَع بحكم القاضي.


أمَّا المسألة الرابعة: فهل يشترط رضا المطلقة بالرجعة أو لا؟

قال العلماء: لا يشترط في الرجعة رضا المرأة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]، فجعَل الحقَّ للأزواج، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: 231]، فخاطَب الأزواج بالأمر، ولم يجعَلْ لهنَّ اختِيارًا؛ ولأنَّ الرجعة إمساكٌ للمرأة بحكم عقد الزوجيَّة، فلم يعتبرْ رضاها في ذلك، وأجمع أهلُ العلم على هذا، كما حَكاه الإمام ابن قُدامة - رحمه الله تعالى.


فإنْ قيل: ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا الزوجة؟

فالجواب: بلى، ولكنَّ ذلك ابتداء عقد، أمَّا هنا فإعادة مطلَّقة، واستدامةٌ للنكاح وليس ابتداء عقد، والاستدامة أقوى من الابتداء؛ ولهذا لا يُشتَرط فيها وَلِيٌّ ولا شهود.


المسألة الخامسة: هل يُشتَرط في الرجعة أنْ يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟

قال بعض العلماء: يشترط ذلك؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "لا يُمكَّن من الرجعة إلا مَن أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف".


وقال بعض العلماء: لا يُشتَرط ذلك؛ لأنَّ الآية إنما تدلُّ على الحضِّ على الإصلاح، والمنْع من الإضرار، لا على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهَرُ، والله أعلم.


المسألة السادسة: كيف تحصل الرجعة؟

تحصل الرجعة بالقول؛ كأنْ يقول الزوج: "راجعت امرأتي"، ونحوَ ذلك من الألفاظ المؤدِّية للمقصود، مثل: رددتها، أو أمسكتها، أو أعدتها، وما أشبه ذلك.


كما تحصل الرجعة أيضًا بوطئها إذا كان قد نَوَى الرجعة على الصحيح.


"وعلى هذا فإنَّ الرجعة لا تحصل بالنيَّة، فلو نوى أنَّه مُراجِعٌ زوجته بدون لفظ ولا فعل مع النيَّة، فإنه لا يكون رُجوعًا، بل لا بُدَّ من أنْ يتلفَّظ فيقول: راجعت امرأتي"[1].


المسألة السابعة: ورد الأمر بالإشهاد على الرجعة في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]، فهل الأمرُ هنا على الوُجوب أو الاستحباب أو على التفصيل؟

في المسألة ثلاثة آراء:

• قيل: إنَّ الإشهاد واجبٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ﴾، فالأمر للوجوب؛ ولأنَّ الرجعة كابتداء النِّكاح، فكما أنَّ ابتداء النكاح لا بُدَّ فيه من الإشهاد، فالرجعة لا بُدَّ فيها من الإشهاد، وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "لا تصحُّ الرجعة مع الكتمان بحالٍ".


• وقيل: إنَّ الإشهاد مستحبٌّ لا واجب.


• وقيل بالتفصيل في المسألة: إنْ راجعها بحضرتها وعِلمها فلا حاجةَ للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد؛ لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد، ربما أنكرت مراجعته إيَّاها بعد انتهاء العدَّة، وخوفًا من أن تتزوج بعد انقضاء عدَّتها من زوجٍ آخَر بسبب عدم عِلمها بالمراجعة، والقول بالتفصيل في مسألة الإشهاد أقرب، والله تعالى أعلم[2].


قال ابن قُدامة: "ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ السُّنَّة الإشهاد".


أمَّا المسألة الثامنة: فهي مسألةٍ مهمَّة، يُكثِر الجهل بها، ويقلُّ المطبقون لحكمها، وذلك أنَّ المطلقة الرجعيَّة زوجة ما دامت في العدَّة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجة من لُزوم المسكن، ويرث كلٌّ منهما صاحبه إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها، وينبغي لها أنْ تتزيَّن له لعلَّه يُراجِعَها.


إلا أنَّه ليس للمطلقة الرجعيَّة نصيبٌ من القَسم، فيما لو كان لِمُطلِّقها زوجة أو زوجات أُخرَيات غيرها، فإنَّه لا يجب عليه أنْ يقسم لمطلقته الرجعيَّة، وليس لها أنْ تطالبه بالمبيت عندها؛ لأنها انفصلت منه.


المسألة التاسعة: ينتهي وقتُ الرَّجعة بانتهاء العدَّة، فإذا طهرت الرجعيَّة من الحيضة الثالثة؛ وهي ممَّن يعتدُّ بالحيض فإنها لا تحلُّ لمطلِّقها إلا بنكاحٍ جديد بولي وشاهدي عدل؛ لمفهومقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في العدَّة؛ فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدَّتها؛ لم تبحْ له إلا بعقدٍ جديد بشرطه.


وإذا راجَعَها في العدَّة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده.


وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاحٍ صحيح، ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط: أنْ تنكح زوجًا غيره، وأنْ يكون النكاح صحيحًا؛ أي: نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، وأنْ يطأها الزوج الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 230]، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصحيحين: ((لا، حتى تَذُوقي عُسَيلَته ويَذُوق عُسَيلتك)).


مستمعيَّ الأفاضل:

هذه جملةٌ من مسائل الرجعة وأحكامها، وفي الحلقات القادة - بإذن الله تعالى - نُكمل الحديث عن أهمِّ مسائل فقه الأسرة.


نسأل الله تعالى بمنِّه وكرمه أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا.


والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

• • •


أهم المراجع:

• "المغني".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• "الموسوعة الفقهية الكويتية".



[1] ابن عثيمين في الممتع.

[2] ابن عثيمين في الممتع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة