• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الرجعة


علامة باركود

الرجعة (1)

الرجعة (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 7/5/2013 ميلادي - 26/6/1434 هجري

الزيارات: 43020

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثامنة والأربعون

الرجعة (1)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيها المستمِعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وقد سبَق في الحلقات الماضية الحديثُ عن الطلاق وبعض مَسائله، والإشارةُ إلى بعض محاسن التشريع الإسلامي في الطلاق، وكيف ضُيِّق نِطاقُه وسُهِّلَ تلافي آثاره، ومن تلك المحاسن تشريع الرجعة، ولَمَّا كان ارتجاع الزوج لزوجته التي طلَّقَها بابًا من أبواب الإصلاح نجدُ الشريعة الإسلاميَّة قد شرعتها ونظَّمت أحكامها؛ سعيًا للإصلاح بين الزوجين، وهذه حِكمةٌ جليلة، فلله تعالى الحمدُ على نِعَمِه وتيسيرِه.


فما المراد بالرجعة؟ وما حُكمها؟ وما أحكامها وشُروطها؟

والجواب عن ذلك في المسائل الآتية - بإذن الله تعالى.


المسألة الأولى: في تعريف الرجعة، وبيان مشروعيتها وحِكمتها:

الرجعة: هي إعادة زوجة مطلَّقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقدٍ، أو يُقال: هي إعادة المطلَّقة إلى عصمة الزوجيَّة بغير عقد.


مثاله: رجل طلَّق زوجته بقوله لها: أنت طالق، فهنا يحصل الطلاق، وله أنْ يقول خِلال عدَّتها: قد راجعتك، فقوله: "قد راجعتك" هي المراجعة، لكنْ لها شروطٌ وأحكامٌ يجب التقيُّد بها، وسنستعرضُ أهم مسائلها في هذه الحلقة وحلقةٍ قادمةٍ - بإذن الله تعالى.


مستمعيَّ الكرام، الرجعة ثابتة بالكتاب، والسُّنَّة، وإجماع أهل العلم.


• أمَّا من القُرآن الكريم؛ فقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]، والمراد بقوله: ﴿ فِي ذَلِكَ ﴾ الرجعة خِلال العدَّة، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: 231]؛ أي: بالرجعة، ومعناه: إذا قارَبن بلوغ أجلهنَّ؛ أي: انقضاء عدَّتهن.


• وأمَّا من السُّنَّة؛ فقصَّة عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - في الصحيحين في طَلاقه لزوجته وهي حائض، فقد أمَرَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها، وقد طلَّق النبي - صلى الله عليه وسلم - حفصة - رضي الله عنها - ثم راجَعَها.


• وأجمَعَ العلماء على مشروعيَّة الرجعة، كما حَكاه ابن المنذر وغيره.


والحكمة في مشروعيَّة الرجعة ظاهرة جليَّة؛ ففيها إعطاء الزوج الفرصة ليتروَّى ويستدرِك الأمر إذا ندم على الطلاق، وأراد استئناف العشرة مع زوجته، فيجد الباب مفتوحًا أمامَه، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده.


أمَّا المسألة الثانية فهي: الحكم التكليفي للمراجعة:

الأصل أنَّ مراجعة الزوج لمطلقَّته مباحة، وهي حقٌّ للزوج؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]، فقد جعَل الحق في الرجعة للأزواج.


وتكون الرجعة واجبةً عند بعض العلماء[1] إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة في حال حيضها، فهذا طلاق بدعي يستوجب التصحيح، والتصحيح لا يتمُّ إلا بالرجعة؛ والدليل على ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ((مُرْهُ فليُراجِعْها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إنْ شاء أمسكبعدُ، وإنْ شاء طلق قبل أنْ يمسَّ، فتلك العدَّة التي أمَر الله أنْ تطلق لها النساء))، والقصة في الصحيحين[2].


وتكونُ الرجعة مندوبةً في حال ندَم الزوجين بعد وُقوع الطلاق، ولا سيَّما إذا كان بينهما أولاد؛ إذ إنَّ المصلحة تقتضي نشْأتهم في ظِلِّ أبويهم ليُدبِّرا شؤونهم، فتكون الرَّجعة مندوبة؛ تحصيلاً للمصلحة التي ندَب إليها الشارع الحكيم، فقد حضَّ في كثيرٍ من الآيات على الصُّلح والتوفيق بين الزوجين؛ قال تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: 237].


وتكون الرَّجعة محرَّمة إذا قصد الزوج الإضرار بالمرأة، فيُراجعها ليُلحِق بها الأذى والضَّرر، وقد نهى القُرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: 231]، ففي هذه الآية نهي عن إمساك الزوجة إضرارًا بها، ومثله أنْ يُراجعها من باب المضارَّة كي تطول عدَّتها.


وتكون الرَّجعة مكروهةً إذا ظَنَّ الزوج أنَّه لن يُقيم حُدود الله من حيث الإحسان إلى زوجته، فتكون الرجعة في حقِّه مكروهة في هذه الحالة؛ لعدم تحقُّق المصلحة للزوجين في هذه الحال.


أمَّا المسألة الثالثة من مسائل الرَّجعة: فهي شُروط صحَّة الرجعة:

للرجعة شروط، هي:

الشرط الأول: أنْ يكون الطلاق دُون ما يملك الزوج من العدد؛ بأنْ طلَّق دُون الثلاث، فإنِ استوفى الزوج ما يملك من الطلاق، لم تحلَّ له مراجعة مطلقته حتى تنكح زوجًا غيره.


الشرط الثاني: أنْ تكون المطلقة مَدخُولاً بها؛ أي: قد جامَعَها زوجُها؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49]، وإذا لم يكن عليها عدَّةٌ فلا رجعة؛ لأنَّ غير المدخول بها تبينُ فورَ إيقاع الطلاق، ولا عدَّة له عليها، وقد أجمع أهلُ العلم على أنَّ غير المدخول بها تبينُ بطلقة واحدة، ولا يستحقُّ مطلقها رجعتها.


وإن رغب مُطلِّقها فيها فهو خاطبٌ من الخطاب يتزوَّجها برضاها بنكاحٍ جديد وترجعُ إليه بطَلقتين.


وألحق بعض العلماء[3] الخلوةَ بالدخول، فلو طلَّقَها بعد الخلوة وقبلَ الدُّخول فله أنْ يُراجعها؛ لأنَّ الصحابة - رضِي الله عنهم - قضوا بأنَّ الخلوة كالدُّخول.


أمَّا الجمهور[4] فلا بُدَّ عندهم من الدُّخول لصحَّة الرجعة، ولا تكفي الخلوة.


الشرط الثالث: أنْ تكون الرَّجعة خِلال وقت العدَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: أَوْلَى برجعتهنَّ ما دامت في العدَّة.


أمَّا إذا انقضت العدَّة فلا سَبِيلَ له إلى مراجعتها إلا بعقدٍ جديد بشروطه.


الشرط الرابع: أنْ يكون الطلاق بلا عوض، فإنْ كان على عوض وإنْ كان يسيرًا لم تحلَّ له إلا بعقدٍ جديد برضاها؛ لأنها لم تبذل العِوَض إلا لتفتدي نفسها منه، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرَّجعة.


الشرط الخامس: ألا يكون الطلاق قد وقَع بحكم القاضي؛ إذ إنَّ الطلاق الذي يُوقِعه القاضي يكون طلاقًا بائنًا تبينُ به الزوجة، ولا يحلُّ له أنْ يُراجعها إلا بعقدٍ جديد بشروطه.


وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نُكمِلُ الحديث في مسائل الرَّجعة وأحكامها، سائلين الله تعالى الفقهَ في الدِّين والسداد في القول والعمل، والله تعالى أعلم وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد.

•••


أهم المراجع:

• "المغني".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• "الموسوعة الفقهية الكويتية".



[1] الحنفية والمالكية.

[2] وتسنُّ المراجعة عند الشافعية والحنابلة في هذه الحالة.

[3] الحنابلة.

[4] الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة