• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / في الطلاق


علامة باركود

من يقع منه الطلاق؟

من يقع منه الطلاق؟
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 30/4/2013 ميلادي - 19/6/1434 هجري

الزيارات: 38270

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السابعة والأربعون

(من يقع منه الطلاق؟)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها المستمِعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وقد سبَق الحديث في الحلقات الماضية عن الطلاق وبعض مسائله، وقد ذكرت منها إحدى عشرة مسألة.


وفي هذه الحلقة أعرضُ لكم مستمعيَّ الكرام المسألة الثانية عشرة، وهي مسألة (مَن يصح منه الطلاق؟)، ومن الله تعالى العون والتوفيق.


مستمعيَّ الكرام:

الأصل أنَّ الطلاق حقٌّ للزوج، فمتى يقعُ الطلاق فيما لو تلفَّظ به الزوج؟ وهل يقع طلاق الصغير أو السكران أو المغمى عليه أو النائم أو المكرَه؟ وهل يقعُ طلاق الغضبان؟ فيما يأتي بيانُ ذلك.


والأصل: صحَّة طلاق الزوج المكلَّف - أي: العاقل البالغ - الذي يُدرِكُ معنى الطَّلاق، وما عدا ذلك فمحلُّ تفصيل وتأمُّل، أشير إليه في الفقرات الآتية:

أولاً: غير الزوج لا يصحُّ طلاقه، إلا أنْ يقوم مقامَ الزوج بوكالةٍ فلا بأس، فلو طلق رجل امرأة قبل أنْ يتزوَّجها: فلا يصح، وكذلك لو قال: إنْ تزوَّجتك فأنت طالق: لم يقع الطلاق؛ لأنَّ الله تعالى قال في كتابه الكريم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: 49]، فـ﴿ ثُمَّ ﴾ للترتيب، ولأنَّه لا يتصوَّر طلاق بلا عقد، وكيف يكون طلاقًا وهو لم يتزوج؟!


وعلى هذا نعلم أنَّه ليس للأب أن يطلق زوجة ابنه إلا إنْ كان قد وكَّله على ذلك، أو كان الأب وصيًّا على ابنه لصغره أو جنونه ونحو ذلك.


ثانيًا: طلاق الصغير غير المميز لا يقع؛ لأنَّه لا عبرةَ بقوله، وهو غير مُكلَّف؛ لما روي عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يشبَّ، وعن المعتوه حتى يَعْقِلَ))؛ أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، والعَمَلُ على هذا الحَدِيثِ عندَ أهلِ العِلمِ.


ثالثًا: أمَّا الصغير المميز ففي صحة طلاقه رأيان، والجمهور على عدم صحَّة الطلاق منه، (رواية عن أحمد وقول الأئمَّة الثلاثة).


رابعًا: مَن زال عقله، وكان معذورًا في ذلك، وتلفَّظ بالطلاق: فإنَّ طلاقه لا يقع، وذلك كالنائم، والمغمى عليه، والمجنون، ومَن زال عقله بالبنج، أو زال عقله بالخرف وكبر السن، وأصبح يهذي بما لا يعقل، فهؤلاء لا يقع طَلاقهم؛ لكون التكليف مرفوعًا عنهم؛ لما روي عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يشبَّ، وعن المعتوه حتَّى يَعْقِلَ))؛ أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، والعَمَلُ على هذا الحَدِيثِ عندَ أهلِ العِلمِ.


خامسًا: مَن أُكره على شرب الخمر فشربه فسكر فطلَّق، فكذلك لا يقعُ طلاقه؛ لأنَّه معذور في شربه الخمر بسبب الإكراه.


سادسًا: مَن سكر برضاه، ثم طلق زوجته حال سكره، فلأهل العلم في صحَّة طلاقه رأيان:

• فمن العلماء من يرى وقوع طلاقه؛ لأنَّه ليس بمعذور، والسكر محرم بالكتاب والسُّنَّة وإجماع المسلمين، (وهذا هو المذهب)؛ وعللوا ذلك بأنَّه ليس بمعذورٍ فيه، فيكون كالصاحي، وبأنَّ هذا أنكى له وأزيَدُ في عُقوبته، وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر، فيكون في ذلك مصلحة الردع.


• ومن العلماء مَن قال: إنَّ السكران لا يقع طلاقه؛ لأنَّه إذا سكر أَثِمَ وعُوقب على إثمه هذا، وأُقِيم عليه الحد، لكن إذا تكلَّم دون عقلٍ، فلا نلزمه بمقتضى كلامه ما دام لا يعقله؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث المتفق عليه: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى))، فهذا السكران حينما تكلَّم بالطلاق لم يَنوِهِ، وكونه آثِمًا له عقوبةٌ خاصة؛ وهي إقامة حدِّ السُّكر عليه بالجلد، وهذا رأي عثمان بن عفان - رضِي الله عنه.


سابعًا: مَن أُكره على الطلاق فهل يقع طلاقه؟

في المسألة تفصيل:

فمَن أُكره ظُلمًا على تطليق زوجته فإنَّ طلاقه لا يقع، فمَن أكرهه أحدٌ على الطلاق بعد أن هدَّدَه بشيء يمكن إيقاعه به؛ كما لو رفع عليه سلاحًا، أو آلمه في جسده حتى أوجَعَه أو هدَّدَه بأخذ ماله ونحو ذلك، وألزمه بالطلاق - فإنَّ طلاقه لا يقع؛ لأنَّه لم ينوِه، وإنما نوى دفع الإكراه، وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى))، وهذا في الحقيقة لم ينوِ الطلاق.


أمَّا مَن أُكره على الطلاق بحقٍّ فإنَّ طلاقه صحيح، ولذلك أمثلةٌ منها:

• مَن حلف على ترْك وطء زوجته، وتمَّت عليه أربعة أشهر، وأبى أنْ يرجع، وأبى أنْ يطلق، فإنَّ الحاكم يلزمه بالطلاق، فإذا طلَّق فإنَّ الطلاق يقع؛ لأنَّه بحقٍّ.

 

• وكذلك لو أُكرِه عليه لكونه لا يقوم بالنَّفقة الواجبة للزوجة، وقيل له: أنفق، فماطَل وأبى، فإنَّنا نُكرهه ونلزمه أنْ يطلق، فإن أبى في هذه الحال أن يطلق فإنَّ القاضي يتولى التطليق عنه.


ثامنًا: طلاق الغضبان، هل يقع مطلقًا، أو في المسألة تفصيل؟

قال العلماء: إنَّ في حكم طلاق الغضبان تفصيلاً، وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - أنَّ الغضب على ثلاث درجات:

الأولى: أن يصل به إلى حدٍّ لا يدري ما يقول، وربما يصلإلى الإغماء، فهذا لا يقعُ طلاقه بالاتفاق؛ لأنَّه لا يعقل ما يقول، فيقول: أنا طلَّقتها وما أدري هل أنا بالسماء أو بالأرض؟ وهل أمامي زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي.


الثانية: أنْ يكون في ابتداء الغضب، لكنَّه يعقل ما يقول، ويمكن أنْ يمنع نفسه، فهذا يقعُ طلاقه بالاتِّفاق؛ لأنَّه صدَر من شخصٍ يعقله غير مجبرٍ عليه، وكثيرًا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجةً للغضب.


أمَّا الدرجة الثالثة: فهي درجة بينهما، فلا هو في حال غضبٍ شديد لا يعي ما يقول خلالها، ولا في بداية الغضب الذي لا يمنعه من إدراك كلامه، كإنسانٍ يدري أنَّه ينطق بالطلاق، لكنه مغصوب عليه، فلقوَّة الغضب عجز أن يملك نفسه، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم:

• فمنهم مَن قال: إن طلاقه يقع؛ لأنَّ له قصدًا صحيحًا، وهو يشعر بما يقول، ويعلم المرأة التي أوقع عليها الطلاق، فلا عُذر له.


• ومنهم مَن قال: لا يقع طلاقه؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا: ((لا طَلاق ولا عَتَاق في إغلاق))؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسَّنه الألباني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.


وهذه المسألة من دقيق المسائل، ولا بُدَّ لمن وقَع فيها أنْ يستفتي مَن يثقُ بدِينه وعلمه، والله تعالى أعلمُ.


نسأل الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا، والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

••••


أهم المراجع:

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة