• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / في الطلاق


علامة باركود

فوائد الالتزام بالطلاق السني (2)

الطلاق البدعي
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 16/4/2013 ميلادي - 5/6/1434 هجري

الزيارات: 30256

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الخامسة والأربعون

(فوائد الالتزام بالطلاق السني) (2)

 

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيها المستمِعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وقد سبَق الحديث في الحلقات الماضية عن الطلاق وبعض مسائله، وأنَّ طلاق السُّنَّة الذي يجبُ التقيُّد به طاعةً لله تعالى ورسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لِمَن عزَم على الطلاق: أنْ يكون الطلاق في حال طُهْرٍ لم يحصل فيه جماعٌ، أو في حال الحمل الذي تبيَّن، وأن يكون بطلقةٍ واحدة فقط، وألا يتبعها بطلقة أخرى حتى تنتهي عدَّتها.


وذكرت فيما مضى الأدلَّة الشرعيَّة على هذا الحكم من القُرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة وأقوال الصَّحابة - رضِي الله عنهم - وذكرت أهم المعاني والفوائد التي يمكن التماسها في التشريع الرباني فيما يتعلَّق بوقت الطلاق وعدد الطلقات وكيفيَّة إيقاعها.


المسألة الثامنة: خلاف العلماء في مسألة حُكم الطلاق بأكثر من طلقة:

ما سبق ذِكره من أنَّ طلاق السُّنَّة يكون بطلقةٍ واحدة فقط دُون إتْباعها بطلقة أخرى حتى تنتهي العدَّة هو الراجح لدى جمعٍ من المحقِّقين من العلماء.


ولأهميَّة مسائل الطلاق، ورغبةً في إيضاح بقيَّة آراء العلماء ممَّن يرَوْنَ جواز الطلاق بأكثر من طلقةٍ، فإنني أسوق آراء العلماء بإيجازٍ شديد دُون الاستطراد بذِكر أدلَّتهم؛ حيث إنَّ التفصيل والاستطراد في مسائل الخلاف غير مقصود في هذا البرنامج.


فأقول مستعينًا بالله تعالى: للعلماء في مسألة جواز إيقاع الطلاق بأكثر من طلقة ثلاثة أقوال[1]:

القول الأوَّل: تحريم جمْع الطَّلقات الثلاث في العدَّة، حتى وإن كانت في عدَّة أطهار، وأنَّه طلاقُ بدعةٍ محرمٌ، وهو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو مرويٌّ عن عمرَ وابنه وعليٍّ وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم جميعًا - وهو لدى جمعٍ من المحقِّقين؛ لما سبق من أدلَّة.


القول الثاني: جَواز الطلاق بالثلاث في ثلاثة أطهار مُتَوالية، وذلك بأنْ يُطلِّقها طلقةً واحدةً في طُهر لم يحصل فيه جماع، ثم يُطلِّقها طلقةً ثانية في الطُّهر الثاني، ثم يطلقها الطلقة الثالثة في الطهر الثالث، وهو قول أبي حنيفة.


القول الثالث: جواز الطلاق بأكثر من واحدة في طهر واحد: وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وداود، ورُوِي ذلك عن الحسن بن علي، وعبدالرحمن بن عوف، والشعبي، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد اختارها الخرقي.


ويتَّضح من سياق آراء العلماء في هذه المسألة المهم،ة أنَّ المسألة محلُّ خلافٍ بين أهل العلم في القديم والحديث؛ ولذا ينبغي على مَن وقَع في هذه المسألة أو سئل عنها ألا يخوض فيما لا عِلْمَ له به، وأنْ يحيل أمرَ الفتوى لأهلها، أمَّا إذا كان مُدرِكًا للخلاف ومَأخَذِه ومُدرِكًا لتحقيق مَناط المسألة، فله أنْ يأخذ أو يوجه بما يراه مُبرئًا للذِّمَّة.


المسألة التاسعة: القسم الثاني من أقسام الطلاق: الطلاق البدعي:

ويقصد بالطلاق البدعي[2]: الطلاق على خِلاف ما جاءت به السُّنَّة، فمَن فعله وقَع في الأمر المحرَّم وأَثِمَ، ووقَع الطلاق في قول جمهور العلماء.


وينقسم الطلاق البدعي إلى قسمين:

القسم الأول: بدعي بالنسبة للوقت: ومن صوره:

• الطلاق أثناء الحيض، وقد أجمَعَ العلماء على تحريم طلاق الحائض كما حَكاه الإمام النووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيميَّة[3].

• الطلاق أثناء النفاس.

• الطلاق في طُهرٍ جامعها فيه ولم يتبيَّن حملها.


القسم الثاني: بدعيٌّ بالنسبة للعدد: وهو إيقاع أكثر من طلقةٍ في الطُّهر الواحد أو خلال العدَّة - حسَب ما ورد في خلاف العلماء المذكور بعاليه - ومن صوره:

1) الطلاق بلفظ الثلاث.

2) إيقاع الثلاث بثلاث كلمات في طهر واحد.

3) إيقاع الثلاث بثلاث كلمات في ثلاثة أطهار.

4) إيقاع أكثر من ثلاث طلقات، كمَن طلَّقها بعدد نجوم السماء ونحو ذلك.


وفي بعض هذه الصور خلاف بين العلماء.


المسألة العاشرة: القسم الثالث: طلاق لا سنَّة فيه ولا بدعة:

والمراد بكونه لا سنَّة فيه ولا بدعة: من حيث الوقت؛ أي: وقت إيقاع الطلاق - أمَّا من حيث العدد فإنَّه تدخُل فيه البدعيَّة والسنيَّة، فقد سبق أنَّ طلاق السُّنَّة هو ما كان بطلقةٍ واحدة في حال الطهر الذي لم يحصل فيه جماع، أو في حال الحمل الذي تبيَّن.


ومن صور الطلاق الذي لا سنَّة فيه ولا بدعة:

(1) الآيسة: وهي التي انقطع حيضها وأيست من عَوْدِه لانقطاع وقته.


(2) الصغيرة التي لا تحيض.

فهاتان متى طُلِّقتا كان طلاقهما سُنيًّا، سواء حصل مسيس أم لا; لأنهما في طُهر مستمر.


(3) المختلعة: وهي التي خالعت زوجها؛ بأنْ دفعت له مالاً مُقابل أنْ يُطلِّقها، فهذه لا سنَّة ولا بدعة في طَلاقها؛ لكونها هي الطالبة والمتضرِّرة من تطويل عدَّتها.


(4) غير المدخول بها: وهي المطلقة قبل الدُّخول؛ لكونها لا عدَّة عليها؛ لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49]، وقد حكَى ابن عبدالبر وابن قدامة الإجماع على أنَّ غير المدخول بها ليس في طَلاقها سنَّة ولا بدعة [4].


نسأل الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا، والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



[1] انظر: "المبسوط" 6/4، "بدائع الصنائع" 3/89، "المغني" 7/280، "بداية المجتهد" 2/48،، "الشرح الكبير"؛ لابن قدامة 8/252، "كشاف القناع" 5/239، "تفسير ابن كثير" 4/379، "أحكام القرآن"؛ لابن العربي 4/243، "فتح الباري" 9/246، "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 33/9، "الفتاوى الكبرى"؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية 3/248، "زاد المعاد" 5/260، "الموسوعة الفقهية الكويتية" 28/8-9.

[2] انظر: "حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج للمحققين شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة" 3/348 والمراجع السابقة.

[3] حَكاه كلٌّ من النووي في "شرح صحيح مسلم" 10/60، وابن قدامة كما في "المغني" 7/278، والقرطبي كما في "الجامع لأحكام القرآن" (18/153) وشيخ الإسلام ابن تيميَّة كما في "مجموع الفتاوى" (33/66).

[4] "المغني" 7/280، 286، "طرح التثريب" 7/85، "الإنصاف"؛ للمرداوي 8/455، وانظر المراجع السابقة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكر و تقدير
ليلى - الجزائر 21-03-2014 01:11 AM

بارك الله فيكم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة