• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / في الطلاق


علامة باركود

فوائد الالتزام بالطلاق السني (1)

فوائد الالتزام بالطلاق السني
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 9/4/2013 ميلادي - 28/5/1434 هجري

الزيارات: 19780

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الرابعة والأربعون

(فوائد الالتزام بالطلاق السني) (1)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها المستمِعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وقد سبَق الحديث في الحلقات الماضية عن الطلاق وبعض مَسائله، وأسلفت في الحلقة الماضية أنَّ طلاق السُّنَّة الذي يجبُ التقيُّد به طاعةً لله تعالى ورسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لِمَن عزَم على الطلاق: أنْ يكون الطلاق في حال طُهْرٍ لم يحصل فيه جماعٌ، أو في حال الحمل الذي تبيَّن، وأنْ يكون بطلقةٍ واحدةٍ فقط، وألا يتبعها بطلقةٍ أخرى حتى تنتهي عدَّتها.


وذكرت فيما مضى الأدلَّة الشرعيَّة على هذا الحُكم من القُرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم.


والمسلم يتعبَّد لربِّه تعالى في كلِّ ما يأتي ويذرُ، سواء كان في أمور العبادات أو المعاملات أو المناكحات، ومَن امتثل أحكامَ شرع الله تعالى فقد سلَك سبيلَ المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51].


ولا شكَّ أنَّ المسلم يُثاب على امتِثال أحكام الله تعالى؛ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 13، 14]، وقد بُنيت أحكامُ الشرع على تحقيق المصالح للعباد ودرْء المفاسد عنهم، فما من أمرٍ يَرِدُ في الشرع إلا وفيه مصلحةٌ للعباد، عَلِمَها مَن عَلِمَها وجَهِلَها مَن جَهِلَها، والمسلم مُطالبٌ بأنْ يمتثل للحُكم الشرعي، حتى وإنْ لم تظهر له الحكمة من وَراء هذا التشريع؛ فما كل الأحكام الشرعيَّة يعقلُ الناس حكمتها.


والمتأمِّل في أحكام الطلاق السني والبدعي يظهرُ له جَلِيًّا الحِكَمُ الربانيَّة في أثناء هذه الأحكام التي جاء بها الشرع رعايةً لجناب عقد النكاح وتعظيمًا لشأنِه.


فمن المعاني التي يمكن التِماسها في التشريع الرباني في وقت الطلاق وعدده، (وهي المسألة السابعة):

(1) حماية عقد النِّكاح من أنْ يكون عُرضة للإنهاء البات عند أدنى طارئٍ أو نزوة، فمَن عزم على طَلاق زوجتِه وجَب عليه شرعًا اختيار الوقت المشروع لإيقاع هذا الطلاق؛ وهو أنْ تكون زوجته في حال طُهْرٍ لم يمسَّها فيه، أو تكون حاملاً وقد تبيَّن حملها، وأنْ يكون بطلقةٍ واحدة - كما سبق تفصيله - وحرُم عليه إيقاعُ الطلاق في أحوالٍ كثيرةٍ سبق تفصيلها.


وفي هذا إشعارٌ للزوج بأنَّه ما دام قد دخَل في عقد الزوجيَّة بإيجاب وقبول وولي وشاهدين وأحكام خاصَّة، فكذلك يكونُ الطلاق على صفة شرعيَّة روعي فيها مصالح الزوجين وأولادهما.


(2) إعطاء الزوج مهلةً كافية للتفكير والتروِّي قبل إيقاع الطلاق، فلا يكون الطلاق نتيجةً لغضب طارئ على الزوج أو دواءً خاطئًا لمشكلةٍ زوجية سرعان ما يندم الزوج بعدها بقليل.


رُوِي عن علي - رضِي الله عنه - أنَّه قال: "لا يطلق أحد للسُّنَّة فيندم".


وقال محمد بن سيرين - رحمه الله -: إنَّ عليًّا - رضِي الله عنه - قال: "لو أنَّ الناس أخَذوا بما أمَر الله من الطلاق، ما يتبع رجلٌ نفسه امرأة أبدًا، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أنْ تحيض ثلاثًا، فمتى شاء راجَعها"[1].


وعن عبدالله بن مسعود - رضِي الله عنه - قال: "مَن أراد أنْ يُطلِّق الطلاق الذي هو الطلاق، فليُمهل، حتى إذا حاضَتْ ثم طهُرت طلَّقها تطليقةً في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عِدَّتها، ولا يُطلِّقها ثلاثًا وهي حامل، فيجمع الله عليه نفقتها وأجر رضاعها، ويندمه الله، فلا يستطيع إليها سبيلاً"[2].


(3) في اشتراط كون الطلاق في حالِ طهرٍ لم يحصل فيه جماع: التأكُّد من عزم الزوج على الطلاق ورغبته عن زوجته؛ بدليل عدم قُربانها خلال طهر كامل، ومعلوم أنَّ رغبة الزوج تقل في حال حيض الزوجة.


(4) حين لا يستنفدُ الزوج الطلقات الثلاث، يكون معه وقت متاح لتَلافي ما حصل من الطلاق، فله مراجعةُ مُطلَّقته ما دامت في العدَّة، وحتى لو خرجت من العدَّة، فإنَّ له التقدُّم لها وخِطبتها والعقد عليها بعقدٍ جديد.


أمَّا لو استنفد الزوج الطلقات الثلاث بأنَّ جمع الزوج الطلقات الثلاث مرَّة واحدة أو كان هذا آخر طلقة لها فلا مجال لمراجعة مطلقته.


وكم رأينا وسمعنا من عضِّ أصابع الندَم على طلاق زوجته بالثلاث وجاء يطرقُ أبواب العلماء والمفتين يبحث عن الحل أو الحيلة لاسترجاع مطلقته!


(5) في التقيُّد بالوقت المشروع للطلاق فائدة للزوجة بحيث لا تطول عدَّتها؛ فلو طلقها مثلاً وهي حائض فإنَّ حيضتها هذه لا تفيدها في العدَّة، فتبدأ عدَّتها من الحيض الذي يليه[3].


(6) في التِزام أحكام الشرع في الطلاق تحقيقٌ لتقوى الله تعالى وتعرُّضٌ لفضله سبحانه.


ووجه ذلك: أنَّ الله تعالى قال في سورة الطلاق؛ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا * وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ [الطلاق: 1 - 5].


ومَن طلق طلاقًا بدعيًّا فقد حرَم نفسه الخير وعرضها للإثم، واستحقَّ الوعيد بألا يجعل الله له مخرجًا ولا من أمرِه يسرًا.


وما أحوج الأزواج - وخاصَّة المتزوجين الجدد - إلى أنْ يعوا ويتفهَّموا الأحكام الشرعيَّة للطلاق؛ كيلا يقعوا في الحرج، ويتسبَّبوا في هدم بيوتهم بإيقاع الطلاق في غير الوقت المشروع، أو الغفلة عمَّا يُساعدهم في تلافي أثَر الطلاق باستعمال حقِّ المراجعة بشروطه.


نسألُ الله تعالى أن يُفقِّهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



[1] "المغني" 7/279.

[2] "المغني" 7/280.

[3] والخلاف بين العلماء في اعتبار العدَّة بالحيض أو الطُّهر معلومٌ مشهور.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة