• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / في الطلاق


علامة باركود

حكم الطلاق

حكم الطلاق
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 26/3/2013 ميلادي - 14/5/1434 هجري

الزيارات: 193912

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثانية و الأربعون

(الطلاق: حكمه)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها المستمعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وقد سبَق الحديث في الحلقة الماضية عن تعريف الطلاق، وأنَّه "حلُّ قيد النكاح أو بعضه"؛ أي: بعض قيد النكاح إذا طلَّقها طلقة رجعيَّة[1]، وأنَّ العلماء اتَّفقوا على أصل مشروعيَّة الطلاق، وأنَّ جمعًا من العلماء ذهبوا إلى أنَّ الأصل في الطلاق الحظر والمنع؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنَّ الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أُبيح منه قدر الحاجة "[2].


وقال - رحمه الله - أيضًا: "ولولا أنَّ الحاجة داعيةٌ إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلَّت عليه الآثار والأصول، ولكنَّ الله تعالى أباحَه رحمةً منه بعبادِه؛ لحاجتهم إليه أحيانًا"[3].


ولهذا الرأي أدلَّتُه من القُرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة، وقد سبق ذِكر بعضها في الحلقة الماضية.


أمَّا المسألة الرابعة من مسائل الطلاق: فهي عن حُكم الطلاق بحسَب حال الزوجين:

فالطَّلاق يَسرِي عليه الأحكام الشرعيَّة الخمسة: (الوجوب، الاستحباب، التحريم، الكراهة، الإباحة) تبعًا للحال التي يكون عليها الزوجان، وفيما يَلِي بيانها بإيجاز[4]:

الحالة الأولى: كون الطلاق واجبًا:

وذلك كطَلاق المولي[5] - وهو مَن حلف على الامتناع عن جماع زوجته - حيث يُمهَل أربعة أشهر، فإنْ رجَع وإلا وجَب عليه الطلاق، وكذلك الإلزام بالطلاق في التحكيم بين الزوجين في الشقاق إذا رأى الحكمان ذلك.


ففي هذه الأحوال يجبُ إيقاع الطلاق، وإن امتنع الزوج عن ذلك أثم، وجازَ للحاكم إيقاع الطلاق، على تفصيلٍ وخلافٍ في المسألة.


الحالة الثانية: يكون الطلاق مستحبًّا إذا تعذَّرتِ العِشرة بين الزوجين، أو صعُبت، ولذلك صور، منها:

1) لو كانت الزوجة مُفرِّطة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها؛ كالصلاة ونحوها، ولم يُجْدِ معها نصحٌ ووعظ.

2) الطلاق في حال الشقاق واستحالة العشرة الطيِّبة بين الزوجين.

3) إذا طلبت الزوجة المخالعة وأصرَّت على هذه المطالبة وتعذَّرت العشرة، ففي هذه الحال يستحبُّ للزوج أنْ يطلق منعًا للضَّرر.


الحالة الثالثة: يكون الطلاق مُباحًا:

عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، أو التضرُّر بها من غير حُصول المصالح المقصودة في النكاح.


الحالة الرابعة: يكونُ الطلاق مكروهًا:

إذا لم يكن ثمة حاجة إليه؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالزوج وزوجته، والحِرمان من مصالح النكاح من غير حاجةٍ إليه، ولأنَّه مزيلٌ للنكاح المشتمِل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروهًا، وقيل: هو محرم.


الحالة الخامسة: يكون الطلاق محرَّمًا:

في حال إيقاعه على وجهٍ غير مشروع، كما لو طلَّقَها وهي حائض أو نُفَساء، أو في حال طهرٍ حصَل فيه جماع، أو طلَّقها ثلاث طلقات جميعًا - في رأي بعض العلماء - وهو الطلاق البدعي، وسيأتي بيانُه وصُوَرُه في مسائل لاحقة - بإذن الله تعالى.


وينبغي لمن فكَّر في الطَّلاق، أو استُشِير فيه أنْ يستحضر هذه الأقسام الخمسة في أمْر الطلاق؛ كيلا يعجل في أمرٍ يُستحبُّ فيه التأنِّي، ولا يتأخَّر في أمر يتطلَّب العزم والإقدام، فالطلاق حكمٌ شرعي يَرِدُ عليه الأقسام الخمسة السابق ذكرُها، ولا غَضاضة في أنْ يُقدِم الزوج على أمرٍ تحقَّقت المصلحة الشرعيَّة فيه، وانعقدت الأسباب التي تُوجِبُه، ولكلِّ حالةٍ ما يُناسبها من الحكم.


أمَّا المسألة الخامسة: فهي أنواع الطلاق: فالطلاق ينقسمُ من حيث موافقته أو مخالفته للسُّنَّة إلى ثلاثة أقسام: طلاق سني، وطلاق بدعي، وطلاق لا سنَّة فيه ولا بدعة.


وفي المسائل الآتية تفصيلٌ لهذه الأقسام الثلاثة.


المسألة السادسة: القسم الأول من أقسام الطلاق: الطلاق السني:

يمكن تعريف الطلاق السني بأنَّه: ما أذن الشرع فيه ووافق أمر الله وأمر رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في إيقاعه صفةً وعددًا[6].


وليس المقصود من وصف هذا الطلاق بالسني أنَّه مسنونٌ مستحبٌّ، بل المراد بَيان الوقت المشروع لإيقاع الطلاق بحيث يكون إيقاعه - عند العزم عليه - في الوقت المشروع وعلى الصفة المشروعة، وإذا التزَمَ الزوج المطلِّق بهذا الوقت المشروع في حال طلاقه فإنَّه يُثاب على التِزامِه بالأحكام الشرعيَّة التي حدَّدت الوقت الذي يكون فيه الطلاق مشروعًا.


وُينظر إلى الطلاق السني من جهتين: من حيث العدد ومن حيث الوقت[7]:

• أمَّا بالنسبة للوقت: فهو أنْ يكون في طهرٍ لم يحصل فيه جماع، أو في حال كون الزوجة حاملاً وقد تبيَّن كونها حاملاً.

• وأمَّا بالنسبة للعدد: فإنَّ الطلاق السني: أنْ يكون بطلقةٍ واحدة فقط حتى تنتهي العدَّة.


قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في "المغني": "طلاق السنَّة: الطلاق الذي وافَق أمر الله تعالى وأمر رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو الطلاق في طُهرٍ لم يُصِبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدَّتها، ولا خلافَ في أنَّه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أنَّه مصيب للسُّنَّة، مطلق للعدَّة التي أمر الله بها، قاله ابن عبدالبر، وابن المنذر"[8].


وقد دلَّ القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة والإجماع على بَيان الطلاق السني:

• فمن أدلَّة الطلاق السني من حيث الوقت:

• قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].


قال الطبري: "يعني - تعالى ذكره - بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1] يقول: إذا طلقتم نساءكم فطلِّقوهن لطُهرهن الذي يحصينه من عدَّتهن طاهرًا من غير جماع، ولا تُطلِّقوهن بحيضهنَّ الذي لا يعتددن به من قُرئهن"[9].


ثم ساق قولَ ابن مسعود - رضِي الله عنه -: "الطلاق للعدَّة طاهرًا من غير جماع"[10].


وقال ابن مسعود - رضِي الله عنه - أيضًا: "مَن أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليُطلِّقها تطليقةً ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حِيَض"[11].


ونُقِل ذلك أيضًا عن عددٍ من الصحابة - رضي الله عنهم[12].


• وأمَّا السُّنَّة فأحاديث كثيرة من أهمِّها قصَّة طلاق عبدالله بن عمر - رضِي الله عنهما - ففي "صحيح مسلم" عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه طلَّق امرأته وهى حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((مُرْهُ فليُراجِعْها، ثم ليُطلِّقها طاهرًا أو حاملاً))[13].


وفيه نصٌّ على أنْ يُطلِّقها في حال طُهرها أو أنْ تكون حاملاً، وأنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - غَضِبَ على ابن عمر - رضي الله عنهما - لما طلَّق امرأته في حال الحيض.


ومن الإجماع ما حَكاه ابن رشد حيث قال:

"أجمع العلماء على أنَّ المطلِّق للسُّنَّة في المدخول بها هو الذي يُطلِّق امرأته في طُهرٍ لم يمسها فيه طلقةً واحدة، وأنَّ المطلِّق في الحيض أو الطُّهر الذي مسَّهَا فيه غير مُطلِّق للسُّنَّة"[14]، ونحوه لابن قُدامة[15] وابن عبدالبر[16].


وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نستكملُ الحديث عن الطلاق السُّني وأدلَّته.


نسأل الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفَعُنا، والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



[1] "كشاف القناع" 5/232.

[2] "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 32/293.

[3] "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 3/74.

[4] انظر: "المغني" 7/277.

[5] المولي: مَن حلف على الامتناع عن جماع زوجته؛ يقول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227]، فمَن حلف على الامتناع عن زوجته فإنَّه يُمهَل أربعة أشهر، فإذا مضت الأشهر الأربعة وهو ممتنعٌ أُلزم بجماع زوجته أو تطليقها، انظر: "المغني" 7/414.

[6] انظر: "المغنى" 7/278، "الشرح الكبير"؛ لعبدالرحمن ابن قدامة 8/252، "كشاف القناع" 5/239.

[7] انظر: "المبسوط" 6/3، "بدائع الصنائع" 3/88، "أحكام القرآن"؛ للجصاص 3/678.

[8] "المغني" 7/278 وانظر: "أحكام القرآن"؛ للجصاص 3/678، "بدائع الصنائع" 3/88.

[9] "تفسير الطبري" 28/128.

[10] المرجع السابق.

[11] "مصنف ابن أبي شيبة" 4/56.

[12] المرجع السابق، وانظر: "فتح الباري" 9/246.

[13] صحيح مسلم 2/1095.

[14] "بداية المجتهد" 2/47-48.

[15] "المغني" 7/278.

[16] "التمهيد" 15/69.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- تفصيل
يوسف - الجزائر 13-10-2013 12:48 AM

نريد تفصيل أكثر وأعمق بارك الله فيكم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة