• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / النشوز بين الزوجين


علامة باركود

النشوز بين الزوجين (6)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 16/2/2013 ميلادي - 5/4/1434 هجري

الزيارات: 18304

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السابعة والثلاثون

(النشوز بين الزوجين 6)


الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيها الإخوة والأخوات المستمِعون والمستمعات في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، ولا زالَ الحديث موصولاً عن العِشرة بين الزوجين، وما قد يَرِدُ على هذه العِشرة من مُكدِّرات وشِقاق ونُشوز، وسبقت الإشارة إلى بعض مسائل النُّشوز بين الزوجين، وأنَّ النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج، وقد ورد في الشريعة الإسلاميَّة بيان معالجة النشوز، سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة.

 

وقد ذكرتُ في الحلقة الماضية أنَّ المراد بنشوز الزوج: كراهيته لزوجته، وجفاؤه لها، والإعراض عنها أو الإضرار بها.

 

فإذا امتَنع الزوج عن مُعاشَرة زوجتِه بالمعروف، بأنْ صار يُكلِّمها بِخُشونة بعد أنْ كان يلينُ لها في القول، أو لا يستَدعِيها إلى الفِراش كما كان يفعل، أو يمنعها عمَّا يجبُ لها من نفقةٍ أو كسوةٍ أو قسم، أو يضربها بغير مُوجِبٍ شرعي، فإنَّ الزوج في هذه الحالة يُعتَبر ناشزًا يترتَّب على نشوزه تضرُّر الزوجة.

 

وإذا حصل هذا النُّشوز من الزوج فالأمر لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أنْ يكون الزوج مُوفيًا حقَّ الزوجة الواجبَ عليه من نفقة وقسم ونحو ذلك، ولكنَّه لا يحبُّ زوجته، ولا يُقبل عليها، ولا يَأنس بها؛ إمَّا لدمامة أو كبر أو غير ذلك، فلا شيء على الزوج في هذه الحالة ما دام قد أدَّى الواجب عليه، وما عدا ذلك من طيب المعاشرة والإقبال فمردُّه إلى القلب غالبًا، ولا يُلام الإنسان على ما لا يقدرُ على تحصيله أو رده من الأمور القلبيَّة.

 

وممَّا يستدلُّ به على ذلك ما أخرجه أهل السنن عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقسم فيعدل، ويقول: ((اللهمَّ هذا قسمي فيما أملكُ، فلا تَلُمني فيما تملك ولا أملك))؛ يعني: القلب".

 

وللزوجة أنْ تسعى في الصُّلح مع زوجها تأليفًا لقلبه وحثًّا على إقباله عليها.

 

الحالة الثانية: ألا يفي الزوجُ بحقِّ الزوجة الواجب عليه من نفقةٍ وقسم ونحو ذلك؛ كأن يحيف في القسم ويُفضِّل زوجة على أخرى في المبيت والقسم، ولا يقصد الزوج بذلك مضارتها لتفتدي منه، فإنَّ الزوج يأثم، وللمتضررة مطالبته بالوفاء بما لها، ويُلزَم بذلك قضاءً، وعلى الزوج أنْ يفي بحقها أو يصطلح معها، فإنْ خشيت الزوجة المتضررة أنْ يطلقها فلها أنْ تصطلح معه على ما يتراضيان عليه بأنْ ترضى بالبقاء في ذمَّته مع إسقاط حقها في القسم ونحوه، أو أنْ تعطيه شيئًا عن طيب نفس مُقابل استِيفاء حقها وعدم طلاقها، وقد استحبَّ العلماء اصطلاح الزوجة مع زوجها على ذلك رغبةً في إبقاء العلاقة الزوجيَّة وتحقيق مصلحة الطرفين، ولكون العِصمة بيد الزوج، وله أنْ يُطلِّق زوجته متى أراد.

 

ومن الأدلَّة على هاتين الحالتين:

قوله - تعالى -: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 128].

 

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "نزلت هذه الآية ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ في رجلٍ كانت تحته امرأة قد طالت صُحبتها، وولدت منه أولادًا، فأراد أنْ يستبدل بها - أي: أنْ يُطلِّقها ليتزوج غيرها - فراضته على أنْ تُقيم عنده ولا يُقسم لها"؛ أخرجه ابن ماجه والحاكم في "المستدرك".

 

وقيل: إنَّ الآية نزَلتْ في عائشة وسودة - رضي الله عنهما - فعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفرقت أنْ يُفارقها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - منها، قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهها أراه قال: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾ [النساء: 128]؛ أخرجه أبو داود، وقصة هبة سودة ليلتها لعائشة - رضي الله عنهما - وردت في الصحيحين والسنن.

 

ونُقل عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يَسار أنْ السُّنَّة في الآية: أنَّ المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرَضَ عنها، فإنَّ عليه أنْ يعرض عليها أنْ يطلقها، أو تستقر عنده على ما رأتْ من الأثرة في القسم من نفسه وماله، فإن استقرَّت عنده على ذلك وكرهتْ أنْ يُطلِّقها فلا جناح عليه فيما آثَر عليها به من ذلك، وإن لم يعرض عليها الطلاق فصالحها على أنْ يُعطيها من ماله ما ترضَى به وتقر عنده على تلك الأثرة في القسم من ماله ونفسه، صلح ذلك وجاز صلحهما عليه، (انظر: "تفسير الطبري" 9/275، "المدونة" 2/241).

 

أمَّا الحالة الثالثة من حالات نُشوز الزوج: فهي ألا يَفِي الزوج بحقِّ الزوجة الواجب عليه من نفقةٍ وقسم ونحو ذلك، أو يعتدي عليها بضربٍ ونحوه، وليس له رغبةٌ فيها، بل يمسكها إضرارًا بها كي تفتَدِي نفسها منه، فهنا يحرُم عليه هذا الفعل، ولو بذلت له مالاً لتَخلِيص نفسها منه حرم عليه أخذ المال، وقيل: إنَّ أخْذ المال في هذه الحالة مكروه.

 

ودليل الحالة الثالثة:

1) قوله - تعالى -: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229]، ذكَر المفسِّرون أنَّ الله تعالى حرَّم على الزوج في هذه الآية أن يأخذ شيئًا مما أعطاه زوجته، وأكَّد التحريم بالوعيد لمن تعدَّى الحد إلا بعد الخوف ألا يُقيما حُدود الله، وحُكِيَ إجماعُ أهل العلم على تحريم أخْذ مالها إلا أنْ يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها، ("تفسير ابن عطية" 1/261).

 

2) قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى -: "وقوله: ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾؛ أي: لا تُضارُّوهن في العِشرة لتَتركَ لك ما أصدقتها أو بعضه، أو حقًّا من حُقوقها عليك، أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد".

 

وقوله:  ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾؛ أي: إلا أنْ ينشزن، نهى الأزواج عن أخْذ شيء ممَّا أعطوهن، واستثنى حال نشوزهن؛ أي: إذا كان النُّشوز من قِبَلِ الزوجة فيجوزُ أنْ يأخذ الزوج شيئًا مُقابل استِصلاح حالهما أو مُقابل مخالعتها، ("أحكام القرآن"؛ للجصاص 1/533، "بدائع الصنائع" 3/150).

 

مستمعيَّ الكرام، هذه حالاتُ نشوز الزوج، ولكلِّ حالة حُكمها، وعلى الأزواج أنْ يتَّقوا الله تعالى في زوجاتهم، وأنْ يُحسنوا عشرتهنَّ، وأن يحذروا من ظُلمهنَّ، فالظُّلم عاقبتُه وخيمة في الدُّنيا والآخرة.

 

نسأل الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدِّين وأنْ يُعلِّمنا ما ينفَعُنا، وأنْ ينفعنا بما علَّمنا، وأنْ يزيدنا علمًا، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة