• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / النشوز بين الزوجين


علامة باركود

النشوز بين الزوجين (5)

النشوز بين الزوجين (5)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 5/2/2013 ميلادي - 24/3/1434 هجري

الزيارات: 27595

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السادسة والثلاثون

(النشوز بين الزوجين 5)

 

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

 

فحيَّاكم الله أيُّها الإخوة والأخوات المستمِعون والمستمعات في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وما زال الحديث موصولاً عن العِشرة بين الزوجين وما قد يَرِدُ على هذه العشرة من مُكدِّرات وشِقاق ونُشوز، وسبقت الإشارة إلى بعض مسائل النُّشوز بين الزوجين، وأنَّ النشوز قد يكونُ من الزوجة، وقد يكونُ من الزوج، وقد ورد في الشريعة الإسلاميَّة بيانُ مُعالَجة النشوز سواء كان من قِبَلِ الزوج أو الزوجة.

 

وقد وردت مُعالجة نشوز الزوجة في قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34]، ففي الآية الكريمة ثلاثُ مُعالجات لنشوز الزوجة؛ أولها: الوعظ، وثانيها: الهجر، وثالثها: الضرب.

 

وسبَق الحديث في الحلقات الماضية عن المعالجة بالوعظ والهجر والضَّرب، وأنَّ لضرب الزوجة عند نُشوزها شُروطًا؛ منها: أنْ يكون الضرب غير مُبرح، وألا يضرب الوجهَ، ولا يقع الضرب على المهالك، وأنْ يغلب على ظنِّه أنَّ ضربه لها سيُؤدِّي إلى فائدة؛ لأنَّ الضرب وسيلةُ إصلاح، والوسيلة لا تُشرَع إذا غلب على الظن عدم حُصول المقصود بها، وأنَّ ضرب المرأة الناشز لا يكون إلا في البيت؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ولا تهجُرْ إلا في البيت)).

 

وفي هذه الحلقة نُكمِلُ الحديث عن الأحكام المتعلِّقة بضرب الزوجة الناشز.

 

فعن مِقدار الضرب الذي يُوقِعُه الزوج عِلاجًا لنُشوز زوجته ذكَر بعضُ أهل العلم أنَّه لا يُزاد على عشر ضَربات (الحنابلة)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حَدٍّ من حُدود الله - عزَّ وجلَّ)).

 

"وذهب الشافعيَّة إلى أنَّ ضربها لا يصلُ إلى أيِّ حَدٍّ من حُدود الله، وقال بعضهم: لا يبلغ به الأربعين؛ لأنَّه حَدُّ الخمر، وقيل: لا يبلغ به العشرين؛ لأنَّه حدُّ العبد (الشافعية)".


وأختمُ الحديث حول المعالجة بالضرب بأنَّه وإنِ اتَّفق العلماء على إباحة ضرب الزوجة الناشز لوُرود النص القُرآني بذلك، إلا أنَّ الأَوْلَى عدم اللجوء إليه، وأنْ يسعى الزوج في مُعالَجة نشوز زوجته بالمعالجات الأخرى من وعظٍ وهجر ومُصالحة وتحكيم ونحو ذلك؛ لأنَّ الشارع جعَل للرجل الضرب وجعَل له العفو، وأخبَر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ خيار الأزواج مَن لا يضرب؛ (عطاء وبعض الشافعيَّة وبعض الحنابلة)، ومن الأدلَّة على ذلك قول عائشة - رضي الله عنها -: "ما ضرَب رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - شيئًا قطُّ بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا أنْ يُجاهد في سبيل الله، وما نِيل منه شيء قطُّ فينتقم من صاحبه إلا أنْ يُنتَهك شيءٌ من محارم الله فينتقم لله - عزَّ وجلَّ"؛ رواه مسلم وغيره.

 

قال الصنعاني في "سبل السلام" (2/243): "لا رَيْبَ أنَّ عدم الضرب والاغتِفارَ والسماحةَ أشرفُ من ذلك كما هو أخلاقُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم".

 

وأخرج الترمذي وأبو داود وغيرُهما عن إياس بن عبدالله بن أبي ذُباب قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَضرِبوا إماءَ الله)) فجاء عمرُ إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ذئرن النساء على أزواجهن - أي: نشزن - فرخَّص في ضربهنَّ، فأطاف بآلِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نساءٌ كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهنَّ، ليس أولئك بخياركم)).

 

مستمعيَّ الكرام، هذه المعالجات الثلاث لنشوز الزوجة من وعظٍ وهجرٍ ثم ضرب كفيلةٌ - بإذن الله تعالى - أنْ تُعالج النُّشوز، وتعيدَ الأمور إلى سابق العهد من المودَّة والرحمة والتعاطُف بين الزوجين.

 

وممَّا ينبغي العلم به أنَّ جمهور الفُقَهاء على أنَّ تأديب الزوج امرأته لنشوزها يكونُ على الترتيب الوارد في الآية؛ فيبدأ بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب، فيعظها أولاً على الرِّفق واللين، فإنْ نجعت فيها الموعظة وإلا هجرها، وقِيل: يُخوِّفها بالهجر والاعتزال عنها وترْك معاشرتها، فإنْ تركت وإلا هجرها؛ لعلَّ نفسها لا تحتمل الهجر، فإنْ تركت النشوز وإلا ضربها على التفصيل السابق ذكرُه.

 

وأنتقلُ الآن إلى جانب الزوج، فقد يقعُ النشوز من الزوج، فما صوره؟ وكيف تُعالِجُ الزوجة نُشوزَ زوجها؟


أمَّا نشوز الزوج على زوجته فيُراد به كراهيته لزوجته، وجَفاؤه لها، والإعراض عنها أو الإضرار بها.

 

فإذا امتنع الزوج عن مُعاشرة زوجتِه بالمعروف، بأنْ صار يُكلِّمها بِخُشونةٍ بعد أنْ كان يلينُ لها في القول، أو لا يستَدعِيها إلى الفِراش كما كان يفعلُ، أو يمنعها عمَّا يجب لها من نفقةٍ أو كسوةٍ أو قسم، أو يضربها بغير موجبٍ شرعي، فإنَّ الزوج في هذه الحالة يُعتَبر ناشزًا يترتَّب على نشوزه تضرُّر الزوجة.

 

وإذا حصل هذا النُّشوز من الزوج فالأمر لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أنْ يكون الزوج موفيًا حقَّ الزوجة الواجبَ عليه من نفقةٍ وقسم ونحو ذلك، ولكنَّه لا يحبُّ زوجته، ولا يُقبِلُ عليها، ولا يأنس بها، إمَّا لدَمامة أو كبر أو غير ذلك.

 

الحالة الثانية: ألا يَفِي الزوج بحقِّ الزوجة الواجب عليه من نفقة وقسم ونحو ذلك؛ كأنْ يحيفَ في القسم ويُفضِّل زوجةً على أخرى في المبيت والقسم، ولا يقصد الزوج بذلك مضارَّتها لتفتَدِي منه.

 

أمَّا الحالة الثالثة من حالات نشوز الزوج، فهي ألا يَفِي الزوج بحقِّ الزوجة الواجب عليه من نفقةٍ وقسمٍ ونحو ذلك، أو يعتدي عليها بضربٍ ونحوه، وليس له رغبةٌ فيها، بل يمسكها إضرارًا بها كي تفتَدِي نفسها منه.

 

ففي هذه الحالات الثلاث ما حُكم نشوز الزوج؟ وهل يأثم بفعله هذا؟ وكيف تُعالج الزوجة هذا النشوز من زوجها؟

عن هذه الأسئلة أُجيب - بإذْن الله تعالى - في الحلقة القادمة، نسأل الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدِّين وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأنْ ينفعنا بما علَّمنا، وأنْ يزيدنا عِلمًا، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة